45/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة66؛ المطلب الثاني: احتساب مقدار المصروف من رأس المال من الربح
المطلب الثاني: احتساب مقدار المصروف من رأس المال من الربح
النظرية الأولى: جوازه مطلقاً
السید أبوالحسن الإصفهاني و السید البروجردي و المحقق الحكيم ، بعض الأکابر و المحقق الآملي و السید الگلپايگاني و الأستاذ المحقق البهجت و السید عبدالأعلی السبزواري و صاحب فقه الصادق و الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني و المحقق السیستاني و الشيخ السبحاني و هکذا السید محمود الهاشمي الشاهرودي علی ما في منهاجه دون رسالته.
قال السید أبوالحسن الإصفهاني: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح ...[1]
و مثله عبارة بعض الأکابر[2] .
قال السید البروجردي: إن لم تحصل له أرباح ابتدا السنة و صرف من رأس ماله في مؤونته ثمّ حصلت له أرباح قبل تمام السنة، يجوز له أن يجبر رأس المال الذي صرفه في المؤونة من الأرباح و لا يخمّسه.[3]
و بمثل عبارته قال الأستاذ المحقق البهجت[4] ، و صاحب فقه الصادق[5] ، و الشيخ السبحاني[6] .
و قال المحقق الحكيم: و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته[7] كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل ان يظهر الربح.[8]
قال المحقق الآملي: ... اما وضع ما صرفه من رأس المال، فلعدم صدق الربح قبل وضعه، فإنه لو كان رأس ماله مأة و صرف خمسين منها في مؤونته في ابتداء السنة، ثم اكتسب بالخمسين الباقي و ربح منه خمسين، فلا يصدق عليه الربح في هذه السنة، بل في آخر السنة غير مستفيد شيئاً كما لا يخفى.[9]
قال السید عبدالأعلی السبزواري: لظهور الاتفاق، و إطلاق أدلة استثناء المؤن ،هذا إذا كان ذلك في أثناء سنة حصول الربح و حلّ الدّين و كان محتاجاً إلى تتميم رأس ماله نحو احتياجه إلى سائر مؤنه، و في غيره يأتي التفصيل في [مسألة 71].[10]
قال السید الگلپايگاني في حاشیته علی وسیلة النجاة: ... لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.[11]
و مثله عبارة و قال الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني[12] .
و قال المحقق السیستاني في المنهاج: إذا اتجر برأس ماله - مراراً متعددة في السنة ... يجبر الخسران بالربح ... وإن كان الربح بعد الخسران على الأقوى ... و كذا الحكم [بجواز الکسر و الجبر و إن حصل الربح بعد الصرف] فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته، كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، و ربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضاً.[13]
و مثله السید محمود الهاشمي الشاهرودي في المنهاج[14] .
النظرية الثانية: جواز الاحتساب إن کان الاستقراض بعد حصول الربح
قال المحقق الخوئي في تعلیقته علی العروة: فيه إشكال، بل منع، نعم، يستثنىٰ مقداره إذا كان بعد حصول الربح.[15]
و قال في منهاجه: إذا اتجر برأس ماله - مراراً متعددة في السنة - فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح، ... و أما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر، ... و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته ...[16]
و قال بمثل ذلك المیرزا جواد التبریزي[17] و بعض الأساطین[18] .
قال الشهید الصدر: الظاهر عدم الجبر وعدم الاستثناء فيما إذا صرفه في بعض نفقاته، فإنّ المؤونة المستثناة مؤونة ما بعد ظهور الربح.[19]
النظرية الثالثة: عدم الجواز علی الأحوط
قال السید عبدالهادي الشيرازي: إذا صرف من رأس المال في المؤونة قبل حصول الربح فلا يوضع مقداره على الأحوط.[20]
النظریة الرابعة: عدم جواز الاحتساب
قال الشیخ الفیاض: كذلك الحكم [عدم الجبر] فيما إذا تلف بعض رأس المال بتلف سماوي و إن كان بعد ظهور الربح أو صرف منه في نفقاته و مئونته.[21]
المسألة67: زيادة ما اشتُرِي و ادُّخِر للمؤونة:
قال صاحب العروة:
المسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول.
و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها.
نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
توضیح ذﻟﻚ:
ما اشتري للمؤونة و زاد عن مؤونة السنة علی أقسام:
الأول: ما تصرف عینه.
