بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسألة74؛ الصورة الأولی؛ النظریة الأولی

 

الدلیل الثالث: اقتضاء أدلة استثناء المؤونة

قال المحقق الخلخالي: الصحيح هو الجبران سواء الخسارة أو التلف؛ لأن المستفاد من روايات المئونة هو أن المستثنى من الربح مئونة السنة فيكون المستثنى منه ربح السنة لا محالة بالدلالة الالتزامية كما تقدم، فالمناط الأرباح الحاصلة في كل عام لا في خصوص كل مال و بعبارة اخرى: أن مقتضى العمومات الأولية الدالة على وجوب الخمس في الأرباح و إن كان لحاظ كل ربح بخصوصه إلّا أن أدلة استثناء المئونة في كل سنة تقتضي لحاظ ربح العام لا خصوص كل ربح فالخسارات و التالف من رأس المال في نفس العام تمنع عن صدق ربح العام إلّا على المقدار الزائد عليها فالمتجه حينئذ الجبر و لو في غير الجنس كما إذا ربح في التجارة و خسر في الزراعة.[1]

توضیح ذلك:

ما أفاده من أنّ الادلّة التي استثنت المؤونة من وجوب الخمس في الأرباح تقتضي أن استثناء المؤونة من مجموع أرباح السنة في غاية المتانة.

يمكن أن يقال بأنّ الاستثناء وارد على المستثنى منه الذي هو وجوب الخمس في كلّ ربح فلابدّ أن تحسب المؤونة المستثناة بالنسبة إلى سنة كل ربح.

و هو صحيح إذا قلنا إن أدّلة اعتبار السنة تفيد اعتبارها بالنسبة إلى ظهور كل ربح ولكنّا قلنا بأنه يفهم من الأدلّة خصوصاً إطلاق قوله فی مكاتبة علي بن مهزیار: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ‌ فِي‌ كُلِ‌ عَام‌»[2] و السیرة المتشرعیة هو أن استثناء مؤونة السنة مطلق من دون لحاظ سنة الفائدة أو السنة الجعلية للمكلّف.


[1] فقه الشيعة‌، کتاب الخمس، الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، ج2، ص277.
[2] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص141.