45/07/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة67؛ المطلب الثالث؛ الملاحظة الرابعة علی النظریة الثالثة
الملاحظة الرابعة:
لابدّ هنا من القول بالتفصیل، بین ما استغني عنه بعد السنة فلا خمس فیه و أما ما استغني عنه أثناء السنة ففیه تفصیل ثانٍ و وجوب الخمس هنا دائر مدار أمرین:
الأمر الأول: صدق الفائدة علیه
فهنا فرضان:
الفرض الأول: إنّ ما فیه استعداد الاستعمال بقدر عشر سنوات مثلاً فاستعملناه في أثناء السنة بمقدار أسبوعین فصار مؤونةً حین الاستعمال و لکن استغنینا عنه بعد الأسبوعین، فهنا العرف یطلق علیه الفائدة الحاصلة في هذه السنة فإنّه إذا قلنا بملاحظة مجموع أرباح السنة لحاظاً واحداً کما هو مبنی کثیر من الأعلام، فلابد من لحاظ صدق الفائدة في نهایة السنة علی هذه الموارد، فما بقي من الفوائد في آخر السنة منها يصدق عليه عنوان الفائدة، و إن استعملها في أثناء السنة بعنوان المؤونة في معاشه و احتیاجاته بمقدار الأسبوعین.
الفرض الثاني: إنّ ما له استعداد الاستعمال بمقدار سنتین أو سنة و نصف أو سنة واحدة، فاستعمله بمقدار عشرة أشهر فاستغنی عنه، فهنا لا تصدق الفائدة الحاصلة علی هذا الشیء المستعمل و لا یعدّ هذا الشیء من فوائد سنته، بل یعدّ من المؤن المستعملة، فلا خمس فیه.
الأمر الثاني: عدم شأنیة الادّخار في المؤونة و عدم شأنیة المکلّف
و قد أشرنا إلی ذلک مراراً، فإنّ المؤونة التي لها شأنیة الادّخار، مثل الملابس الصیفیة التي استغني عنها في هذه السنة، فلا خمس فیها، و هکذا من له شأنیة أن یحصّل علی شیء و أن یکون واجداً له و إن لم یحتج إلی صرفه في هذه السنة، فقد تقدّم عدم وجوب الخمس علیه.
النظریة الرابعة: الاحتیاط أثناء السنة إذا لم یتعارف إبقاءه لسنين آتیة و إلا فلا خمس
قال بها المحقق السیستاني و ما أفاده مثل نظریة المحقق الحکیم إلا أنّه احتاط في الاستغناء أثناء السنة و المحقق الحکیم أفتی بوجوب الخمس أثنائها.
قال المحقق السیستاني: إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إذا كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حليّ النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية و الشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها أيضاً و إلا وجب أداء خمسها على الأحوط.[1]
ملاحظتنا علیه:
نحن نوافقه في عدم وجوب الخمس إذا کان الاستغناء بعد السنة و هکذا نوافقه في عدم وجوب الخمس إذا کان ممّا یتعارف إدّخاره للسنین الأتیة، أما إذا استغنی عنه أثناء السنة و لم یکن ممّا یتعارف إعداده للسنين الآتية، فهو قال بالاحتیاط و لکنّ نحن قلنا بالتفصیل بین ما إذا صدقت الفائدة علیه فیجب الخمس فیه و بین ما إذا لم تصدق الفائدة علیه فلا خمس فیه و سیجيء إن شاء الله تعالی بیانه.
النظرية الخامسة: التفصیل بین بعد السنة فلا خمس و أثناءها فالأحوط
قال بعض الأکابر في التعليق على كلام المحقق البروجردي ذيل عبارته «يجب على الأحوط»: إن زال احتياجه إليها بعد السنة فلا يجب الاحتياط و كذلك في الحلي. [2]
في التعلیقة علی العروة ذهابه إلی هذا القول حیث قال صاحب العروة بأنّه أحوط و قبله بعض الأکابر بما إذا کان أثناء السنة و قیّده بأنّه إذا کان الاستغناء بعد السنة فلا خمس، فقال: والأقوى عدم الوجوب إذا استغنىٰ عنها بعد عام الربح، وكذا في الحِليّ.[3]
و بهذا بهذا یحمل عبارة التحریر حیث أنّ موضوع المسألة فیه هو آخر السنة الخمسیة، فیفهم من ذلک أنّ المراد من خروجه عن الحاجة هو الاستغناء عنه في أثناء السنة، و لو قیل بإطلاق عبارته فيمكن تقييد ما قاله و حمله علی أثناء السنة: ... و أمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فيجب الخمس فيها على الأحوط. [4]
نعم المشکلة في عبارة الرسالة العملیة، حیث نقل هنا الفتوی بوجوب الخمس عند الاستغناء عن المؤونة أثناء السنة، و لکنّه خلاف تعلیقته علی رسالة المحقق البروجردي و خلاف تعلیقته علی العروة و خلاف ظاهر عبارته في تحریر الوسیلة، قال في رسالته الفارسية: إذا اشتری أثاثاً لداره من ربح کسبه قبل أداء الخمس، فإن زال احتياجه إليها في أثناء السنة وجب أن يؤدّي خمسها و کذلك حلي النساء إذا کان قد فات أوان تزیّن المرأة بها.[5]
و ذهب إلى هذه النظرية الشيخ اللنكراني[6] ، و الشيخ لطف الله الصافي[7] .
ملاحظتنا علیه:
إنّ ما أفاده من أنّ ما استغني عنه بعد السنة فلا خمس فیه، صحیح بلا إشکال عندنا و أما ما استغني عنه أثناء السنة فاحتاط في خمسه فقد مرّ في الملاحظة علی النظریات السابقة و سیجيء في آخر النظریات إن شاء الله تعالی بأنّ فیه تفصیلاً و هو أولاً: دائر مدار صدق الفائدة علیه أو عدمه و ثانیاً: مدار شأنیة الإدخار.
النظریة السادسة: وجوب الخمس علی الأحوط
ذهب إلیها صاحب العروة و من تبعه كالمحقق الحائري، و المحقق النائيني و المحقق البروجردي و المحقق المرعشي النجفي، و غيرهم حيث لم يعلّقوا على هذه المسألة من العروة و لم نجد لهم كلاماً في غير هذه المسألة.
و قال المحقق البروجردي: إذا اشتری أثاثاً لداره من منفعة کسبه قبل دفع الخمس، یجب علی الأحوط دفع خمسه بعد ارتفاع حاجته عنه؛ و کذلك حلي النساء إذا کان قد فات أوان تزیّن المرأة بها.[8]
ملاحظتنا علیه:
قد أشرنا إلی أنّ الحق هنا هو التفصیل و سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.
النظریة السابعة: التفصیل من حیث أن الاستغناء في اثناء السنة أو مقارنا لتمامها أو بعد السنة و من حیث أن الاستغناء دائمیا أو مؤقتا