45/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة70؛ الفروعات الفقهیة؛ الفرع الثالث؛ المسألة الثانیة
المسألة الثانیة: خمس ثمن بیع امتياز التسجيل عند زوال الاستطاعة
النظرية الأولی: تعلّق الخمس بحق الامتیاز إن لم یصرف في المؤونة
قال بها المحقق البهجت و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني و المحقق السیستاني و المحقق الشبیري الزنجاني
إنّ الأستاذ المحقق البهجت یفصّل في المقام في ما إذا زالت عنه الاستطاعة فخرج المال عن المؤونیة و نقل حقّ امتیاز وصل الحج إلی غیره بالمصالحة الشرعیة بین الصورتین:
الصورة الأولی: إذا کان المال زائداً في یده من غیر أن یقصد صرفه في مؤونةٍ أخری فلابدّ أن یخمّسه.
الصورة الثانیة: إذا قصد صرفه في مؤونةٍ أخری فما بدّله بمؤونة أخری فلا خمس فیها و بقي منه في آخر السنة فلابدّ أن یخمّسه.
جواب الأستاذ المحقق البهجت: لا مانع من المصالحة على الامتياز (حق التقدّم)، و إن مضى على ماله سنة وجب تخميسه إلّا أن يكون من تبديل المؤونة بمؤونة أخرى فإن فضلت نهاية السنة وجب تخميسها.[1]
جواب الشيخ لطف الله الصافي: في مفروض السؤال يجب أداء المقدار الذي حوّله على حساب الحج و أما الزائد علیه (و هو إما حق الامتیاز و إما ارتفاع القیمة التضخّمي) فيكون من أرباح سنة البيع فإن صُرِف في المؤونة قبل مرور الحول فلا خمس فيه، و إلّا يجب فيه الخمس.[2]
قال المحقق السیستاني: إذا قام شخص بنقل الامتياز القانوني لإيصال (قسيمة) الحج أو العمرة الخاص به، مقابل الحصول على مبلغ مثلاً 20 مليون تومان – مع غضّ النظر عن رصيده البنكي - إلى شخص آخر بطريقة شرعية، فإن المبلغ المذكور يعتبر من أرباح أثناء سنة النقل، فإن لم يصرف في المؤونة تعلّق به الخمس.
جواب المحقق الشبيري الزنجاني: إن لم يكن الحق المذكور مؤونة و قد مرّ عليه الحول يجب أداء خمس المال الذي دفعه لتحصيله على الفور، و إن كان مؤونة وجب عليه أداء خمس جميع المال على أنّه ربح جديد إن مرّ عليه الحول و لم يصرف في المؤونة.[3]
ملاحظتنا علیها:
لابدّ من التفصیلین في المقام، أولاً بین صورتي تخمیس أصل المال و عدمه و ثانیاً في صورة تخمیس أصل المال بین حق الامتیاز و ارتفاع القیمة التضخمي، و سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.
النظریة الثانیة: التفصیل بین تخمیس أصل المال و عدمه (المختار)
هنا فرضان:
الفرض الأول: إذا لم یخمّس أصل المال
إذا لم یخمّس المال المودَع فلابد من تخمیس وصل الحج بالقیمة الفعلیة، حیث إنّه یشمل أصل المال المودع و ربحه و حق امتیازه و ارتفاع قیمته التضخمي.
الفرض الثاني: إذا خمّس أصل المال
إنّا نفصّل بین حق المتیاز و ارتفاع القیمة التضخمي:
فنقول بعدم الخمس في الارتفاع التضخمي.
أما حق الامتیاز فهو یعدّ من أرباح سنة البیع فلابدّ من أن یخمّس إلا إذا صرف في المؤونة.
و الدلیل علی ذلک: إنّه تصدق الفائدة علی حق الامتیاز و لا تصدق علی ارتفاع قیمته التضخمي.
