44/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /الفروعات الفقهیة؛ في الفرع الحادي عشر؛ السوال17
من لم يخمّس لسنين متمادية و لا يعلم رأس سنته
السؤال(17): الشخص الذي تمرّ عليه سنون لم يخمس، هل يراعي في تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها فيصالح على المال المردد بين الأقل والأكثر، أو يصح أن يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة به. فمثلاً لو فرض أنه صرفه قبل أن تمرّ سنة عليه لم يجب فيه وإن كان لو لوحظت السنة الواقعية المجهول رأسها لدخل فيما يجب تخميسه؟ وكذا لو كان دخل ملكه مال لم يمضِ عليه بعد عند تخليص الذمة سنة؟
جواب السید الخوئي: يصح أن يراعي في كل مال يدخل في ملكه مرور سنة كاملة عليه، وعليه فكل مال مرت سنة كاملة عليه وجب تخميسه، وإلا لم يجب ذلك.[1]
التحقيق في الجواب: مع إمكان جعل احتساب كل أرباحه و خصم ما صرفه في المؤونة يلزم ذلك، و يجوز أن يحاسب ذلك على أساس سنة كاملة لكل ربح كما جاز له احتساب ذلك على أساس مجموع الأرباح لكل سنة و أما مع عدم إمكان المحاسبة فإن لم یکن مقصّراً في ذلک فلابدّ من أن یخمّس بمقدار المتیقّن و بالنسبة إلى المقدار المشکوک تجري البراءة.
و الدلیل علی ذلک: تقدّم بیان الدلیل علیه.
كيفية محاسبة الخمس من لم يخمّس لسنين
السؤال (18): من لا يملك سنة خمسية و أراد أن يخمّس أمواله هل اللازم أن يعتبر أوّل ربح حصله مبدأ سنته الخمسية و يحسب كل أرباحه و مُؤَنه على أساسه، أم لا يلزم ذلك و بل يجب عليه أن يخمّس ما تعلّق به الخمس من أمواله و ما شكّ في تعلّق الخمس به أم لا صالح و جعل يوم المصالحة مبدأ سنته الخمسية؟
جواب المحقق البهجت: الصحيح هو الصورة الأخيرة.[2]
التحقيق في الجواب: إذا علم يوم ظهور أول ربح له و تمكّن من احتساب أرباحه و مُؤَنه في كلّ سنة من ذلك التاريخ فيلزم أن يحاسب خمسه بحسبه و یجوز له أن یجعل لکلّ ربح سنة بخصوصه، فإذا صرفه في المؤونة قبل مضي سنة علی حصول الفائدة فلا خمس فیه.
و إن كان محاسبة أرباحه و مؤونه في تلک السنوات الماضیة حرجاً عليه، فیجب علیه التخمیس بالمقدار المتیقّن إلا في ما کان مقصّراً في عدم إمکان المحاسبة و تعیین دیونه الشرعية فيصالح الحاكم عليه و لا يلزم أن يجعل يوم المصالحة مبدأ سنته و إن كان يجوز من باب تقديم السنة الخمسية بل يجوز له أن يمضي على مبدأ سنته السابق.
و الدلیل علی ذلک: تقدّم بیان الدلیل علیه.
من لم يخمّس من قبل يعتبر يوم عمله رأس سنته
السؤال(19): ما هو الواجب على من لم يخمّس من قبل؟
جواب السید السیستانی: يعتبر أوّل يوم عمله رأس سنته، ويجب الخمس فيما يبقى لديه من مالٍ عند حلول رأس سنته سواء كان نقداً أو مواداً استهلاكيّة أو أثاثاً وملابس ونحوها ممّا حصل عليه أو اشتراه أثناء سنته ولم يستخدمه في المؤونة طول السنة.
