44/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ الفرع الواحد و العشرون: مؤونة تحصیل ربح رأس المال
الفرع الواحد و العشرون: مؤونة تحصيل ربح رأس المال
دفع أجرة العامل من ربح رأس المال
السؤال (62): إذا دفع أجرة العامل من رأس ماله المخمّس فكيف يحاسب خمسه؟
جواب المحقق البهجت: إذا دفع من رأس المال يستثني نفس المقدار من ربح نفس السنة.[1]
و التحقیق في الجواب: یجوز جبر رأس المال المخمّس من ربح هذه السنة.
و الدلیل علی ذلك: إنّ هنا وجوهاً:
أحدها: عدم جواز جبر رأس المال من الربح، فإنّه إذا دفع الأجرة من رأس المال أو من مال آخر فلا یستثنی من فوائد السنة.
و فیه: إنّ سیرة العرف علی إعطاء مؤونة تحصیل الربح من مال آخر ثم استثنائه من الربح، فالحکم بعدم الجبر علی خلاف العرف.
ثانیها: یجب جبر رأس المال من الربح لعدم صدق الفائدة علی ما بقي من المال إلا مع کسر مؤونة تحصیل الربح.
و فیه: إنّ ما أفاده من عدم صدق الفائدة لا یمکن المساعدة علیه لأنّ العرف یری أنّ مؤونة تحصیل الربح یستثنی من الفائدة، فیری حصول الفائدة و صدقها قبل الخصم و لکن یجوز عنده خصمه منها فإذا خصمنا مؤونة تحصیل الربح فتصدق الفائدة علی ما بقي منها.
ثالثها: جواز جبر رأس المال من الربح، و هذا هو الوجه الصحیح عندنا.
ذلك لأنّ الفائدة تصدق علی ما حصل له من الربح و أما مؤونة تحصیل الربح فیمکن استثنائه و خصمه من الفائدة فإذا خصمه من الربح فما بقي تصدق علیه الفائدة و إذا أعطاه من مال آخر فما حصل له تصدق علیه الفائدة.
الفرع الثاني و العشرون: القيمة الفعلية و القيمة السابقة
ارتفاع قيمة الأرض الزراعية
السؤال (63): إن اشترى أرضاً زراعية بمليون تومان و قيمتها الآن خمس ملايين تومان فهل يخمّسها بالقيمة الفعلية؟
جواب المحقق التبريزي: إن اشتراها من أرباح أثناء السنة فيجي عليه أن يخمّسها بالقيمة الفعلية، و كذلك إن اشتراها بعين المال الذي تعلّق به الخمس و إن اشتراها بما في الذمّة و وفاه من المال الذي تعلّق به الخمس فيخمّسه بقيمة يوم الشراء.[2]
و التحقیق في الجواب: هنا ثلاثة فروض:
الفرض الأول: إذا اشتراها بربح أثناء السنة فیتعلّق الخمس بنفس الأرض فیخمّس بالقیمة الفعلیة.
الفرض الثاني: إذا اشتراها بنفس المال الذي تعلّق به الخمس و مضت علیه السنة، فبالبیع ینتقل الخمس إلی العوض و هو في مورد الاستفتاء نفس الأرض فیخمّس بالقیمة الفعلیة.
الفرض الثالث: إذا اشتراه بثمن کلي، کما هو المتعارف في معاملات الأراضي و العقار فیتعلّق الخمس بنفس المال بالقیمة السابقة في یوم تعلّق الخمس، لا بقیمة یوم الشراء و حینئذٍ عند ما اختلف القیمة یوم تعلّق الخمس مع القیمة الفعلیة فلابدّ من محاسبة ذلك بحسب التضخّم بملاکیة قیمة الذهب و لابدّ في ذلك من المصالحة مع الحاکم الشرعي، و لا اعتبار بملاك التضخّم الذي یعلنه البنك المرکزي.
و الدلیل علی ذلك: قد أشکلنا علی ما أفاده المحقق التبریزي في الفرض الثالث و قد تقدّم دلیل جوابنا في المباحث السابقة.
