بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة75؛ المطلب الثاني؛ النظریة الثالثة

 

الدلیل الخامس: صحیحة مسمع بن عبد الملك

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَالاً فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ: إِنِّي كُنْتُ‌ وُلِّيتُ‌ الْغَوْصَ‌ فَأَصَبْتُ‌ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا. فَقَال: وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ. يَا أَبَا سَيَّارٍ! الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا. قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ. فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ، فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ‌ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً.»[1] [2] .

قال صاحب المرتقى: إن ظهورها في جواز تبديل العين المتعلقة للخمس المخرجة بالغوص بالثمن و تعلق الخمس بالثمن و تقرير الإمام ذلك و عدم إنكاره و تنبيهه على الخطأ لا يكاد ينكر، و هو لا يتلاءم إلا مع كون تعلق الخمس بنحو الشركة في المالية.

و هذه الرواية تامة السند، فيمكن الاعتماد عليها و تأييدها بالروايتين السابقتين.[3]

الإیراد الأول علی النظریة الثالثة:

قد يستشكل في تعيين هذا الاحتمال أعني احتمال كون الخمس بنحو الشركة في المالية بما جاء في بعض الروايات من النهي عن شراء شيء بالخمس أو منه، كقوله في رواية: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»[4] و نحوه، فإنّه يتنافى مع هذا البناء، إذ البناء على ذلك لا يمنع من التصرف.[5]


[1] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص144.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص548، أبواب الانفال و ما یختص بالامام، باب4، ح12، ط آل البيت.
[3] المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، صفحه: ۲۴۷.
[4] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ [] فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص484، أبواب ما یجب فیه الخمس، باب1، ح4، ط آل البيت.
[5] المرتقی إلی الفقه الأرقی (الخمس)، صفحه: ۲۴۷.