الثاني: ما تبقى عینه مع فرض الانتفاع به و عدم الاستغناء عنه.
الثالث: ما تبقى عینه مع فرض الاستغناء عنه و عدم الاحتیاج به.
المطلب الأول: ما زاد عن المؤونة التي تصرف عينها القليل و الكثير
ذهب إلی وجوب الخمس في هذه المسألة کثیر من الأعلام و إن کان في کلام بعضهم التفصیل بین المقدار القلیل و الکثیر و أیضاً الإحتیاط في وجوب الخمس. إن الأعلام استدلوا علیه بوجوه:
الدليل الأول: الإجماع
قال العلامة الحلّي: يجب الخمس في أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جميع الاكتسابات و فواضل الأقوات من الغلاّت و الزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد عند علمائنا أجمع[22] انتهى. و تبعه على هذا التعبير في الرياض[23] .
قال الشیخ الأنصاري: «قد يتخيّل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلاّت التي اشتراها و ادّخرها للقوت، لعبارة وقعت للعلاّمة في المنتهى»، ثمّ أجاب الشیخ الأنصاري عن التخیّل المذکور و قال بعدم الخلاف في المسألة. [24]
و قال المحقق الحکیم: بلا خلاف ظاهر لعدم كونه من المؤونة.[25]
و قال السید عبدالأعلی السبزواري في مهذب الأحکام: أما وجوب الخمس فيما اشتراه من الربح للمؤونة و زاد بعد تمام الحول، فلإطلاق أدلّة الخمس، و ظهور الإجماع، و السيرة المستمرة.[26]
الدليل الثاني: السیرة المستمرة
ذکره السید عبدالأعلی السبزواري: أما وجوب الخمس فيما اشتراه من الربح للمؤونة و زاد بعد تمام الحول، فلإطلاق أدلّة الخمس، و ظهور الإجماع، و السيرة المستمرة.[27]
الدليل الثالث: شمول إطلاق أدلة الخمس لهذا المورد
ذکره أیضا السید عبدالأعلی السبزواري: «أما وجوب الخمس فيما اشتراه من الربح للمؤونة و زاد بعد تمام الحول، فلإطلاق أدلّة الخمس ...»[28]
الدليل الرابع: عدم الصرف دلیل علی عدم مؤونیته
قال المحقق الآملي: ... لأن مؤونيته كان بصرفه، و المفروض عدم صرفه و يكون مما فضل عن المؤونة من غير اشكال.[29]
و قال المحقق الخلخالي: ... لكشف الزيادة عن خروجها عن موضوع المؤونة، و بقائها تحت أدلة التخميس.[30]
المطلب الثاني: ما زاد عن المؤونة هو مما تبقي عینه مع الانتفاع به
قد ذهب الأعلام إلی عدم وجوب الخمس و استدلوا علیه بوجوه:
الدليل الأول: اطلاق أدلة استثناء المؤونة
قال المحقق الخلخالي: من المعلوم أنّ إطلاق أدلة التخصيص مقدم على عموم العام و بتعبير آخر: أنه لا يعتبر في صدق مؤونة السنة تلف العين فيصدق عليها العنوان المذكور و إن بقيت إلى السنين الآتية، فتخرج عن أدلة التخميس لا محالة.[31]
الدليل الثاني: استصحاب عدم وجوب الخمس
قال المحقق النراقي: لو بقيت عين من أعيان مؤونته حتى تمَّ الحول - كأن يشتري دابّة أو عبداً أو داراً أو أثاث الدار أو لباساً أو نحوها - فهل يجب الخمس فيها بعد تمام الحول، أو لا؟
الظاهر: لا، كما صرّح به بعض فضلاء معاصرينا أيضاً، إذ لم يكن الخمس فيها واجباً، فيستصحب.
فإن قيل: صدق الفائدة المكتسبة عليها، و وجوب الخمس فيما زاد عن مؤونة السنة منها، يزيل الاستصحاب.
قلنا أولاً: إنّا لا نسلّم عدم كونها عن مؤونة السنة، فإنّها مؤونة السنة عرفاً، و لا يشترط في صدق المؤونة تلف العين.
و ثانياً: إنّ المصرّح به في الأخبار وضع المؤونة، و التقييد بالسنة الواحدة إنّما كانت للإجماع أو التبادر، و كلاهما في المقام غير معلوم.[32]