الملاك في محاسبة خمس رأس المال القيمة الفعلية أو القيمة يوم الشراء
السؤال (64): اشتريت سرقفليةَ محلٍّ قبل 15 عاماً فهل يجب عليّ إخراج خمس قيمتها الفعلية أو القيمة السابقة؟
المحقق التبریزي: إذا اشترى السرقفلية بمال قد مرّ عليه عام يجب عليه أداء خمس تلك القيمة و إن اشتراه بربح أثناء السنة يؤدِّ خمس القيمة الفعلية و إن اشتراه من كليهما يؤدِّ خمسه بالنسبة.[3]
التحقیق في الجواب: یجب علیه أداء الخمس بالقیمة الفعلیة إذا اشتراها بنفس المال الذي تعلّق به الخمس و إن اشتراها بما في الذمة فعلیه مراعاة التضخّم بملاکیة الذهب و المصالحة مع الحاکم و إن اشتراها بأرباح أثناء السنة فعلیه أن یخمّسها بالقیمة الفعلیة.
الدلیل علی ذلك: و الدلیل سبق فی المباحث السابقة و سیجيء التفصیل فیه.
و أجاب المحقق التبریزي في المسألة السابقة بحسب فروض ثلاثة و هنا أجاب عن فرضین و کان اللازم أن یجیب بالفروض الثلاثة لیعمّ جوانب المسألة.
ملاك محاسبة خمس رأس المال
السؤال (65): لحساب خمس رأس المال فهل يحسب القيمة الفعلية أو قيمة الشراء؟ فما الحال إذا كانت القيمة الفعلية أقلّ؟
جواب السيد الشبیري الزنجاني: الملاك لمحاسبة الخمس القيمة الفعلية و إن كانت أقل.[4]
و التحقیق في الجواب: هنا فروض ثلاثة: إذا اشتری شیئاً بربح أثناء السنة و هکذا إذا اشتراه بمال تعلّق به الخمس مضت علیه سنة فالملاك القیمة الفعلیة و إذا اشتراه بمال کلّي في الذمة فعلیه محاسبة ذلک بحسب التضخّم و المصالحة مع الحاکم الشرعي.
و الدلیل علی ذلك: فقد تقدم في المسألة السابقة.
تأخير أداء خمس البیت إلی زمان بیعه و التصرف فیه
السؤال (66): شخص لتكثير رأس ماله بنى بيوتاً لا يحتاج إليها فهل يمكنه تأخير خمسها إلى وقت البيع؟ و إذا لم يخمّسها فما حكم التصرف في الأربعة أخماس تلك البيوت؟
جواب السيد الشبیري الزنجاني: لا، يجب عليه أداء خمسها بالقيمة الفعلية، و بعد أداء الخمس، يخمّس ارتفاع القيمة الناشئة عن سبب غير التضخّم عند البيع إن بقي الزائد إلى نهاية سنة البيع و لم يصرف في المؤونة.
و إذا لم يخمّسها و لم يستجز من الحاكم للتصرّف في البيوت، لا يجوز له التصرّف فيها حتّى بالنسبة إلى الأربعة أخماس.[5]
و التحقیق في الجواب: لا یجوز التأخیر في أداء خمسه و قبل ذلک لا یجوز التصرف في هذه البیوت.
و الدلیل علی ذلك: فقد یظهر من المسائل السابقة.
زمان تخميس الأرض المشتراة لتتمیم رأس ماله أو لحفظها
السؤال (67): من اشترى أرضاً لتتميم رأس المال أو لحفظه فهل يتعلّق بها الخمس بعد مضي سنة من الشراء؟
جواب السيد الشبیري الزنجاني: يجب عليه إخراج خمسها بل لو علم بأنها تبقى لسنة بلا استفادة فيجب عليه الخمس على الفور بعد شرائها.[6]
و التحقیق في الجواب: یجب أداء خمسها إما في السنة الخمسیة و إما عند مضي سنة علی المال الذي اشتراها به.
و الدلیل علی ذلك: تقدم بیانه.
60
مبدأ سنة وجوب الخمس:
قال صاحب العروة:
المسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب و أما من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة.