45/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة70؛ المطلب الرابع؛ النظریة الثالثة
و قال السید أبو الحسن الإصفهاني: إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحج.[1]
قال المحقق الحكيم و المحقق الخوئي[2] و سائر الأعلام المعلّقين على المنهاج: إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحجّ ولو عصياناً وجب إخراج خمسه.[3] .
و قال السید عبد الأعلى السبزواري: أما وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، فلتحقق الفاضل عن المؤونة، فتشمله الأدلة. و أما عدم وجوبه في المتمم، فلأنّه من المؤنة إن تمكن من المسير و سار. و أما وجوب الخمس مع عدم التمكن، أو التمكن و العصيان، فلتحقق الفاضل عن المؤنة، فتشمله أدلة وجوب الخمس قهرا.[4]
و هکذا الشیخ علي الصافي الگلبایگاني[5] و السيد الخلخالي.[6]
الدليل على المسألة:
و قال الشیخ محمد تقي الآملي: لسبق تعلّق الخمس على وجوب الحجّ، لأنّ وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، و هي غير حاصلة فيما سبق على عامها، فوجوب الحجّ في السنين السابقة على عام الاستطاعة فعليّ غير مزاحم بشيء، و هذا بخلاف غير الحجّ من الواجبات الشرعية غير المشروطة وجوبها على الاستطاعة كالكفارات و العزامات و نحوهما ممّا يجب تحصيل الاستطاعة لها، بل الواجبات العرفية كشراء الدار، و نحوها مما يلزم عرفاً، فإنّ ما يفضل عن مؤونة السنة إن لم يفِ بتحصيل ذلك الأمر اللازم يجب حفظه فيضم اليه ما يفضل عن مؤونة سنة أخرى و هكذا إلى أن يفِ بتحصيل ذلك الأمر اللازم شرعاً، أو المعدود عرفاً من المؤونة، هذا بالنسبة إلى أرباح السنين السابقة على عام الاستطاعة.
و قال ذیل عبارة «و اما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه»: و يخرج مؤونة الحج من ربح تلك السنة و لو حصلت أكثر الاستطاعة من فواضل أرباح السنين السابقة، لأنّها من مؤونة هذه السنة.[7]
النظریة الثالثة: تفصیل في خمس أرباح السابقة، دون الأخیرة إن سافر
إنّ المحقق البهجت فصّل في الأرباح السابقة فقال بوجوب الخمس فیها إلا إذا أدّی التخمیس إلی عدم الاستطاعة، فهنا تأمّل في وجوب الخمس و معنی ذلک هو الاحتیاط الوجوبي.
قال المحقق البهجت: إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة، وجب الخمس في ما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ. و إذا كان بحيث لو خمّس لم يستطع، وجب التخميس للكلّ على تأمّلٍ، و الاحتياط في استعمال الحيل الشرعيّة لحجّ المستطيع لا يترك.[8]
یلاحظ علیه:
ما أفاده من أنّه «إذا أدّی التخمیس إلی عدم الاستطاعة، فوجوب التخمیس محلّ تأمّل»، لا یمکن المساعدة علیه علی مبناه، حیث إنّ الاستطاعة لیست واجبة علیه، فلا إشکال في ما إذا انجرّ التخمیس إلی عدم الاستطاعة.
نعم علی المبنی الذي نحن نعتمد علیه، لابدّ من التفصیل في خمس السنوات السابقة، حیث إنّه إذا عدّه للحجّ تعد مؤونة عرفیة في ما إذا ادّخره للحج حیث إنّ من شأنه الذهاب إلی الحجّ، کما سیجیء إن شاء الله تعالی.
النظریة الرابعة: یخمس أرباح السابقة دون السنة الأخیرة إن سافر إلا إذا کان من شأنه فلا خمس في ما یجمعه [المختار]
إنّ السنة الأخیرة التي هي عام الاستطاعة و السیر إلی الحج، فلا خمس في ما صرفه و عدّه من فوائده للحج، بلا إشکال.
أما خمس السنوات السابقة، فلابدّ من التفصیل فيها حیث إنّه إذا ادّخر المال و حسبه لأداء الحجّ، فتعدّ مؤونة عرفیة حیث إنّ من شأنه الذهاب إلی الحجّ، فلا خمس في ما یجمعه حتّی تحصل له الاستطاعة للحج.
فروع في المسائل التطبيقية
الفرع الأوّل: دفع المال لتسجيل الاسم للذهاب إلى الحج
السؤال (1): هل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفع لتسجيل الاسم للذهاب إلى حج التمتع أو العمرة المفردة، و خرج اسمه بعد عدّة سنوات؟
النظرية الأولى: عدم تعلّق الخمس (المختار)
جواب السيد محمد رضا الگپایگاني: إن لم يسحبه و أبقاه ليتمكن من الحج بعد سنتين و لم يمكنه الحج إلا ببقاء المبلغ حسب من مئونة سنة الدفع و لا خمس فيه.[9]
جواب الشيخ لطف الله الصافي: لا يتعلّق به الخمس.[10]
جواب المحقق البهجت: لا يتعلّق به الخمس و إن كان من أرباح أثناء السنة.[11]
جواب الشيخ السبحاني: ما يدفع للحج و العمرة لا خمس فيه و إن مرّت عليه سنين و يتعلّق الخمس بالأرباح التي تعطيه له منظّمة الحج على أساس المضاربة بالمال إن مرّ عليه الحول.[12]
جواب المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني: لا يجب تخميس المال في الصور التالية:
الصورة الأولى: إن كان ممّا لم يتعلّق به الخمس كالإرث و المهر أو كان مخمّساً.
الصورة الثانية: قبل أن يمرّ عام على دفع المال يذهب إلى الحج.
الصورة الثالثة: أن يكون التسجيل في سنة تحصيل ذلك المال و الطریق المتعارف للذهاب إلى الحج یتوقّف على التسجيل و دفع المال إلى منظّمة الحج.
الصورة الرابعة: أن يكون الذهاب إلى الحج متوقّفاً على ادّخار المال من سنة الحصول عليه.[13]