وبالنسبة لما سبق من السنين يجب حساب ما كان يبقى إلى رأس كلّ سنة فإن لم يتبيّن المقدار فالواجب تخميس المقدار المتيقّن وهو الأقل، وبالنسبة للمقدار المشكوك يتصالح فيه مع المأذون من قِبَل مرجع التقليد بنسبة الاحتمال على الأحوط وجوباً، فإن كان احتمال تعلّق الخمس بمبلغ ٥٠% خمّس نصفه. [3]
التحقيق في الجواب: بالنسبة إلى مبدأ السنة فقد تقدّم أنه يوم ظهور الربح لا يوم العمل.
و بالنسبة إلى السنين السابقة فنقول مع إمكان أن يحسب الأرباح و المؤَن فعليه ذلك و إن لم یمکن له محاسبة مقدار الخمس و اشتبه علیه مقداره، فإن کان قاصراً في عدم تعیین مقدار ما یجب علیه الخمس، فلا يجب الخمس في الزائد المشكوك و لا المصالحة و إن كان مقصّراً في عدم محاسبة خمسه في السنوات السابقة و عدم تعیین مقداره فعليه المصالحة مع الحاکم الشرعي بالنسبة إلى الزائد المشكوك.[4]
و الدلیل علی ذلک: تقدّم بیان الدلیل علیه.
الفرع الثاني عشر: ملاکیة قیمة یوم السنة الخمسیة أو القیمة الحالیة
هنا مسألتان:
المسألة الأولی: إنّ الملاک في الأموال و الأعیان التي یرید تخمیسها هو القیمة الفعلیة لا القیمة التي للسنین السابقة، لأنّ الخمس تعلّق بنفس العین و المال فلابدّ من تبدیل خمس العین بالنقود أو أداؤه من نفس العین إن أمکن ذلک.
المسألة الثانیة: إذا اشتری شیئاً بالمال الذي تعلق به الخمس، ینتقل الخمس إلی البدل الذي هو العین المشتراة، و حینئذ یجب تخمیس العین التي اشتراها بالقیمة الفعلیة الحالیة لما سبق في المسألة الأولی.
اعتبار قيمة يوم الشراء أو يوم الأداء بمن لم يخمّس أمواله من قبل
السؤال(20): شخص لم يكن يحاسب نفسه، وتجمع لديه أموال على شكل بيت للسكن وأراض وغيرها، وارتفعت قيمتها كثيراً، فهل يدفع خمسها على أساس قيمتها السابقة أو الحالية؟
جواب السید الخوئي: ما اشتراه بربح أثناء السنة دفع خمسه ربعاً، ان لم يكن المشترى من مؤونته، وان كان من مؤونته كدار السكن التي اشتراها من ربح سنة الشراء و سكن في نفس سنة الربح فيها فلا خمس عليه فيها، وما اشتراه بربح مضت عليه السنة أو وجب فيه الخمس فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه ان كان من مؤنته، والا فيدفع ربع ثمن الشراء خمساً، وان كان مشكوكاً في كيفية الثمن والشراء فيصالح مع احد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان مؤنة، وبنصف ربع ثمن الشراء ان كان من غير مؤنته، والله العالم. [5]
و التحقیق في الجواب: هناک فروض:
الفرض الأول: أما ما اشتراه في السنوات السابقة بربح أثناء سنته، فإن صرفه في مؤونته قبل مضي سنةٍ علی زمان حصول الربح فلا خمس فیها و إن لم یصرفه فیجب فیه الخمس بالقیمة الحالیة.
الفرض الثاني: أما ما اشتراه بربح مضت عليه السنة فینتقل الخمس إلی البدل الذي اشتراه فیجب علیه الخمس بالقیمة الحالیة.
الفرض الثالث: الأموال التي تلفت عنده و لم یؤدّ خمسها فعليه دفع الخمس الذي لم یؤدّه سابقاً و لابدّ له من المصالحة مع الحاکم الشرعي بالنسبة إلی ارتفاع قیمته.