44/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رآس المال؛ الفرع التاسع عشر؛ نظریة السید السیستاني
أما نظریة السید السیستاني:
قد جاء في «توضیح المسائل الجامع» لسماحته أنّ هنا صورتین:
الصورة الأولى: بائع الذهب و الصرّاف
من اتخذ الذهب أو عملة غير عملة بلده رأس مال له كبائع الذهب و الصرّاف لحساب ربحه و ضرره له طريقان:
الطريق الأوّل: أن يحسب ربح رأس ماله و ضرره بالعملة الرائجة و ارتفاع قيمة الذهب و العملة التي يتعامل بها و نقصانها بالعملة الرائجة فعلى هذا إن خمّس الذهب و العملة و ارتفعت قيمتها في السنة اللاحقة و لم يزدادا في المقدار فيعدّ من ارتفاع القيمة فيجب عليه تخميس الزائد و إذا نقصت قيمتهما فيعدّ ضرراً.
الطريق الثاني: أن يحسب الربح و الضرر بوزن الذهب أو عدده كما في السكّات و العملة بعددها معناه أن لا يلاحظ الربح و الضرر بالنظر إلى العملة الرائجة فعلى هذا إن خمّس الذهب و العملة و ارتفعت قيمتهما بحسب العملة الرائجة بعد سنة و يزدد وزن الذهب و عدد العملات فلا يجب الخمس في الزائد و إذا نقصت القيمة لا يعدّ ضرراً.
نكات أربع في الصورة الأولی:
النکتة الأولى: حساب السكة الذهبیة على أساس العدد يجوز فيما إذا عدّت عرفاً من المثليات.
النکتة الثانية: النقد الحاصل في يد بائع الذهب و الصرّاف الذي صار من رأس ماله في طول سنين يلحق بحكم الذهب و العملات فيجوز حساب الربح و الضرر فيها بالوزن و العدد، و أمّا النقد الذي اقتناه ادّخاراً فلا.
النکتة الثالثة: إن لم يلتفت المكلف إلى إمكان اتخاذ الوزن و العدد في الذهب و العملة و أراد ذلك يجب أن يحاسب خمسه بحسب العملة الرائجة ثم التخميس بحسب الوزن و العدد بالتوضيحات السابقة.
النکتة الرابعة: المحاسبة بالطريق الثاني تخصّ الذهب و العملات الأجنبية و لا يشمل سائر السلع، كوزن الأرز و أمتار القماش، و لك يمكنهم أن يجعلوا الملاك قيمتها بحسب الذهب و العملاتكما سيجيء.[1]
ملاحظتنا علی النكتة الثانیة و الثالثة:
أما الذهب: فهو الملاك الشرعي و العقلائي و الوضعي لتقویم السلع و محاسبة الربح و الضرر، فلا فرق بین رأس المال لبایع الذهب و الصراف و النقد الذي اقتناه ادّخاراً.
أما العملة: التي تعتبر عند العقلاء خصوصاً العملة الصعبة منها، فهي علی قسمین:
القسم الأول: العملة الأجنبیة الرائجة و هي یمکن أن تکون ملاکاً عقلائياً للصراف و لمن کان الحساب بها رائجاً في بلده، مثلاً الدولار الأمیرکي رائج في جمیع أنحاء العالم، لاتفاق الدول علی ذلك، فهنا أیضاً یمکن محاسبة الخمس بالعملة الأجنبیة الرائجة في البلد، مثل الدولار بلا فرق بین رأس المال لبائع الذهب و الصراف و النقد الذي اقتناه ادّخاراً.
القسم الثاني: سائر العملات غیر الرائجة فیمکن محاسبة الخمس بها بالمقدار الذي یقتنيه الصرّاف منها عادةً و أما محاسبة خمس جمیع رأس ماله علی أساس هذه العملة الأجنبیة غیر الرائجة في ما هو الزائد علی المقدار الذي یقتنيه من هذه العملة، فیبتني علی أن یکون ملاکیته للربح و الخسران مقبولةً عند عرف بلادهم أو أن یکون معاملاته تناسب مع البلاد التي تکون هذه العملة رایجةً فیها، کما في ما إذا کانت عنده علاقات في تجارته مع هذه البلاد.
و أما تبدیل رأس ماله إلی هذه العملة الأجنبیة بالصلح و غیره ثمّ تبدیله مجدّداً إلی عملة البلد فلا یکفي في ذلك.
الصورة الثانیة: غير بائع الذهب و الصرّاف
من کان یمتلك رأس مال من غير الذهب و العملات الأجنبية فإن كان يمكن له أن يحاسب رأس ماله بالذهب و العملات الصعبة فيبدل ابتداءً جميع رأس ماله إلى الذهب أو تلك العملات ثم حساب الربح و الضرر بالطريق الثاني الذي مرّ.[2]
نکات ثلاث في الصورة الثانیة:
النکتة الأولى: لتبديل رأس المال إلى الذهب أو عملة أجنبية معينة في بدو الأمر يكفي تقدير قيمة رأس ماله بالذهب أو تلك العملة ثمّ المصالحة مع شخص ليعطيه بإزائها ذهباً أو من تلک العملة المعينة بما في ذمته و إذا قبل المتصالح يكون مديوناً لصاحب رأس المال ثمّ برضى الطرفين بعقد مصالحة يرجع تلك الأموال إليه.[3]