45/04/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ فروعات الفقهیة؛ الفرع الأول؛ المصداق العاشر: ما یکون إعداده لما بعد الموت
المصداق العاشر: ما يكون إعداده لما بعد الموت
شراء الکفن لنفسه
السؤال (58): هل يتعلّق الخمس بالكفن الذي يشتريه الشخص لنفسه و مضت عليه سنة؟
قال صاحب الجواهر: إن اشترى شخص كفناً من ربح كسبه يتعلّق به الخمس. [1]
المحقق البروجردي: الكفن ليس من المُؤَن فإذا اشتُرِي من مال مخمّس فلا يجب فيه الخمس و إن اشتري من مال غير مخمّس فيجب دفع خمسه مرّة واحدة.[2]
جواب بعض الأکابر: يتعلّق به الخمس إن اشتري من أرباح كسبه. [3]
جواب السید الشبیري: يجب فيه الخمس و لكن إذا اشتراه من مال لا يتعلّق به الخمس فلا يجب في الخمس لا في أصله و لا في ارتفاع قيمته.[4]
و التحقیق في الجواب: إن اشتراه من مال أدّی خمسه فلا خمس فیه و إن اشتراه من أرباح أثناء السنة فیتعلّق به الخمس بعد مضي سنته الخمسیة و لکن بعد ذلک لا خمس في ارتفاع قیمته إلا إذا باعه و لم یصرفه في مؤونته قبل أن تمضي سنته الخمسیة.
نعم إذا لم یتمکّن من تحصیل الکفن إلا بذلک بأن لم یکن له مال آخر حتّی یخمّس الکفن و لا مال آخر حتّی یبیعونه الورّاث و یشترون الکفن منه، فلا خمس فیه، بل قد یکون من لابدّیاته في حیاته بحسب شئونه فیعدّ عند العرف من مؤونة حیاته.
الكفن الذي تشتريه الزوجة من مالها
السؤال (59): الكفن الذي تشتريه المرأة من راتبها هل يتعلّق به الخمس؟
جواب السید الگلپایگاني: بما أنّ كفن المرأة على زوجها يجب عليها أن تخمّسه بقيمته الفعلية. [5] [6]
و التحقیق في الجواب: الکفن الذي تشتریه المرأة من ماله إذا مضت علیه السنة الخمسیة فیتعلّق به الخمس.
و الدلیل علیه: الکفن لیس من مُؤَن الإنسان و لذا یتعلّق به الخمس بعد مضي سنة علیه، فما أفاده السید الگلپایگاني من أنّه «بما أنّ كفن المرأة على زوجها ...»، لا نفهم وجهاً له.
ارتفاع قیمة القبر
السؤال (60): لقد اشتروا قبراً منذ سنوات، و بعد ذلك بسنوات دفعوا خمسه بقيمته الفعلية، و اليوم ارتفعت قيمته، فهل يجب الخمس على أساس السعر الجديد؟
جواب السید الشبیري: لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة و بالطبع إذا باعه يكون ارتفاع القيمة من ربح سنة البيع، بعد استثناء المقدار الذي كان بسبب التضخّم. [7]
و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال لا خمس في ارتفاع قیمة القبر إلا إذا باعه و لم یصرفه في مؤونته و لابدّ أن یکون ارتفاع القیمة حقیقیاً لا تضخّماً.
نعم، إذا لم یتمکّن من تحصیل القبر إلا بذلک بأن لم یکن له مال آخر حتّی یخمّس القبر و لا مال آخر حتّی یبیعونه الورّاث و یشترون القبر منه، فلا خمس فیه.
بل قد یکون من لابدّیاته في حیاته بحسب شئونه و قد یکون بحیث إذا لم یشتر القبر یکون نقصاً علیه، فحینئذٍ یعدّ عند العرف من مؤونة حیاته و إن کان استخدامه بعد مماته.
و الدلیل علی ذلک: تقدّم من المباحث السابقة.
كان شراء القبر في سنة الموت
السؤال (61): شخص اشترى لنفسه قبرا فهل يجب عليه خمسه؟ وإذا مات في عام الشراء فهل يجب عليهم خمس ثمن الشراء من تركته؟
جواب المحقق البهجت: إن اشتري من ربح أثناء السنة إن مضى عليه سنة يجب فيه الخمس.[8]
و التحقیق في الجواب: إذا مضت علیه السنة الخمسیة فیجب علیه أن یخمّسه إلا إذا لم یتمکّن من تحصیل القبر إلا بذلک، فلا خمس فیه، بل قد یکون من لابدّیاته في حیاته بحسب شئونه، فحینئذٍ یُعدّ عند العرف من مؤونة حیاته و إن کان استعماله بعد مماته.
و الدلیل علیه: تقدم سابقاً
المصداق الحادي عشر:الكتب
المطلب الاول: ملاک سقوط الخمس عن الکتاب غیر المقروّ بعضه
عدم قراءة بعض الكتاب الواحد
السؤال (62): إذا اشترى كتاباً واحداً (أي: جزءاً واحداً) و قرأ بعضه فقط، فهل يجب عليه أن يدفع خمس ما لم يقرأه؟
[النظریة الأولی: عدم الخمس]
جواب السید السیستاني: ... عدم ثبوت الخمس في أبعاض المجلّد الواحد إذا لم يتعارف التفريق بينهما في البيع والشراء.[9]
[النظریة الثانیة: التفصیل في الخمس]
و التحقیق في الجواب: لا خمس في الکتاب الذي قرء بعضه و یحتاج إلیه عرفاً و أمّا الکتاب الذي لا فائدة له فیه و لا یحتاج إلیه و لو بعد سنین و لیس في معرض استفادته و لا من شأنه امتلاکه، فیتعلّق به الخمس.
