45/04/26
بسم الله الرحمن الرحیم
لا نسلّم أنّ الزکاة المفروضة المأخوذ فیها قصد القربة و هکذا الخمس فقط نفس الإفراز و العزل بل الفریضة إیتاء الزکاة، کما یستفاد من الآیة الشریفة و الروایات الواردة عن الأئمّة( و الظاهر من ذلک هو أنّ وجوب الزکاة الذي أخذ فیها قصد القربة هو إیصال الزکاة إلی أئمّة أهلالبیت(:
الآیة: ﴿رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ﴾ [1]
الروایة الأولی: صحیحة سفیان بن السمط
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ ... فَقَالَ: الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَان...[2]
و الروایة صحیحة عندنا، لجلالة جمیع الرواة إلا سفیان بن السمط فإنّ و إن لم یوثّق صریحاً و لکن روی عنه ابن أبي عمیر من مشایخ الثقات و کما أنّه روی عنه بعض الأجلّاء.
الروایة الثانیة: صحیحة سلیمان بن خالد
وَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِلصَّادِقِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَرَائِضِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ مَا هِيَ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ- وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَايَةُ فَمَنْ أَقَامَهُنَّ وَ سَدَّدَ وَ قَارَبَ وَ اجْتَنَبَ كُلَّ مُنْكَرٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ. [3]
الروایة الثالثة: مرسلة الصدوق عن أمیر المؤمنین
وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ... [4]
الروایة الرابعة: مرسلة الصدوق
ورد في من لا یحضره الفقیه: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ: ... وَ أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْإِحْسَانِ إِلَى نِسَائِكُمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ و...[5]
نعم إذا لم یتمکّن من تحصیل الکفن إلا بذلک بأن لم یکن له مال آخر حتّی یخمّس الکفن و لا مال آخر حتّی یبیعونه الورّاث و یشترون الکفن منه، فلا خمس فیه.