45/03/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ المطلب الثالث:أدلة استثناء مؤونة المعاش
المطلب الثالث: ادلة استثناء مؤونة المعاش
الدليل الاوّل: ضروري المذهب
قال الوحيد البهبهاني: وجوبه بعد المؤونة إجماعي، بل و ضروري المذهب.[1]
الدليل الثاني: الإجماع
ابن إدريس الحلي: إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شيء، أخرج منه الخمس.[2]
العلامة الحلي: لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح في التجارات و الزراعات شيء إلاّ فيما يفضل عن مؤونته و مؤونة عياله سنة كاملة، عند علمائنا، لقوله عليه السلام: (لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى)[3] .[4] [5]
صاحب المدارك: مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح إذا فضلت عن مؤنة السنة له و لعياله.[6] [7]
صاحب الجواهر: ... يزيد باختصاص تعلقه بالفاضل عن مؤونة السنة له و لعياله، كما صرح به أكثر الأصحاب، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه، كنسبته في المنتهى و التذكرة إلى علمائنا، بل في السرائر دعواه صريحا عليه غير مرة.[8]
قال الشيخ الأنصاري: فيدلّ عليه - قبل الإجماع المحقّق، و المحكيّ[9] عن جماعة مستفيضا - الأخبار المستفيضة.[10]
الدليل الثالث: الأخبار المستفيضة
الرواية الأولى: صحیحة محمّد بن الحسن الأشعري
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي: أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»[11] [12] [13]
الرواية الثانیة: صحیحة البزنطي
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ.[14] [15]
و الروایة صحیحةٌ و قد تقدّم استدلال المحقق النراقي بإطلاقها [16] .
الرواية الثالثة: خبر محمد بن علي بن شجاع
«... مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَعَنْ رَجُلٍ ... فَوَقَّعَ: لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ».[17]
الرواية الرابعة: صحیحة أبي علي بن راشد
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِد: «قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَ أَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ. فَقَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ؟ فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ: وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ »[18] .
تقدّم أنّ أبا علي الحسن بن راشد ثقة وكان وكيلاً للإمام الهادي.
الرواية الخامسة: المكاتبة الأولی للهمداني
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا[19] إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[20] [21]
و قد تقدّم استدلال المحقق النراقي [22] للمقام.
الروایة السادسة: المكاتبة الثانية للهمداني
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ: ... فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذلِكَ، فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ، مَؤُونَةِ الضَّيْعَةِ و خَرَاجِهَا، لَامَؤُونَةِ الرَّجُلِ و عِيَالِهِ.
فَكَتَبَ: «بَعْدَ مَؤُونَتِهِ و مَؤُونَةِ عِيَالِهِ، و بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ» [23] [24] .
استدلّ الشيخ الأنصاري ببعض هذه الروایات، فقال:
قوله في رواية النيسابوري المتقدّمة الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع: «لي منه الخمس ممّا يفضل عن مؤونته» فإنّها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة.
و مثل قوله في رواية الأشعري المتقدّمة: «الخمس بعد المؤونة » فإنّ ملاحظة السؤال تدلّ على إرادة مؤونة الشخص، لأنّ كثيرا من الاستفادات و الصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص.
و مثل قوله في رواية عليّ بن راشد: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»[25] .
و مثل قوله في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة: «عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان»،
و قريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة.[26]
المطلب الرابع: في تفسیر العيال في الخمس بواجبي النفقة أو الأعم
النظرية الأولى: العيال في روایات الخمس هم واجبو النفقة
قال ابن إدريس: ... بعد مئونة المستفيد، و مئونة من تجب عليه مئونته.[27]
قال فخر المحققين: إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء: ... الخامس: أرباح التجارات، و الصّناعات، و الزّراعات ، يخرج الخمس من الفاضل بعد مؤنة سنة له و لعياله الواجبي النفقة.[28]
ابن فهد الحلي: ... الا أن يفضل عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من غير إسراف و لا تقتير.[29]
قال الفاضل المقداد: بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من غير إسراف و لا تقتير، فلو أسرف حسب عليه و لو قتر حسب له. [30]