45/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة70؛ فروع فی المسائل التطبیقیة؛ الفرع الأول
أدلّة النظریة الأولی:
الدلیل الأول:
إنّ المال الذي ادّخر لأجل المؤونة التي تعارف تحصیلها في سنین لا یتعلّق به الخمس، و المورد من هذا القبیل.
الدلیل الثاني:
إذا لم یتمکّن من تحصیل المؤونة في سنة الربح، بل احتاج إلی ادّخار المال من السنین السابقة فلا یتعلّق الخمس به، و المورد أیضاً من موارد عدم التمکّن.
و مقتضی هذا الدلیل هو عدم وجوب الخمس في موردین:
المورد الأول: عدم تمکنه من الذهاب إلی الحج إلا بالادّخار. (و قد تقدّم في الصورة الرابعة في کلام الأستاذ المحقق الشبیري الزنجاني)
المورد الثاني: توقّف الطریق المتعارف للذهاب إلى الحج على التسجيل. (راجع الصورة الثالثة في کلام الأستاذ المحقق الشبیري الزنجاني)
الدلیل الثالث:
قال المحقق السبحاني: إذا سجّل اسمه في إدارة الحجّ [منظّمة الحج و دائرته] و دفع الثمن، و لكنّها تقوم بحمل الحجاج، بالتدريج، فخرج اسمه في غير سنة الربح، فهل يجب عليه خمس ذلك الثمن أو لا؟ الظاهر، لا،- خلافاً للمشايخ- للفرق بينه و بين الصورة الثانية [أي صورة العذر من السفر]، إذ المفروض أنّه صرفه و ليس بيده شيء حتى يخمس، و التخميس متفرع على فسخ ما عقده مع إدارة شؤون الحجّاج و استرجاع الثمن و لا دليل على لزومه، و الحكم- لزوم التخميس- لا يثبت موضوعه أي استرجاع ما دفعه، و تملّكه، و المقام نظير ما يشتري الإنسان أشياء لتجهيز بنته، و الجامع هو أنّ الصرف يجعله من المؤونة.[1]
ملاحظتنا علی الدلیل الثالث:
إنّ المال الذي یدفعه إلی منظمة الحج قد یکون بعنوان الودیعة، فهو یودعه لمنظمة الحج، و لیست الودیعة صرفاً للمال، و قد یکون بعنوان المضاربة و هذا المال أیضاً لیس مصروفاً، بل یمکن له أخذ المال من منظّمة الحج.
بیان هذه النظریة عندنا:
هنا ستّ صور:
الصورة الأولی: تسجیل الإسم بمال لم يتعلّق به الخمس كالإرث و المهر، فلا خمس عند الجمیع من غیر خلاف.
الصورة الثانية: تسجیل الإسم بمال مخمّس، فلا خمس عند الجمیع من غیر خلاف.
الصورة الثالثة: تسجیل الإسم بأرباح السنة و الذهاب إلى الحج قبل السنة الخمسیة، فلا خمس عند الجمیع من غیر خلاف.
الصورة الرابعة: إنّ المال الذي ادّخر لأجل المؤونة التي تعارف تحصیلها في سنین لا یتعلّق به الخمس عندنا و لکنّه محلّ الخلاف.
الصورة الخامسة: عدم تمکنه من الذهاب إلی الحج إلا بالإدّخار، لا یتعلّق به الخمس عندنا و لکنّه محلّ الخلاف.
الصورة السادسة: الطریق المتعارف للذهاب إلى الحج یتوقّف على التسجيل، لا یتعلّق به الخمس عندنا و لکنّه محلّ الخلاف.
النظرية الثانية: تعلّق الخمس به
جواب المحقق الخوئي: يجب التخميس.[2]
و لم يعلّق المحقق التبريزي عليه.
جواب بعض الأساطين: يجب دفع خمسه إذا لم يذهب إلى الحج في تلك السنة بلا فرق بين أن يكون لتسجيل العمرة أو الحج.
جواب صاحب فقه الصادق: يجب تخميسه.[3]
ملاحظتنا علی النظریة الثانیة:
قد تقدّم أن تحصيل المؤونة في سنين سابقة على الصرف من المؤونة فهو كالجهاز و الدار و هنا من هذا القبيل حيث إنّ الذهاب إلى الحج من المؤونة فتحصيل مصارف السفر و الحج كالتسجيل يكون مؤونة.
النظرية الثالثة: إن كانت الاستطاعة بعد سنة من الدفع يجب و إلّا فلا
قال بها بعض الأكابر.
و هذه النظریة في الحقیقة تفصیل في الصورة السادسة (الصورة الثالثة التي أشار إلیها الأستاذ المحقق الشبیري الزنجاني)، بین أن یکون مستطیعاً حین التسجیل فلا خمس و بین عدم کونه مستطیعاً حین التسجیل فیجب الخمس. جواب بعض الأكابر: إن كان الذهاب إلى الحج متوقّفاً على التسجيل و كان مستطيعاً قبل التسجيل فلا يجب الخمس و أمّا إن كانت الاستطاعة بعد عام التسجيل و دفع المال فيجب تخميسه.[4]
ملاحظتنا علیه:
أولاً: إنّ ما أفاده من التفصیل في هذه الصورة، لا یمکن المساعدة علیه، فإنّا نعتقد بعدم وجوب الخمس حتّی في ما إذا حصلت الاستطاعة بعد عام التسجیل، لأنّه تحصيل مؤونة الذهاب إلى الحج التي منها التسجيل و لو تدريجاً، و هي من شؤون الإنسان فما يصرفه في سبيل تحصيلها يكون من المؤونة، سواء كان مستطيعاً حينها أم لا.
ثانیاً: إنّ کلامه ینحصر في هذه الصورة و لکن الحکم بعدم الخمس عندنا یشمل الصور الثلاث التي أشرنا إلیها.