45/04/06
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ البحث حول خمس الدار التي هي مؤونة، یتوقف علی مقدّمةٍ و هي أنّ الدار التي هي مؤونة للشخص بما أنّها مؤونة لا تتعلّق بها الخمس و لکنّ لابدّ من ملاحظة الأموال التي اشتری بها الدار، فإن کانت تلک الأموال متعلّقة للخمس، فهنا لابدّ من البحث عن جهتین: الأولی ما هي تلک الأموال التي یشترى بها الدار، و الثانیة ما هو حکم خمسها.
إن المال الذي اشتُريت أو بُنيت به الدار له صور:
المال الذي لم يصرفه في المؤونة في سنة الربح و مرّ عليه سنة و لم یدّخره لأمر لازم لمعیشته مثل شراء الدار اللازمة له فتعلّق به الخمس ثمّ صرفه لتهيئة الدار، فهنا أنظار عند الأعلام، نذکرها في الجهة الثانیة.
فقال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکنا قلنا بعدم تعلق الخمس بها تبعاً للأستاذ المحقق البهجت، فلا خمس فيها.
قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم تعلّق لخمس به.
الفرض الأوّل: سكنه في سنة الشراء، فلا خمس فیه.
الفرض الثاني: لم يسكنه في سنة الشراء، فلا خمس في أصل هذا المال، إلا أنّ بعض الأساطین قال بوجوب الخمس في ارتفاع قیمته، و لکنا قلنا بعدم الخمس في ارتفاع قیمته.
قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس بالنسبة إلى المقدار من الدار الذي هو بإزاء القسط الذي دفعه على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم الخمس فیها.
و قال بعض الأساطين بالاحتياط الوجوبي -في هذه الصورة- بتعلّق الخمس بالمال الذي وفّی به القرض فيما إذا كان الاستقراض لشراء الدار و إلا فيجب عليه الخمس.
و كذلك احتاط بالنسبة إلى ترقّي القيمة الحاصل للمال من السنة السابقة إلى السنة أو السنوات اللاحقة و هذا الترقّي يقاس بالنسبة إلى المال الذي استقرضه.
و بعبارة أخرى: الأحوط وجوباً دفع خمس تفاوت القيمة بين ما دفعه قسطاً في السنة اللاحقة و القيمة الحالية للمال الذي استقرضه.
فمثلا إذا استقرض عشرة ملايين لشراء دار فدفع في السنة الثانية قسطاً يعادل مليوناً و لكن المليون الذي هو عشر القرض في السنة السابقة الآن يعادل مليونين فاحتاط بالنسبة إلى المليون بوجوب الخمس كالصورة السابقة و كذلك بالنسبة إلى المليون الحاصل بسبب التضخّم قال بوجوب الخمس على الأحوط.
أنّه لا فرق بين الصورتين من جهة تخميس الدار بإزاء المال الذي وقع وفاءً للقرض، لأنه في كلّ سنة يوفّي فيها القرض يخلص مقدار من الدار عن الدين الذي وقع بإزائه.
فحینئذٍ لابد من بیان الأقوال في خمسها:
قد استظهر ذلك من کلام ابن ادریس و الشهید الأول في الدروس.
قد استفدنا من روایات تحلیل الخمس انتقاله إلی البدل و مع فقد البدل إلی الذمة، فما أفاده من الانتقال إلی ذمة المشتري بنفس البیع لا وجه له.
قال به السید أبو الحسن الإصفهاني.
قلنا بأنّ الخمس ینتقل من المال إلی البدل، فلا وجه لانتقاله إلی البایع.
قال به المحقق الخوئي و من تبعه و هذا القول هو المختار.
و قد استدللنا علی ذلک في ما سبق.
اختارها صاحب العروة و من تبعه مع اختلاف بینهم بعد الإمضاء في الرجوع إلی البایع أو المشتري، فالخمس إما في ذمة المشتري و إما في ذمة البایع.
قد تقدّم بطلان هذا القول و استفدنا من روایات تحلیل الخمس انتقاله إلی البدل و مع فقد البدل إلی الذمة.
قال به الشيخ الأنصاري و المحقق العراقي، فإن نوی المشتري أدائه فالخمس ینتقل إلی ذمته، و إن لم ینو فالبیع فضولي و حینئذٍ إن أجازه الحاکم الشرعي فهنا اختلاف بین الأعلام في الرجوع إلی المشتري أو البایع فالخمس في ذمة أحدهما و علی أيّ حال لا ینتقل الخمس إلی نفس الدار.
قد تقدّم الإیراد علیه عند الملاحظة علی القول الرابع.
قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس بنفس المال بالفتوى و في تضخّم هذه المال على الأحوط وجوباً، فلا یتعلّق الخمس بنفس الدار.
بعد القول بانتقاله إلی البدل فلا نساعد علی هذا القول.