45/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة70؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الثاني
الفرع الثاني: خمس ربح المال المودع عند منظمة الحج
السؤال (2): عند الذهاب إلى الحج لابدّ من تسجيل الاسم، و يودِع مبلغاً من معيّناً من المال للبنك على أساس عقد المضاربة و يستحق به ربحاً و يردّ له أصل المال و الربح مثلاً بعد ثلاث سنوات عندما يخرج اسمه للذهاب إلى الحج فعليه بما أنّ الذهاب إلى الحج متوقّف على هذه الإيداعات و عقد المضاربة فهل يتعلّق الخمس بالمال و ربحه؟[1]
النظرية الأولى: یجب الخمس في الربح السابق إذا أمکن استیفاؤه
هذه النظریة تستظهر من مبنی المحقق الخوئي و صرّح بها بعض الأساطینو المحقق التبریزي و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني
جواب المحقق التبريزي: في مفروض السؤال إن مرّ الحول على أصل النقود، يعني إن مرّ عام من وقت الحصول على النقود التي أودعها في البنك يجب تخميسها و أمّا الربح الزائد على أصل النقود الذي تعطيه لهم إن ذهب إلى الحج أو العمرة في تلك السنة فلا يتعلّق به الخمس.[2]
جواب الشيخ لطف الله الصافي: يتعلّق بأصل المال و ربحه بلا فرق بين الحج و العمرة.[3] و قد تقدّم في الفرع الأول أنّه قال في جامع الأحکام بعدم الخمس في أصل المال في ما إذا توقف الذهاب إلی الحج علی التسجیل و لعلّ الفرق هو أنّ التسجیل إذا کان بعنوان الأجرة فلا خمس و إذا کان بعنوان المضاربة أو الودیعة فیتعلّق الخمس به.
ملاحظتنا علیه:
إنّ الربح المذکور بإزاء سفر الحج فإذا قلنا بأنّه من شأنه العرفي سفر الحج فهو مؤونة عرفیة لحیاته و لیس فقط واجباً شرعیاً علیه فیجوز إدخار المال لتحصیل الاستطاعة علیه فلا خمس فیه و سنشیر إن شاء الله تعالی إلی تفصیلنا في المقام.
النظرية الثانیة: یجب خمسه إلا إذا استقر الحج علیه و توقّف على تسجيله
جواب المحقق السيستاني: يتعلّق الخمس بأصل المال و ربحه إن حصل عن طريق معاملة بعقد شرعي.
نعم إن استقر الحج عليه و لا يوجد طريق آخر للذهاب إلى الحج في سنة التسجيل فلا يتعلّق به الخمس.[4]
جواب الشيخ اللنكراني: كل من يسجّل اسمه و لم يذهب إلى الحج في نفس السنة يجب عليه أن يخمّس أصل المال و ربحه الحاصل من السنوات السابقة على سنة الذهاب إلّا أن يكون الحج مستقراً عليهم و لا يمكن لهم أن يشتروه في سنة استطاعتهم.[5]
ملاحظتنا علیه:
لا خمس في الربح المذکور في بعض الصور، کما سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.
النظرية الثالثة: عدم الخمس إذا توقف الحج على ادّخاره أو عدم استلامه
جواب المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني: خمس الربح المذكور للإتيان بالحج الواجب أو الحج و العمرة المندوبتين اللذين يعدّان من شأنه اللازم لا يتعلّق به الخمس في الفروض الآتية:
الفرض الأوّل: قبل مضي حول على الحصول على تلك النقود ذهب إلى الحج.
الفرض الثاني: الطريق المتعارف لذهابه إلى الحج متوقّف على عدم استلام الربح.
الفرض الثالث: الطريق المتعارف للذهاب إلى الحج متوقّف على ادّخار الربح من سنة الحصول عليه. [6]
ملاحظتنا علیه:
ما أفاده تامٌّ ، کما لا خمس في صورة تعارف الإدخار عندنا.
النظرية الرابعة: لا خمس إذا توقف الحج علىه أو تعارف ادخاره (مختار)
لا یتعلّق الخمس بالر بح في هذه الصور:
الأولی: قبل مضي سنة على الربح ذهب إلى الحج.
الثانية: توقّف ذهابه إلى الحج على التسجیل و لم یمکن استلام الربح.
ثالثة: توقّف الذهاب إلى الحج على ادّخار المال و ربحه.
الرابعة: تعارف إدخار المال و ربحه للحج.
أما إذا لم یتعارف إدخار الربح و لم یتوقف الحج علی إدخاره و أمکن استلام الربح في کلّ سنة فیتعلّق به الخمس.