44/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال، الاسهم التی تعطی للمساهمین بدل الربح
الأسهم التي تُعطى للمساهمين بدل الربح
السؤال (42): اشتريتُ أسهماً من شركة و أربح منها في كلّ سنة يكون بعضه نقداً و بعضه على شكل أسهمٍ هل يتعلّق الخمس بهذا الربح؟ فما حكم الربح الذي أحصل عليه بعنوان إضافة أسهم؟
جواب المحقق البهجت: كلا القسمين من الربح يتعلّق به الخمس إلّا فيما يجعل تتميماً لرأسِ المال المحتاج إليه في المعاش اللائقِ بشأنه أو أن يصرفه في المؤونة.[1]
و التحقیق في الجواب: أمّا الربح فیتعلّق به الخمس إلا إذا صُرِف في المؤونة. و أمّا إضافة الأسهم فبحکم رأس المال فإذا احتاج إلیها فلا يجب الخمس فيها و في ارتفاع قیمتها و إن لم یکن محتاجاً إلیها یتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها.
و الدلیل علی ذلك: قد تقدّم في المسائل السابقة.
سندات الضمان و الاوراق المالية
السؤال (43): المبالغ المدّخرة في سوق الأوراق المالية لشراء أسهم بعض المصانع و الاستفادة من ربح تلك الأسهم لتكون المنفذ الوحيد لمعاشه فهل يتعلّق بها الخمس؟
جواب المحقق البهجت: لا خمس في المقدار الذي يحتاجه لمعيشته و يتعلّق بالزائد عن ذلك.[2]
و التحقیق في الجواب: إنّ سندات الضمان و الأوراق المالیة تُعدّ من رأس المال فإذا کانت ممّا يحتاج إلیه فلا یتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها و إذا لم تکن ممّا يحتاج إلیه فیتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها. أمّا أرباحها في کلتا الصورتین فیتعلّق بها الخمس ما لم یصرفها في مؤونته.
و الدلیل علی ذلك: قد تقدم فی المسائل السابقة.
خمس الأسهم و أرباحها
السؤال (44): اشتريت مقداراً من الأسهم بقيمة 300 ألف تومان و مضت سنتي الخمسية و السنة اللاحقة صارت قيمته 600 ألف تومان فربح 300 ألف تومان فهل أخمّس أصل رأس المال أو الربح؟
جواب المحقق البهجت: يجب تخميس الربح فقط إن فضل عن مؤونة السنة.[3]
و التحقیق في الجواب: إنّ الأسهم من رأس المال فإذا کان محتاجاً إلیها فلا یتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها و إذا لم یکن محتاجاً إلیها فیتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها. أما الأرباح فیتعلّق بها الخمس ما لم یصرفها في مؤونته.
و الدلیل علی ذلك: قد تقدم في المسائل السابقة.
الفرع الثالث عشر: الأنعام
خمس المواشي:
السؤال (45): أملك خمسين غنماً و قد اشتريتها من مال مخمّس و لا أملك من غيرها معاشاً فهل يجب أن أُخمّس أرباح الأغنام (مثل النتاج و الحلیب و الصوف) عند حساب سنة خمسه أم يجب عليه أن يخمّس رأس ماله المخمّس أيضا؟
جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: برأيي أنّه يتعلّق الخمس بنمائها المتصل و المنفصل ممّا زاد فيها.[4]
و التحقیق في الجواب: هنا صورتان:
الصورة الأولی: إذا احتاج إلی ما یستفاد من الأغنام مثل الحلیب و الصوف لصرفهما في معاشه فهي مؤونة لحیاته فلا خمس في أصل الأغنام و لا في النماء المتصل و المنفصل المحتاج إلیه.
و أما حکم النتاج و الولد فهو دائر مدار الاحتیاج إلیه و عدمه.
الصورة الثانیة: إذا احتاج إلیها لبیع ما یستفاد منها حتّی یصرفه لمعیشته فهي رأس المال فمع فرض الاحتیاج إلیها فلا خمس في أصل رأس المال و و لا في النماءات المحتاج إلیها و أما ما یستفاد منها من الربح فلو لم یصرفه في مؤونته فیتعلّق به الخمس.
أمّا إذا لم یکن محتاجاً إلیها فیتعلّق الخمس بأصلها (و هو خمّسه في فرض السؤال) و بالنماء المتصل و المنفصل فقط.
و الدلیل علی ذلك: تقدّم حکم مؤونته سابقاً و حکم رأس ماله في هذه المسألة و حکم النماءات و ارتفاع القیمة في مسألة 53.
