45/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة67؛ مسائل تطبیقیة؛ الفرع الثاني
النظریة الثالثة: التفصیل في وجوب الخمس (المختار)
إن استغني عنه بعد تمام السنة فباعه فلا یجب فیه الخمس مطلقاً، و أمّا إن استغني عنه أثناء السنة فباعه، فإذا استعمل بمقدار معتدٌّ به بحیث صار مستعملاً، فلم تصدق علیه الفائدة فهنا لا یتعلّق الخمس، و إن کان استعماله بمقدار قلیل حیث یطلق علیه الفائدة فإن تعارف ادّخاره للسنین الآتیة أو کان من شأن المکلّف ادّخاره بها فلا یجب الخمس أیضاً و إلّا فیتعلّق به الخمس.
الفرع الثاني: حکم ربح المؤونة بعد بيعها
النظریة الأولی: وجوب الخمس في الربح
إن المحقق الخوئي قال: نعم، لو باعها و ربح فيه تعلّق الخمس بالربح، وكذا الحال في حِلِّي النسوان.[1]
قال المحقق المیلاني: ثم إن ما ذكر إنما كان بالإضافة إلى نفس المئونة إذا خرجت عن الحاجة و اقتناها بلا مصرف، أو باعها بمالها من ثمنها، و أما لو باعها بالأكثر من ثمنها فهل يتعلق الخمس بالزائد، أم لا؟
لا إشكال في أن الزائد ليس من فوائد السنة السابقة و إن كان ارتفاع القيمة قد حصل فيها، ضرورة أن ارتفاعها ليس من الفوائد على ما تقدم بيانه، نعم هو كذلك بالقوة، لكن لا وجه لجعل ما بالفعل محسوباً من السنة الماضية بلحاظ كونها ظرفا لما بالقوة، و إنما الإشكال في أن الزائد هل يحسب من الاغتنام في سنة البيع و يكون فيه الخمس، أم حيث أن الغنيمة - على ما في كلماتهم - هي الفائدة المكتسبة، و لم يكن بيع المئونة اكتسابا فلا خمس فيه؟ قلت: الظاهر كفاية صدق الاستفادة، و هي تحصيل المال الزائد و على ذلك فلو صرفها في مؤونة هذه السنة لم يكن فيها الخمس و إلا فيلزم تخميسه، فليتدبر جيداً.[2]
و تبعهما بعض الأعلام كالمحقق التبريزي [3] .
یلاحظ علیه:
هنا لابدّ من التفصیل الذي أشار إلیه قبلاً في مسألة ارتفاع القیمة في منهاج الصالحین، حیث فصّل بین ما إذا حصل علیها بغیر المعاوضة مثل الهبة و الإرث فلا یتعلّق الخمس بربحه أیضاً، و بین ما إذا حصل علیها بالمعاوضة مثل البیع فیتعلّق الخمس بالربح.
و المحقق السیستاني تفطّن إلی هذا التفصیل، کما نشیر إلیه إن شاء الله تعالی.
النظرية الثانية: إذا حصّلها بالمعاوضة فیجب خمس الربح و إلا فالأحوط
إنّ المحقق السیستاني یفصّل بین ما إذا حصل علیها بالمعاوضة و بین ما حصل علیها بغیر المعاوضة.
أما إذا حصل علیها بالمعاوضة:
قال المحقق السیستاني في المسائل المنتخبة: إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن [یعني حصل علیها بالمعاوضة دون الإرث و الهبة] فاستغنى عنه بعد مدة؛ فإن كان الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب الخمس فيه إلا إذا باعه بأزيد مما اشتراه فإن الزيادة تعدّ من أرباح سنة البيع فيجب إخراج خمسها إذا لم تصرف في مئونة تلك السنة.
و إن كان الاستغناء عنه في أثناء سنته فان كان مما يتعارف إعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية و الشتوية لم يجب الخمس فيه أيضاً، و إلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه [أي خمس أصل المؤونة، أما خمس الربح حیث حصل علیها بالمعاوضة فهو علی مبناه لابدّ أن یکون واجباً].[4]
و أما إذا حصل علیها بغیر المعاوضة:
فیستفاد من عبارته في توضیح المسائل الجامع وجوب الاحتیاط في خمس ارتفاع القیمة، کما صرّح به في رسالته المسمّاة بـ «توضيح المسائل جامع».[5] و لکن المستفاد ممّا أفاده في المنهاج عدم وجوب الخمس في ارتفاع قیمة ما لا خمس فيه أو المال المخمّس إذا کان منتقلاً إلیه بغير معاوضة.
یلاحظ علیه:
إنّ التفصیل بین ما إذا حصل علیها بالمعاوضة و ما إذا حصل علیها بغیر المعاوضة صحیحٌ إلا أنّا نفصّل في المقام زائداً علی ذلک، کما سیأتي إن شاء الله تعالی.