44/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال،الفرع الحادي عشر، الارض الزراعیة
الأرض الزراعية و النخل و ما اشتراه من منافعهما
السؤال (36): مُزارع عنده أرض زراعية و عدد نخل قيمتها 15 ألف تومان بمدّة بضع سنين اشتراها من أرباح تلك الأرض و بعضها اشتراها من قرض استقرضه من بنك حكومي و لم يكون يملك نوتاً مرّ عليه حول و لم يجعل لنفسه سنة خمسية و كان يصر لمعيشة معتدلة من نتاج الأرض و النخل، فهل يتعلّق الخمس بالأرض و النخل و بيته الذي يسكن فيه و أثاث بيته التي جمعها تدريجاً من السنين الماضية ديناً و نقداً و إذا أراد إخراج خمسها من قيمتها تختلّ معيشته فهل يجب عليه الخمس؟
جواب السید محمدرضا الگلپایگاني: في مفروض السؤال لا يتعلّق الخمس بالبيت الذي يسكنه و أثاث البيت و ما يحتاج إليه لمعيشته و لكن الأرض الزراعية و النخيل و آلات الزرع تعدّ من رأس المال و يجب أداء خمسها نعم ما كان من القرض ما لم يؤدّه لا خمس فيه.[1]
و التحقیق في الجواب: هنا مسائل:
أما حکم الأرض الزراعية و النخل: إنّ الأرض الزراعية ملحقة حکماً بمحل الکسب و النخل ملحق بآلات الکسب و في مفروض السؤال حیث کان محتاجاً إلیها لتحصیل معاشه، فلا یتعلّق الخمس بها و بارتفاع قیمتها.
أما بيته الذي يسكن فيه و أثاث بيته و ما یحتاج إلیه لمعاشه بحسب شأنه مؤونة لا یتعلّق به الخمس.
أما ما اشتراه من القرض ما لم يؤدّه فلا خمس فيه، و بعد ما أدّاه علی فرض احتیاجه إلیه أیضاً فلا خمس فیه.
و الدلیل علیه: إلحاق الأرض الزراعي عرفاً بمحلّ الکسب، و إلحاق الأشجار التي ینتفع من ثمرها بآلات الکسب، و قد تقدّم عدم تعلّق الخمس بمحلّ الکسب و آلاته عند الاحتیاج إلیهما.
البستان الذي يعيش بحاصله إن كان يمكن أن يعيش بغيره
السؤال (37): شخص بعد سنين من التكسّب و الزراعة امتلك مالاً و لميعيّن لنفسه سنة خمسية و مع ملاحظة الربح هل يتعلّق الخمس بمؤونة البيت و الأثاث و البساتين؟ أم تستثنى من الخمس لأن معيشته متوقّفة على هذه البساتين و إن كان يستطيع بالعمل للغير أن يحصل على مؤونته؟ ...
جواب المحقق الحائری: البيت و الأثاث إن اشتريت من ربح السنة فلا خمس عليه و أما البستان بما أنه فرض إمكان الإعاشة من غیره، برأيي يجب إخراج خمسه إلا في مقدار من البستان الذي استفاد من ثمره في مؤونته الشخصیة فهنا لا خمس فيه... . [2]
و التحقیق في الجواب: أما مؤونة البيت و الأثاث فلا خمس فيها
أما البساتين أیضاً علی وجهین: إمّا یستفید منها لکسبه فملحقة بمحلّ الکسب مع الاحتیاج إلیه لما قد فرض في السