45/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة67؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول
مسائل تطبیقیة في الفروع الفقهیة
الفرع الأوّل: حکم بیع المؤونة
النظریة الأولی: وجوب الخمس مطلقاً
و هو ظاهر من تعلیقة المحقق البجنوردي علی کلام صاحب العروة: «... لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ...» و هو قال: بل الأقوى [إخراج خمسها] لو باعها بعد إخراج مؤونة السنة من مجموع ما استفاد في تلك السنة، ومنها هذه الأشياء، وكذلك الحكم في حليّ النساء.[1]
و يظهر من بعض الأكابر في بعض استفتاءاته وجوب خمس ما استغني عنه بعد البیع[2] و في بعض استفتاءاته قیّده و قال یجب تخمیسه إذا باعه إلا في ما إذا صرف الثمن في شراء المؤونة قبل وصول السنة الخمسیة.[3]
هنا مشکلةٌ:
و هي أنّ بعض الأکابر في أصل المسألة فصّل بین الاستغناء عن المؤونة قبل السنة الخمسیة فاحتاط هنا و قد نقل عنه الفتوی بوجوب التخمیس في الرسالة العملیة، و بین الاستغناء عنها بعد السنة الخمسیة فلا خمس فیها،
و ما أفاده هنا من أنّه استغنی عن المؤونة بعد السنة الخمسیة و باعها فیجب علیه التخمیس، ینافي ما تقدّم من عدم وجوب الخمس في ما إذا استغنی عنها بعد السنة، فکیف یمکن الجمع بین الفتویین؟
أما الجواب عن المشکلة:
یمکن أن یقال: إنّ هنا فرضنا قیداً آخر بعد الاستغناء عنها و هو بیعها، فإنّ ما استغني عنه قبل البیع لا خمس فیه و لکن بعد البیع تصدق علیه الفائدة المکتسبة فیتعلّق به الخمس، فإنّ موضوع الخمس عنده هو الفائدة المکتسبة و الاکتساب یحصل ببیعه.
و قد نقل وجوب الخمس عن الأستاذ السيد موسى الشبيري الزنجاني في بعض استفتاءاته[4] .
النظریة الثانیة: عدم الخمس في المؤونة إذا باعها
إن المحقق الخوئي علّق علی عبارة صاحب العروة، فإنّه قال في العروة: ... لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ... ، فعلّق علیه المحقق الخوئي: لا بأس بتركه [أي: الاحتیاط] نعم، لو باعها و ربح فيه تعلّق الخمس بالربح، وكذا الحال في حِلِّي النسوان. [5] فیستفاد منها أنّه لو باعها و لم یربح فلا خمس فیها.
قال المحقق المیلاني: أما دوران الحكم مدار العنوان فإنما هو في الأحكام الثبوتية المرتّبة على عناوين موضوعاتها، بخلاف انتفاء الحكم بعدم موضوعه، و فيما نحن فيه كان عدم الخمس في المئونة لخروجها عن موضوعه، فمتى باع الدار مثلا، فهي و إن خرجت عن كونها مؤونة لكنها ليست - لا بنفسها و لا ببدلها - من الاستفادة التي كان فيها الخمس سابقاً لخروجها عن موضوعه كما إنها ليست باستفادة جديدة، فإن بيعها عبارة عن تبديل مال لم يكن فيه الخمس و لم يكن معدّاً للاكتساب بمال آخر.
هذا مضافاً إلى قوة احتمال أن عدم الخمس في مقدار المئونة لحكمة الإرفاق و جعلها بمثابة الغرامات، و على ذلك فيكفي في ذلك مجرد ثبوت العنوان و لا يلزم بقاؤه، سواء باعه بثمن أو أبقاه غير محتاج إليه في أمر معاشه. [6]
ويظهر ذلك من المحقق البروجردي في بعض الاستفتاءات[7] ، و السید الگلپایگاني إرشاد السائل[8] ، و المحقق التبريزي في بعض استفتاءاته[9]