الفرع الرابع: جمع المال للحج و الزيارة
السؤال (3): شخص يدّخر مالاً للزيارة و بغير هذه الصورة لا يمكنه أن يذهب للزيارة هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
النظرية الأولی: وجوب الخمس
جواب بعض الأكابر: يتعلّق به الخمس.[4]
و يظهر من مبنى المحقق الخوئي في المسائل السابقة القول بهذه النظرية.
جواب بعض الأساطين: يتعلّق به الخمس.
جواب المحقق التبريزي: يتعلّق به الخمس.[5]
جواب الشيخ السبحاني: بما أنّه لم يصرف و مضت عليه سنة يتعلّق به الخمس.[6]
ملاحظتنا علیه:
إنّ سفر الحج و الزیارة قد یکون من الشئون العرفیة للشخص مثل الجهاز، فجمع الأموال للسفر إلی الحج أو لزیارة في طول سنین متعدّدة، یعدّ من المؤونة العرفیة، و لذلک فصّلنا في المقام، کم سیأتي بیانه إن شاء الله تعالی.
النظرية الثانیة: عدم وجوب الخمس فيه
جواب المحقق البهجت: هو كالجهاز فلا يتعلّق به الخمس و إن مضت عليه أعوامٌ.[7]
جواب السید محمود الهاشمي الشاهرودي: إنّه بناء على ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنّه يكفي في صدق مؤونة سنة الربح صرف المال في مؤونته في المستقبل إذا استلزم تحصيل ذلك المال و إعداده من السابق، ينبغي القول هنا أيضا بنفس التفصيل، فإنّه إذا كان يتوقّف حجّه في العام القادم على حفظ المال، إما نقداً أو بعد تبديله إلى زاد و راحلة من هذه السنة لم يجب الخمس فيه، من دون فرق بين صورتي استقرار الحجّ عليه و عدمه،
لأنّ الميزان التوقّف المذكور لا وجوب الحجّ، إذ المفروض كون الحج في السنة القادمة مؤونة له على كل حال.[8]
... ثم إن هذه النكتة إذا قبلناها فهي كما تصحّ في الحج الواجب تصحّ في الحج المندوب أيضا إذا توقّف أداؤه في السنة القادمة على توفير المال من هذه السنة و تخصيصه له.[9]
ملاحظتنا علیه:
إنّ هذه النظریة و إن کان متیناً إلا أنّه لابد من التفصیل فیه بین ما إذا کان من شأنه و بین ما إذا لم یکن من شأنه.
النظرية الثالثة: لا خمس إن كان من شأنه و یتوقف تحصيله علی الادّخار
جواب السيد موسى الشبيري الزنجاني: المال الذي يُدَّخرُ في البنك للعمرة و الحجّ المندوبين أو لتحصيل الاستطاعة المالية للحج الواجب إن لم يكن الذهاب إلى الزيارة من شأنه اللازم يتعلّق به الخمس و إن كان ذلك من شأنه اللازم و متوقّف على الادّخار و لا يستطيع تحصيل ذلك من طريق آخر –كالاستدانة التي لا تضرّ بوجاهته- لا يتعلّق به الخمس.[10]
ملاحظتنا علیه:
إنّ تفصیله بین ما إذا کان من شأنه و بین ما إذا لم یکن من شأنه، صحیحٌ جدّاً لکن قال بعدم الخمس في ما إذا توقّف على الادّخار و لا يستطيع تحصيل ذلك من طريق آخر، و نحن أضفنا إلیه صورة أخری و هي أن یکون جمع المال للسفر متعارفاً.
النظرية الرابعة: لا خمس إن كان شأنه ولایتمکّن إلا به أو یتعارف (مختار)
قد فصّلنا بین الصورتین:
الصورة الأولی: أن یکون السفر من شأنه العرفي و یجمع المال له
فهنا قلنا بعدم الخمس لمبنیین: الأول عدم التمکن من السفر إلا بالجمع أو کان المتعارف جمع المال للسفر.
الصورة الثانیة: أن لا یکون السفر من شأنه العرفي.
فهنا یتعلّق الخمس بالمال إذا جمعه للسفر.