46/04/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة74؛ نکتة
نكتة:
إنّ بعض الأعلام القائلين بعدم الجبر، مثلالسید البروجردي[1] و السید محمود الحسيني الشاهرودي و المحقق البجنوردي[2] و المحقق البهجت و السید عبدالأعلی السبزواري[3] یقیّدون قولهم بعدم بالجبر بعدم الاحتیاج إلی رأس المال، و إلا ففي صورة الاحتیاج یجبر الخسارة و التلف. و تظهر هذه النظریة في هذه المسألة من تعلیقة المحقق النائیني علی العروة حیث علّق علی عدم جبران الخسارة: إلّا إذا كان تدارك رأس المال كلاً أو بعضاً من المؤونة.[4]
و أرجع[5] المحقق البروجردي إلى المسألة 59 من مسائل العروة و هي التقييد بصورة الاحتياج إلى رأس المال.[6]
و السید محمود الحسيني الشاهرودي و السید عبدالأعلی السبزواري قالا عند کلام صاحب العروة في أول المسألة حیث قال: «الأحوط عدم جبره بربح تجارة أخری»، بأن الأقوی في صورة الاحتیاج إلیه هو جواز الجبر. [7]
المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً
قال صاحب العروة:
المسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً.
و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه.
و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم الشرعيّ أخذ العوض، و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الّذي أخذها و أتلفها.
هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، و أمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.
توضیح ذلك:
المطلب الأول: كيفية تعلّق الخمس
قال صاحب العروة: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ... .
أما في غیر الأرباح، فاعلم أنه لا خلاف ظاهراً بین الأصحاب في تعلق الخمس بالعین من موارد الخمس إلا ما حکي في مفتاح الکرامة عن المحقق الثانيفإنّه قال بتعلّقه إلی الذمّة علی ما نُسب إلیه.[8] [9]
أمّا في الأرباح، فوقع الخلاف بینهم في کیفیة تعلّق الخمس، هل یتعلّق بالعین خاصة أو بالذمّة متمحّضاً أو بهما [کما نقله الشهید الأول] أو بالذمّة مع إضافة خاصة إلی العین [بمعنی تعلّق الخمس بالذمة مع تعلّق حقّ صاحب الخمس بالعین بحیث لا یجوز للمکلّف أن یتصرّف في العین]
النظرية الأولى: تعلّق مقدار الخمس بذمّة المكلّف
قال الشهيد الأوّل: استقراء كلام الفقهاء يدلّ على أنّ التعلّق ينقسم إلى ما يتعلّق بالعين خاصّةً، وما يتعلّق بالذمّة خاصّةً، وما يتعلّق بهما.
والظاهر أنّ ما عدا المكاسب يتعلّق بالعين من متعلّقات الخمس وكذا زكاة المال و التجارة؛ لظواهر الأحاديث، وليس له تعلّق بالذمّة إلّا مع تحقّق التفريط أو العدوان، و حينئذٍ لا يمنعه الدين؛ لعدم مصادفتهما[10] في التعلّق ابتداءً سواء تقدّم أو تأخّر.
وأمّا المكاسب فلا ريب في تعلّقه بالذمّة بالنسبة إلى تكليف المالك بالإخراج وغير ذلك.
وهل له مع ذلك تعلّق بالعين كالدين بالنسبة إلى الرهن والتركة؟ يحتمل ذلك ... و يحتمل العدم ... و إنّما الإشكال في سقوط الخمس لو تلف الفاضل بغير تفريط بعد الحول، فإن جعلناه متمحّضاً بالذمّة فالوجوب باقٍ، وإن جعلناه متعلِّقاً بالعين أيضاً مع جعله كالتركة والرهن تردّد ... .[11]
قال صاحب المرتقى: أن يكون من باب اشتغال الذمة بمعنى أنّ الذمّة تكون مشغولة بمقدار الخمس، كالدين.
و يترتب عليه جواز التصرف في العين بلا ريب، إذ الحق لا يتعلّق بها بذاتها بل يتعلّق في الذمّة و اللازم أداؤه من أي مال كان و هو واضح.[12]
الإيراد علی النظریة الأولی:
قال المحقق الحكيم: يقتضيه [تعلّق الخمس بالعين] ظاهر أدلتها، من الآية و النصوص المتضمنة وجوب خمسه، أو الخمس عليه، أو منه، أو فيه، أو نحو ذلك من التعبيرات الظاهرة في تعلقه بنفس الموضوعات الخاصة.[13]
قال صاحب المرتقی: احتمال كونه من باب اشتغال الذمة فهو مما لا دليل عليه في أدلة الخمس، بل الدليل على خلافه، لظهور الأدلة في تعلّق الخمس بالعين، كقوله تعالي: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّه خُمُسَهُ﴾[14] الآية. و كقوله في النص «لي منه الخمس» أو «الخمس في خمسة أشياء» و غير ذلك.[15]