44/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات الفقهیة؛ الفرع الرابع؛ تغییر السنة الخمسیة فرارا من الخمس
تغيير السنة الخمسية فرارا من الخمس
السؤال (10): هل يجوز تغيير السنة الخمسية فراراً من أداء الخمس؛ كما لو علم شخص أنّه سيستلم مالاً قبل يومين من سنته الخمسية فلذا يقدّم سنته الخمسية عشرة أيام حتى تقع أرباحه التي سيستلمها ضمن سنة جديدة؟
جواب المحقق البهجت: نعم يجوز ذلك، فإنّ تأخير خمس أي شيء إلى نهاية السنة مبني على الإرفاق و التسهيل على المكلّف.[1]
و التحقیق في الجواب: یجوز أن یجعل لهذا المال سنة تخصّه فلا یحتاج إلی تغییر سنته الخمسیة بتقدیمها و هکذا یجوز تقدیم سنته الخمسیة حتى تقع أرباحه المستلمة في السنة الخمسیة الجدیدة.
و الدلیل علی ذلك: تقدم في مسألة 56، فراجع.
الفرع الخامس: مبدأ السنة علی أساس فائدة غیر مقصودة
ملاکیة فائدة غیر مقصودة في البستان
السؤال (11): بالنسبة إلى السنة الخمسية لغير الكاسب من المزارعين و أصحاب البساتين الذين بداية سنة خمسهم ظهور الفائدة، ففي البساتين هل نُضج العنب يعدّ مصداقاً لظهور الفائدة أو المقصود بظهور الفائدة هو مطلق الفائدة و لو كانت علفاً أو شجر العنب [من جهة أوراقه] و الحال أنّهما تبع للمنتج؟
جواب المحقق الحائري: أوّل السنة الخمسية في الزراعة هو البدء في الزراعة و في البساتين من وقت ظهور الفائدة؛ أي حين إمكان استيفائها بالنحو المتعارف و لو كانت علفاً بلغ حدّ الحصاد.
و ما سلف هو حكم من كانت لديه إحدى الاستفادتين؛ أي بستان العنب، و الأرض للزراعة، و إن كان يملك كليهما فيعيّن مبدأ أولاهما سنة خمسية له؛ و الله العالم .[2]
و التحقیق في الجواب: الملاك هو مطلق الفائدة و إن کانت غیر اختیاریة أو غیر مقصودة ففي مثال العنب یجب الخمس بحصول الفائدة في العنب الحامض غیر الناضج أو العلف، أو ورق شجره.
و الدلیل علی ذلك: هو حصول الفائدة التي تصدق علی العنب الحامض و علی العلف و ورق شجر العنب.
الفرع السادس: حصول الفائدة بعد سنتین أو أکثر
مبدأ السنة للشجر الناتج لكل سبع سنوات مرة
السؤال (12):أحد لديه عدة أشجار لا ينتفع منها إلّا في كل سبع سنين مرة؛ و في المرة الأولى التي عيّن فيها سنة خمسية لنفسه حسِب تلك الأشجار من أمواله و دفع خمسها. هل يجب عليه أن يحسبها في كل عام أو يكتفي باحتسابها عند الانتفاع منها؟ و هل يعدّ ما صرفه من أرباحها في أثناء السنة من المؤونة أو يجب عليه دفع خمسه في أي الأحوال؟
جواب السيد محمد رضا الگلبايگاني: يكفي حسابها عند ظهور الاستفادة منها[في کلّ سبع سنوات]؛ و إذا صرف نتاجها في المؤونة، فلا خمس فيه، و إن لم يصرف فيها تعلّق الخمس بها مضافاً إلى ما دفعه سابقاً من الخمس، و كذلك إن صرفت أرباحها في المؤونه لا خمس فيها.[3]
و التحقیق في الجواب: إنّ المفروض تخمیس أصل الشجرة، و الفائدة هنا من جهتین: الأولی نماؤها و الثانیة نتاجها.
أما حکم نمائها: فإنّه إذا نمت في کلّ سنة حصلت من هذه الجهة فائدةٌ، یتعلّق بها الخمس و لکن لا یجب أداؤه إلا إذا أمکن استیفاؤها و لو بعد سنوات، ما لم یصرفها في مؤونته قبل مضي سنة علیها.
أما حکم نتاجها: ففي کلّ سنة حصل نتاجها فیتعلّق الخمس به و یجب أداؤه بعد سنة من حصوله أو عند رأس السنة الخمسیة، ما لم یصرفه في مؤونته.
و الدلیل علی ذلک: تقدمت في مبحث خمس النماء.
فرع السابع: أرباح يوم السنة الخمسية
ما يحصل عليه في وسط اليوم عند السنة الخمسية
السؤال (13): إذا ربح شخص في أثناء يوم السنة الخمسية هل يكون من أرباح السنة السابقة أو من أرباح السنة اللاحقة؟
جواب المحقق البهجت: تكون من أرباح السنة اللاحقة. [4]
جواب بعض الأساطین: لابدّ من محاسبة خمس فوائد هذا الیوم. [لازم ذلك هو أنّه ملحق بالسنة السابقة]