44/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال، الذور للزرع
البذور للزرع
السؤال (38): مزارع عند زرع البذور لم يخمّس البذور فهل يخمّس المُنتَج أو مقدار البذور؟
جواب المحقق التبريزي: يجب عليه تخميس قيمة البذور حين زرعها.[1]
و التحقیق في الجواب: إذا مضت سنة علی البذور من غیر استفادة منها أو اشتراها بمال تعلّق به الخمس، فلابد من تخمیسها إلا إذا احتاج إلی تحصیلها من السنة السابقة.
و إن لم یمض علیه سنة أو اشتراها من أرباح سنته فلا خمس فیها، بل ما صرفه في اشتراء البذر و زرعها في الأرض یکسر من ربح الزرع.
و الدلیل علی ذلك: یظهر ممّا تقدم من المسائل السابقة.
البذر في السنوات المتوالية
السؤال (39): إذا خمّس مزارع بذر الزرع فهل يمكن له أن يضع بمقدار قيمته من الربح و يعدّه من المؤونة، أو بقيمته يشتري بذراً للسنة اللاحقة؟ أو يحسب البذر تالفاً و يجب عليه تخميسه في كلّ عام؟ أو بما أنّه أتلفه في أثناء السنة يعدّ من مؤونة تحصيل الربح و لا يجب فيه الخمس؟
جواب المحقق التبریزي: ما زرعه من البذر يعدّ تالفاً على الأحوط و ما يشتریه من البذر في السنوات اللاحقة يجب عليه تخميسه.[2]
و التحقیق في الجواب: إنّ البذر عند الزرع يعدّ تالفاً فلا خمس فیه و ما صرفه في شراء البذر و زرعه یعدّ من مؤونة تحصیل الربح فیکسر من فائدة الکسب.
و الدلیل علی ذلك: قد تقدم في المسائل السابقة، و هنا نؤکّد علی نکتة و هي أنّ الفرق بین کونه تالفاً فقط أو کونه تالفاً مع عدّه من مؤونة تحصیل الربح هو أنّه إذا کان تالفاً فلا یتعلّق به الخمس و إذا کان التالف من مؤونة تحصیل الربح فله جبره؛ یعنی له أن یکسره من ربح الزراعة.
الفرع الثاني عشر: أسهم الشركات و المصانع
الأسهم المقرّرة من قبل الدولة (سهام عدالت)
السؤال (40): هل يتعلّق الخمس بالأسهم المقرّرة من قبل الدولة المسمّاة بـ (سهام عدالت)؟
جواب السيد المحقق الشبيري الزنجاني: هي في حكم الهدية.[3]
و التحقیق في الجواب: إنّ الأسهم المذکورة في حکم رأس المال الذي أهدته الدولة إلیه، فإذا کان محتاجاً إلیه فلا خمس فیه، و إن لم یکن محتاجاً إلیه فلابدّ من تخمیسه عند مضي سنة علیه، و هکذا في فرض عدم الاحتیاج إلیه لابدّ من تخمیس ارتفاع قیمته في کلّ سنة.
و الدلیل علی ذلك: إنّها رأس مالٍ یُهدی إلیه من قبل الدولة، فله حکمان:
الحکم الأول: إنّها هدیة و هذا یقتضي وجوب تخميسها إذا مضت علیها سنة و لم یصرفها في مؤنة سنته.
الحکم الثاني: إنّ الأسهم المهداة إلیه تعدّ رأسَ مالٍ له، فهنا تفصیل بین احتیاجه إلیها فلا خمس فیها و بین عدم احتیاجه إلیها ففیها الخمس.
خمس أسهم الشركة
السؤال (41): دائرة أقدمت على تأسيس شركة ذات أغراض معدّدة و بمقدار سهم الأفراد اشترت أسهماً و بالتقسيط تُخصَم تلك الأسهم من الأفراد، و إلى حين خصم كلّ الأسهم لا يمكن للأفراد أن يتصرّفوا في الأسهم، فهل رأس المال الذي اشترته الدائرة للأفراد من الهبة فلا يتعلّق به الخمس؟ و ما حكم الأرباح؟
جواب المحقق البهجت: إن ما اشترته الدائرة المذكورة للأفراد إن كان هبة فالأحوط وجوب الخمس في الزائد على مؤونة السنة و لكن في مفروض السؤال قرض يلزم أداؤه مقسّطاً و إن كان بعنوان رأس المال يحتاج إليه في معيشته فأصل رأس المال لا خمس فيه و لكن يجب الخمس في الربح الزائد على مؤونة سنته.[4]
و التحقیق في الجواب: إنّ الأسهم تعدّ من رأس المال ففيه صورتان:
الصورة الأولی: إذا احتاج إلیها فلا خمس فیها و في ارتفاع قیمتها و أما ربحها فیتعلّق به الخمس إذا لم يصرفه في مؤونته.
الصورة الثانیة: إذا لم یکن محتاجاً إلیها فهنا ثلاثة أحکام:
الحکم الأول: يجب تخمیسها بالنسبة إلی المقدار الذي وفّاه و أدّاه أقساطاً.
و الحکم الثاني: لابدّ من تخمیس ارتفاع قیمة جميع الأسهم في کلّ سنة، سواء كانت الأسهم التي ارتفعت قيمتها قد أدّى أقساطها أو لم يؤدِّ أقساطها.
و الحکم الثالث: إنّ ربح الأسهم یتعلّق به الخمس إذا لم يصرفه في مؤونته.
و الدلیل علی ذلك: یتصوّر ذلك علی وجوه:
الوجه الأول: أن تشتري الدائرةُ الأسهمَ وکالةً عن الأفراد نسیئةً.
الوجه الثاني: أن تشتریها الدائرة وکالةً عن الأفراد نقداً بمال أقرضته لهم و تستوفي القرض منهم مقسّطاً.
الوجه الثالث: أن تشتریها الدائرة لنفسها نقداً و تبیعها للأفراد نسیئةً،
الوجه الرابع: أن الدائرة تُهديها إلی الأفراد هدیةً معوّضة، و عوض الهدیة يُخصَم من رواتب الأفراد.
و قد تقدّم دلیل حکم رأس المال المحتاج إلیه و غیر المحتاج إلیه و أما عدم الخمس فيما امتلكه بالقرض أو النسيئة فلأنّه ما لم يوفّه لا يستقرّ في ملكه.