بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة71؛ المطلب الأول؛ المبحث الثالث: الدین للمؤونة و أداؤه من ربح العام اللاحق

 

المبحث الثالث: الدین للمؤونة و أداؤه من ربح العام اللاحق

النظریة الأولی: أداؤه من المؤونة مطلقاً (المختار)

و هي خیرة کثیر من الأعلام مثل الشهید الأول و الشهید الثاني و المحقق السبزواري و کاشف الغطاء و صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و السید البروجردي و المحقق الحکیم و بعض الأکابر و المحقق الخوئي و السید عبدالأعلی السبزواري و السید محمد رضا گلپایگاني في رسالته العملیة دون تعلیقته و الشیخ زین الدین و المحقق التبریزي و الأستاذ المحقق البهجت و صاحب مباني المنهاج و بعض الأساطین و السید السیستاني و السید الشبیري و الشیخ الفیاض و الشیخ السبحاني.

و قد ذهب إلیه کثیر من معلّقي العروة في تعالیقهم مثل المحقق النائیني و السید أبوالحسن الإصفهاني و الشیخ آل یاسین و السید محمد تقي الخوانساري السید صدر الدین الصدر و السید جمال الدین الگلبایگاني[1] و السید الإصطهباناتي و السید محمود الشاهرودي و السید أحمد الخوانساري و السید المرعشي و المیرزا هاشم الآملي و الشیخ الأراکي حیث علّقوا علی تقیید صاحب العروة بالتمکن، بأن الأداء مطلقاً یحسب من المؤونة سواء حصل في عام الربح، أو قبله، و سواء تمکّن من أدائه في العام السابق أو لم یتمکّن.[2]

قال الشهید في الدروس: ... و الدين المقدّم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة.[3]

قال الشهید الثاني: و الدين المتقدّم و المقارن لحول الاكتساب من المؤونة.[4]

قال المحقق السبزواري في ذخیرة المعاد: و صرّح في الدروس أيضاً بأنّ الدين السّابق و المقارن الحولَ مع الحاجة من المُؤَن و ذلك كلّه غير بعيد، نظراً إلى أنّ‌ المؤونة ما يكتفي به الرجل و هي شاملة لكلّ‌ ما يكتفي به الرّجل بحسب حاله.[5]

و قال کاشف الغطاء: و الدين السابق على العام و المقارن من المؤونة.[6]

قال صاحب الجواهر: ... يعتبر في ذلك [أي: أروش الجنایات و قیم المتلفات] و في الديون و في النذور و الكفارات و نحوها سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة.[7] [و البحث في المقام في الدیون و البحث عن أروش الجنایات و قیم المتلفات و النذر و الکفارات سیجيء إن شاء الله في المطلب الثاني في الدیون الشرعیة]

و قال الشیخ الأنصاري في صراط النجاة: يجوز أداء القرض السابق من ربح هذا العام قبل أداء خمسه.[8]

و السید البروجردي في زبدة المقال: ... إذا كانت [الاستدانة للمؤونة] سابقاً على سنة اكتسابه فإمّا أن يكون لأجل صرفه في حوائجه، كمؤونة نفسه و عياله أو مؤونة كسبه و صناعته و زراعته مما يحتاج إليه، فإن أدّاها في سنة الاكتساب عدّ من مؤونته؛ لأنّ‌ أداء الدين يعدّ من المؤونة و إن كان الدين سابقا على سنة الاكتساب ...[9]

و قال في رسالة توضيح المسائل: إذا لم يحصل شخص على ربح في السنة كلها واقترض لنفقته، يمكنه أن يؤدّي قرضه من أرباح السنوات التالية.[10]

و مثله عبارة الأستاذ المحقق البهجت[11] ، و ، و الشيخ السبحاني[12] .

و قريب منها عبارة المحقق الخوئي [13] ، و بعض الأساطين [14] ، و المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني[15] في رسالة توضيح المسائل و غيرهم من الأعلام.

قال المحقق الحکیم في منهاجه: أداء الدين من المؤونة سواء أ كانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ... .[16]

و قال بمثل ذلك المحقق الخوئي[17] ، و بعض الأساطین[18] ، و المیرزا جواد التبریزي[19] و المحقق السیستاني[20] ، و السید محمود الهاشمي الشاهرودي[21] .

