بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة72؛ المطلب الأول؛ النظریة الأولی

 

قال المحقق السبزواري: و أمّا الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مئونة السّنة وجوباً موسعاً من حين ظهور الربح إلى تمام الحول فلا يتعين عليه الإخراج من حين و لا التأخير إلى انقضاء الحول بل له التقديم و التأخير ... .[1]

قال صاحب الجواهر: لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن السرائر من اعتباره ... فالأقوى حينئذ اتحاد جميع محالّ الخمس [أي جمیع الموارد السبعة لوجوب الخمس] في عدم اعتبار الحول.[2]

و مثلهم غيرهم.[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

أدلّة النظریة الأولى:

تشترک هذه الأدلّة بین القائلین بالوجوب الموسع و القائلین بالوجوب بنحو الشرط المتأخر فهذه الأدلة التي ستجيء، یمکن أن تکون دلیلا للقائل بوجوب الخمس بنحو الشرط المتأخر، و نحن أشرنا إلی استدلالهم و إن التزموا بعداً بالوجوب بنحو الشرط المتأخر.

الدليل الأول: الإجماع

قال المحقق الفیض الکاشاني في مفاتیح الشرائع: و لا مدخل للحول في شيء من الأنواع [أي: أنواع الخمس] إجماعاً. نعم، يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله لاحتمال تجدّد مئونة.[11]

قال صاحب الریاض: كما لا يعتبر النصاب فيها كذا لا يعتبر الحول فيها و لا في غيرها مما مضى، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر ...[12]

قال صاحب الجواهر: لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن السرائر من اعتباره، مع أن عبارتها ليست بتلك الصراحة، بل و لا ذلك الظهور كما اعترف به بعضهم ... بل فيما حضرني من نسخة المفاتيح الإجماع عليه أيضاً ...[13]

یلاحظ علیه:

إنّ الإجماع قائم علی أمرین: الأول: تعلّق الخمس من حین ظهور الربح و الثاني: عدم لزوم أدائه قبل الحول، سواء في ذلک عدم تعلّق الوجوب قبل الحول أو تعلّقه بنحو الموسّع أو تعلّقه بنحو الشرط المتأخر

الدليل الثاني: إطلاق الأدلة و عمومها

قال العلامة في المختلف: ... إنّ‌ الآية و غيرها من الأدلّة يقتضي وجوب الخمس وقت وجوب ما يسمّى غنيمة و فائدة ...[14]

قال المحقق السبزواري: و يدلّ‌ على الأول عموم الأخبار ...[15]

قال المحقق النراقي: و دليل الثاني على الوجوب: العمومات و الإطلاقات ...[16]

قال السید عبدالأعلی السبزواري: لإطلاق الأدلة ...[17]

قال الشیخ علي الصافي: الوجه الاوّل: اطلاق الآية الشريفة و بعض النصوص الواردة فى الخمس فان ظاهرهما وجوب الخمس بمجرد حصول الغنيمة او الفائدة.[18]

قال السید الخلخالي: لأن مقتضى إطلاقات أدلة وجوب هذا الخمس تعلقه بالأرباح من حين حصولها كقوله تعالى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ‌ فَأَنَّ‌ لِلّٰهِ‌ خُمُسَهُ‌﴾ . بعد فرض شمول الغنيمة لأرباح المكاسب - كما تقدم - و لا إشكال في ظهوره في حصول الشركة من أول حصول الغنيمة و هكذا الروايات الواردة في وجوب هذا الخمس كموثقة سماعة قال: «سألت أبا الحسن عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». فإنها ظاهرة الدلالة على تعلق الخمس بكل فائدة من حين حصولها ... .[19]

قال الشیخ السبحاني: على أيّ‌ حال فقد اتّفقت كلمتهم على عدم اعتبار الحول، و لكن يؤخر احتياطاً للمكتسب و إرفاقاً به. و في الروايات إشعارات بذلك و ربّما تصل إلى حدّ الدلالة.

1. ما في رواية حكيم مؤذن بني عيس في تفسير الآية: «هي و اللّه الإفادة يوما فيوم إلاّ أنّ‌ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ‌ ليزكُوا». فالإفادة فيها تفسير للغنيمة الواجب فيها الخمس و «يوماً» ظرف للإفادة.

2. ما في رواية عبد اللّه بن سنان: «حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق». فالمتبادر منه وجوبه يوم الحصول غير أنّه تخرج منه المؤونة فقط، و هو ليس موقوفاً على مضي السنة.

3. قوله في رواية علي بن مهزيار: «ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته». فجعل الملاك كفاية الضيعة المؤونة و عدم كفايتها لا مضيّ‌ الحول، لأنّ‌ الكفاية لا تتوقف على الحول. و مثله قوله في رواية شجاع النيشابوري: «الخمس ممّا يفضل من مئونته». فالملاك فضل الربح من المؤونة.[20]


[1] ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، المحقق السبزواري، ج3، ص484.
[2] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج16، ص79.
[3] مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، العلامة المجلسي، ج6، ص275.
[4] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج12، ص353.
[5] سداد العباد و رشاد العباد، آل عصفور، الشيخ حسين، ج1، ص217.
[6] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة، كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، ج4، ص207.
[7] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج5، ص245.
[8] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج10، ص77.
[9] كتاب الخمس، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص209.
[10] مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج14، ص185.
[11] مفاتيح الشرائع، الفيض الكاشاني، ج1، ص227.
[12] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج5، ص253.
[13] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج16، ص79.
[14] مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج3، ص325.
[15] ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، المحقق السبزواري، ج3، ص484.
[16] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج10، ص78.
[17] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج11، ص453.
[18] ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي، ج10، ص196.
[19] فقه الشیعة کتاب الخمس، ج2، ص255.
[20] الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص350.