45/04/07
بسم الله الرحمن الرحیم
اعتنق هذا القول الشيخ محمد علي الأراكي: لو اشترى كلّ سنة مقدارا من جهاز ابنته من أرباح تلك السنة يجب عليه الخمس و ان كان في بلد يهيّؤن كلّ سنة مقدارا من الجهاز عادة.[1]
و ذهب إلى هذا القول السید محمد سعید الحکیم[2] .
القول الثاني: عدم وجوب الخمس بملاک تعارف البلد
يظهر هذا القول من المحقق الخوئي[3] ، المحقق البروجردي[4] ، و السيد العلوي الگرگاني[5] .
القول الثالث: عدم وجوب الخمس بملاک المتعارف لمثل الشخص
قال به السيد السيستاني، قال: و مثل ذلك [أي مثل تحصيل الدار] ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم و لو لعجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.[6]
السؤال (8): هل يجب الخمس في جهاز العروس إن مرّ عليه أكثر من عام لكون العادة تقتضي ذلك؟
جواب السید السیستاني: إذا كان العرف الاجتماعي يُحَتِّمُ على الأب تهيئة جهاز العُرس لابنته قبل أوان زواجها بحيث يُعدّ تركه كسراً لشأنه وحَطّاً من كرامته لم يثبت فيه الخمس.
السؤال(9): إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المَهر، فهل يجب فيها الخمس؟
جواب السید السیستاني: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة، نعم إذا كان ذلك ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.
القول الرابع: وجوب الخمس على الأحوط بملاک التعارف
قال بها المحقق المیرزا جواد التبریزي[7] و السید محمود الشاهرودي[8] و قد یمکن استظهار ذلک من استفتاء المحقق الحائري حیث أطلق القول بوجوب الخمس احتیاطاً من دون ذکر التعارف في البلد و لکن بحسب ما یستظهر من البلاد التي یستفتون منه فالظاهر تحقق التعارف المذکور في تلک البلاد.[9]
السؤال (10): ورد في صراط النجاة[10] من الطبعة القديمة استثناء الجهاز من الخمس، والسؤال: ألا يتنافى هذا الاستثناء مع مبنى السيد الخوئي القائل بشمول الخمس لكل فائدة لم تصرف فعلاً في المؤونة، وان أُعدت لها، وكذلك جنابكم لم يعلق على فرض المسألة؟
جواب المحقق التبريزي: ما يشترى من الجهاز ويجمع في سنة العرس بعد العقد لا خمس فيه، وأمّا ما قبل ذلك ففيه الخمس على الاحوط، وكذا لا خمس فيما تجمعه البنت من مالها في حال الصغر، ولو بمعونة وليها، ومرادنا من صراط النجاة هو ما ذكرنا، واللّه العالم.[11]
القول الخامس: عدم وجوب الخمس بملاک عدم التمكّن
ذهب السيد المحقق الشبيري الزنجاني[12] و قال بعدم وجوب الخمس في هذه الصورة.
القول السادس: الجمع بین الملاکین
قال به بعض الأساطين[13] ، و قد مرّ سابقاً الإشارة إلى هذا المبنى.
القول السابع: عدم وجوب الخمس بملاکي عدم التمكّن أو التعارف (المختار)
قال بها بعض الأکابر و الشیخ السبحاني و الشیخ اللنکراني و استظهرناه من فتاوی و استفتاءات الأستاذ المحقق البهجت و هي المختار.
قال بعض الأكابر: كذلك اشتراء الجهيزية لصبيّته من أرباح السنين المتعدّدة في كلّ سنة مقدارها، يعدّ من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء .[14]
و تبعه الشيخ اللنكراني[15] ، و الشيخ السبحاني[16] .
و اعتبر المحقق البهجت عدم التمكّن من تحصيله في سنة الزواج في رسالته العملية[17] و يظهر منه اعتبار قيد التعارف أيضاً من بعض استفتاءاته:
السؤال (11): تقوم معظم الأسر بشراء المعدات والمستلزمات من أجل توفير الجهاز لبناتهم قبل الزواج بعدة سنوات، والتي تظل غير مستخدمة حتى وقت الزواج. هل يتعلّق بها الخمس؟
جواب المحقق البهجت: الجهاز الذي يحضّر في السنوات التي يعرض الزواج فيها على البنت، لا يتعلّق به الخمس.[18]
التنبیه الأول: الغاء الخصوصیة من الوالدین و من البنت
لا خصوصیة للوالدین في عدم وجوب خمس الجهاز، بل إذا اشترت البنت الجهاز لنفسها قبل سنین من زواجها، فلا یتعلّق به الخمس.