و قال المحقق الخوئي في تعلیقته علی العروة: بل مع التمكّن أيضاً ... إذا كان من مؤونته فعلاً، كالدار والفرش ونحوهما.[22]

قال بعض الأکابر: ... وكذا [يكون الدین] الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك [من المؤونة]؛ إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح، فإنّه من المؤونة على الأقوى، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه.[23]

و قال السید عبد الأعلی السبزواري في مهذّب الأحکام: حصول الدّين تارة: يكون في عام الربح و للمؤونة و أخرى: يكون فيه أيضاً مع عدم كونه لها، بل يحصل بأسباب قهرية و في كل منهما تارة يتمكّن من الأداء و لكن لم يؤده إلا بعد حصول الربح ثمَّ‌ أدّاه منه. و أخرى: لا يتمكّن من الأداء إلا من الربح. و في كل ذلك يحسب الأداء من المؤونة ... هذا إذا كان ارتكاب الدّين للحاجة إليه أو لأسباب قهرية ... .[24]

و قال السید محمد رضا گلپایگاني في هدایة العباد: ... و أما الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك، فإن كان لمؤونة سنة الربح يحسب منها أيضاً إذا أدّاه، و إذا كان لمؤونة السنوات السابقة فأدّاه في السّنة اللاّحقة، فالأقوى كونه من مؤونة سنة الأداء.[25]

و قال الشیخ زين الدين في تعلیقته علی العروة: أداء الدين من المؤونة [مطلقاً]، سواء كان الدَين في عام الربح أم سابقاً عليه، وسواء كان لمؤونته أم لغيرها، وسواء تمكّن من وفائه قبل عام الربح أم لا، فيُستثنى‌ من الخمس في جميع الصور ...[26]

قال الشیخ علي الصافي: إنّ‌ الدين تارة يكون لمؤونة نفسه أو عياله مثل أن يستقرض[27] مبلغاً لأن‌ يشتريَ لنفسه داراً أو لباساً أو مأكولاً أو مشروباً يحتاج إليه فما يأتي بالنظر هو عدّ هذا الدين من المؤونة سواء كان من عام حصول الربح أو من قبله لأنّ‌ أداء هذا القسم من مؤونته عرفاً ... .[28]

و قال صاحب مباني المنهاج في تعلیقته علی العروة: بل مطلقاً [أي: في عام الربح أو قبله؛ تمکن من أدائه أو لم یتمکن].[29]

قال الشیخ السبحاني: ... إذا استدان لابتياع مسكن أو ملبس يسكنه أو يلبسه في كلا العامين [ یعني العام السابق و العام اللاحق الذي هو عام الربح] فهو من مؤونة عام الربح، لأنّه محتاج إليه في كلّ‌ عام من غير فرق بين قدرته على أدائه أم لا ... [و] إذا استدان للصرف في مؤونة السنة السابقة و لم يربح فيها إلا أنّه ربح في السنة اللاحقة فنفس الدين و إن لم يكن مؤونة لذاك العام إلاّ أنّ‌ أداءه من المؤونة، لأنّه من أعلى الأغراض العقلائية.[30]

الأدلّة على النظرية الأولى

الدلیل الأول: الإجماع

قال السید عبد الأعلی السبزواري: ... مضافاً إلى ظهور الإجماع على احتسابه منها مطلقاً.[31]

یلاحظ علیه:

أولاً: الإجماع مدرکي فلا اعتبار به.

ثانیاً: الإجماع غیر محقَّق فإنّ بعض الأعلام و منهم صاحب العروة خالفوا في إطلاق ذلک، فلا یمکن التمسّک بالإجماع.


[1] جمال الدين الگلپايگاني: بل وإن تمكّن أيضاً على الأقوى إذا كان لما يقابله دخلاً في الربح. العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص156.
[2] راجع: العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص154-156.
[3] الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج1، ص259.
[4] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء)، الشهيد الثاني، ج1، ص137.
[5] كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص213.
[6] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة، كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، ج4، ص208.
[7] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج16، ص62.
[8] قرض سابق را از ربح اين سال مى‌توان داد، پيش از اخراج خمس. صراط النجاة (للشیخ الأنصاری.)، ص۲۰۲، م814
[9] زبدة المقال في خمس الرسول والآل، السيد عباس الحسيني القزويني، ج1، ص94.
[10] اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند مى‌تواند از منافع سال‌هاى بعد قرض خود را ادا نمايد. توضیح المسائل ( المحقق البروجردی ) ج۱، ص۳۵۹.
[11] توضيح المسائل، بهجت، محمد تقي، ج1، ص275.
[12] رساله توضيح المسائل، سبحانى، شیخ جعفر، ج1، ص346.
[13] توضيح المسائل، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص307.
[14] توضيح المسائل، وحيد خراسانى، حسين، ج1، ص524.
[15] توضیح المسائل (السید الشبیري.)، ص369، م1796
[16] منهاج الصالحين، الحكيم، السيد محسن، ج1، ص469.
[17] منهاج الصالحين، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص338.
[18] منهاج الصالحين، الوحيد الخراساني، الشيخ حسين، ج2، ص376.
[19] منهاج الصالحين، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص345.
[20] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص399.
[21] منهاج الصالحین (السید الشاهرودي.)، ج1، ص364، م1231
[22] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص266.
[23] تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص379.
[24] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج11، ص452.
[25] هدايةالعباد، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج1، ص326.
[26] العروة الوثقی مع التعلیقات علیها، ج12، ص155.
[27] في المصدر قال: یقرض و لکن صحّحناه.
[28] ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي، ج10، ص191.
[29] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص155.
[30] الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص347.
[31] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج11، ص452.