الأنعام المحتفظ بها لبيع نماءاتها
السؤال (46): شخص كان يملك عشرين غنماً و عشرين عَنزاً قبل 15 سنة و كانت هذه كلّ ما يملك و هو يستفيد من صوفها و لبنها، فسؤالي هو أنّه خمّسها قبل 15 سنة و لم يخمّسها إلى الحين و الآن يملك 15 غنماً و عنزاً هل يتعلّق بها الخمس أم أنها من رأس المال؟
جواب المحقق التبريزي: إن كانت الأغنم و العنز الحالية نتاج السابقة و قداحتفظ بها و صرف السابقة المخمّسة فلا خمس عليه و في غير هذا الفرض فليصالح حاكم الشرع.[5]
و التحقیق في الجواب: هنا صورتان:
الصورة الأولی: إنّ ما کان منها محتاجاً إلی صوفها و لبنها لمؤونته الشخصیه فهي من مؤونة حیاته، فلا خمس فیها أصلاً.
الصورة الثانیة: إنّ ما کان محتاجاً إلی نتاجها و ألبانها و أصوافها لبیعها و صرف ثمنها لمعیشته فهو رأس ماله فعلی فرض الاحتیاج إلیها فلا خمس فیها و علی فرض عدم الاحتیاج إلیها فیتعلّق الخمس بها و بنماءاتها و بارتفاع قیمتها.
نعم في مفروض السؤال إنّه خمّس أصلها بمقدار عشرين غنماً و عشرين عَنزاً، و الآن يملك خمسة عشر غنماً و عنزاً، فنقص من رأس ماله بمقدار خمسة و عشرین غنماً و عنزاً، فله أن یخصم و یکسر من خمس نماءاتها و ارتفاع قیمتها بهذا المقدار.
و الدلیل علی ذلك: تقدّم حکم مؤونته سابقاً و حکم رأس ماله في هذه المسألة و حکم النماءات و ارتفاع القیمة في مسألة 53.
الأنعام و نماؤها
السؤال (47): يملك شخص مأة شاة و عشر أبقار و قد خمّسها و في أثناء السنة باعها كلّها و صرف ثمنها في المؤونة و في رأس سنته الخمسية يملك مأة عدد من حُملان تلك الشياه و عشرة عُجُولاً من تلك الأبقار فهل يجب عليه تخميس الحُملان و العُجُول مرّة أخرى من أعيانها أو قيمتها أم لا يجب عليه تخميسها ما لم يزداد عددها أو ترتفع قيمتها؟
جواب السید محمدرضا الگلپایگاني: لا يجب عليه تخميسها ما لم يزداد عدد الشياه إن عيّن رأس ماله بالعدد أو لم ترتفع قيمتها إن عيّن رأس ماله بالقيمة.[6]
و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال الشیاه و الأبقار رأس ماله المخمّس، فالحملان و العجول بدلها و تعدّ أیضاً رأس ماله المخمّس بل في فرض الاحتیاج إلیها فلا یتعلّق الخمس بها ابتداءاً عندنا فتخمیسها السابق لم یکن لازماً. و في فرض السائل لا نماء متّصل من حیث الوزن في رأس المال، لأنّ الشیاه تبدّلت بالحُملان و الأبقار تبدّلت بالعُجول.
نعم إذا ارتفع قیمتها بغیر تضخّم فلابدّ من تخمیسها علی فرض عدم الاحتیاج إلی زیادة قیمتها.
و الدلیل علی ذلك: تقدّم حکم النماءات و ارتفاع القیمة في مسألة 53.
حظيرة الحيوانات
السؤال (48): زريبة الغنم و حظيرة المواشي هل تعدّ من رأس المال أو من مستلزمات البيت و ما يحتاج إليه؟
جواب السيد محمد رضا الگلپایگاني: إذا كانت الغنم رأس المال فالحظيرة أيضاً من رأس المال و إن كانت للاحتياجات الشخصية للبيت فتكون من المؤن.[7]
و التحقیق في الجواب: إنّ الحظیرة علی وجهین:
الوجه الأول: إما هي للغنم و المواشي التي یحتاج إلی ما یستفاد منها لمصرفه و مؤونته الشخصیه، فهي بحکم المؤونة فلا خمس فیها.
الوجه الثاني: إما هي للغنم و المواشي التي هي رأس ماله، فتکون بحکم محلّ الکسب فإذا احتاج إلیها فلا خمس فیها و إذا لم یکن محتاجاً إلیها فلابدّ من تخمیسها ابتداءاً و أما ارتفاع قیمتها فلا خمس فیها مثل المقتنیات.
و الدلیل علی ذلك: تقدّم حکم ذلك في مؤونة الحیاة و محلّ الکسب.