و لا خصوصیة للبنت، بل إذا اشتری الوالدان الجهاز اللازم لابنهما، کما أنّ المتعارف في بعض البلدان هو أنّ البنت لا تجمع جهازاً بل الابن یجمع ذلک، فحینئذٍ إذا تعارف تحصیل الجهاز تدریجاً أو لم یتمکّن في سنة العرس من تحصیله فلا خمس فیها أیضاً.
اشتراء البنت الجهاز لنفسها
السؤال (12): هل استثناء الجهیزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهیزية للبنت، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك لعدم قدرة الوالدين أو لعدم أهميتهما أو لغير ذلك، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد الجهیزيّة؟
جواب المحقق الخوئي: نعم يعمّ ما تصرفه هي من عندها في شراء شيء لنفسها، و اللّه العالم.[19]
و التحقیق في الجواب: الملاک هو أنّه إذا تعارف تحصیل الجهاز تدریجاً للبنت أو لم تتمکّن في سنة الزواج من تحصیله فما یُجمع للبنت من الجهاز -سواء اشتراه الوالدان أو البنت بنفسها أو بذله شخص آخر- لا خمس فيه.
اشتراء أثاث البیت للولد
السؤال (13): هل حكم تحضير الجهاز للبنت جارٍ في تحضير الجهاز للولد؟
جواب المحقق البهجت: يجري في الذي كان متعارفاً.[20]
و التحقیق في الجواب: إذا تعارف للابن تحصیل بعض السلع لزواجه تدریجاً أو لم یتمکّن في سنة العرس من تحصیله فلا خمس فیها أیضاً.
التنبیه الثاني: إیهاب الجهاز للبنت لا إعطاؤه لها من باب أنها عیاله
إنّ القائلین بعدم تعلّق الخمس بالهبة، یذکرون هذا الطریق فراراً من وجوب الخمس في الجهاز، و لکنّا بالعکس من ذلک نقول بتعلّق الخمس بالهبة و نعتقد بعدم تعلّقه في الجهاز إذا تعارف تحصیله تدریجاً للبنت أو لم یتمکّن في سنة الزواج من تحصیله.
طریق الفرار من وجوب الخمس في الجهاز
السؤال (14): الأثاث الذي تشتريه النساء على مدى سنين لجهاز بناتهن من أموال زوجها برضاه أو من أموالهن ثم إرساله مع البنت إلى بيت زوجها هل يتعلّق به الخمس؟
جواب المحقق الحائري: الظاهر عدم وجوب الخمس في أمثالها إن اشتريت من مال قد أُدِّي خمسُهُ و كذلك إن اشتري من أرباح أثناء السنة و وهب للبنت في نفس الوقت و أمّا في هذا الفرض يجب الخمس فيه عند تمام الحول على الأحوط.[21]
و التحقیق في الجواب: لا حاجة للإیهاب فراراً من تعلّق الخمس بل إذا تعارف تحصیل الجهاز تدریجاً للبنت أو لم تتمکّن في سنة الزواج من تحصیله و اشتراه لها من جهة أنّها عیاله فلا یتعلّق الخمس به و إن بقي لسنین.
لکن إذا وهب الأب الجهاز للبنت یکون من ممتلکات البنت، و حینئذٍ وإن دلّت الأدلّة العامة علی تعلّق الخمس بالهبة ، و لکن في مفروض السؤال یخصّص ذلک بالجهاز فلا یتعلّق به الخمس.
و الدلیل علی ذلک: هو أنّ الجهاز الموهوب في مفروض السؤال یعدّ مؤونةً، فلا خمس فیه.
إیهاب الجهاز للبنت الصغیرة
السؤال(15): هل من الممكن توفير المال أو المسكوكات لجهاز فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات؟ فهل يتعلّق الخمس بهذا المال الموفّر؟ وإذا دفعنا الخمس لمدة سنة فهل يكفي أم يجب علينا الخمس كل سنة؟
جواب بعض الأكابر: إذا وهبه لها في أثناء السنة لا يتعلّق به الخمس.[22]