القراءة اليسيرة من الكتاب مع الحاجة إليه
سؤال (63): إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قُرئ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول؟
[النظریة الأولی: عدم الخمس مع الحاجة]
جواب المحقق الخوئي: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه.[10]
[النظریة الثانیة: عدم الخمس عند الحاجة أو معرضیته لها أو شأنیة الامتلاک]
و التحقیق فی الجواب: إنّ صفحات الکتب متفاوتة، فإنّه إذا صدق استعماله مع الحاجة إلیه فلا خمس فیه و هکذا في ما إذا کان في معرض الاستفادة أو من شأنه امتلاکه.
و الدلیل علیه: قد تقدم بیانه
المطلب الثاني: ملاک سقوط الخمس عن الکتاب غیر المقروّ کلّه
عدم استعمال الكتاب حتّى صفحة واحدة
السؤال (64): هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ، مع أنه موضوع في المكتبة و معرض للاستعمال، و إذا كان لا بدّ من قراءته و الا لوجب الخمس فيه، فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه؟
النظرية الأولى: عدم الخمس بکونها الضروریة
قال صاحب الجواهر: ولا يستثنى من الخمس إلا ضروريات الإنسان كالصواني و أواني محل بيع الحلويات وأدوات الخياط والكتب الضرورية للطلبة، أما ما يحتاج إليه من البقر والإبل والغنم التي يتم شراؤها من ربح الكسب و يفضل من مخارج السنة فيتعلّق به الخمس.[11]
النظرية الثانیة: عدم الخمس بالاحتیاج العادي
جواب المحقق الخوئي: يدور السقوط مدار صدق المؤونة و الاحتياج العادي، لا مدار الاستعمال فقط.
و لکن أجاب في استفتاءات أُخر بوجوب الخمس، کما سيأتي في النظرية السادسة.
جواب بعض الأكابر: إن عُدّ شراؤها من حوائجه و كانت تلك الكتب محتاجاً إليها فلا يتعلّق بها الخمس.[12]
السيد محمد رضا الگلپایگاني: إن كان الكتاب معرضاً للاستفادة و المراجعة و كان مناسباً لشأن الذي هو من أهل العلم و عُدّ محتاجاً إليه لا خمس فيه و إن اتّفق عدم الاستفادة منه لعدّ سنوات.[13]
جواب الشيخ لطف الله الصافي: إذا كانت الكتب في محل الحاجة الفعلية فلا يتعلّق بها الخمس و إن لم يستعملها لمدّة سنة اتفاقاً و في غير هذه الصورة يجب فيها الخمس و في الموارد المشكوك كونها كذلك يجب الخمس.[14]
النظرية الثالثة: عدم الخمس بالمعرضیة للاستفادة
جواب المحقق البهجت: إن كانت في معرض الاستفادة فلا خمس فيها.[15]
النظرية الرابعة: عدم الخمس بالمعرضیة و عدم التمکن من الاستقراض
جواب السيد الشبيري: إن كانت من الكتب التي تكون معرضا للاستفادة منها و عند الحاجة لا يمكن أن يهيّئها من طريق آخر كالمكتبة و الاقتراض و ... لا يتعلّق بها الخمس و في غير هذه الصورة يتعلّق بها الخمس.[16]
النظرية الخامسة: عدم الخمس بعدم کونها زائدةً علی الشأن
جواب صاحب فقه الصادق: إن لم تكن الكتب زائدة على الشأن فلا يتعلّق بها الخمس.[17]
النظرية السادسة: وجوب الخمس مع عدم القراءة و عدمه بالاستخدام
جواب المحقق الخوئي: الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها.[18]
و لم يعلّق عليه المحقق التبريزي.[19]
جواب السيد السيستاني: لا يجب إذا استخدمها أثناء السنة.[20]
النظریة السابعة: عدم الخمس بالاحتیاج و معرضیة الاستفادة و الشأنیة
و التحقیق في الجواب: إنّ الکتب التي لم یقرئها إذا احتاج إلیها فعلاً فلا خمس فیها و إن تمکّن من رفع حاجته بالاستقراض.
و هکذا إذا کان في معرض استفادته و إن لم یکن محتاجاً إلیها فعلاً، مثل الکتب التي هي مرجع التحقیق و لکن ما استفاد منها فلا خمس فیها.
و هکذا إذا کان من شأنه امتلاکها و إن لم یکن محتاجاً إلیها و لا في معرض حاجته فلا خمس فیها.
و هکذا الکتب التي یحتاج إلیها في السنین الآتیة و لیست الآن في معرض الاستفادة و لکنّها إن لم یشتر هذه الکتب الآن، لا یتمکّن من شرائها في سنة الاحتیاج، فلا خمس فیها.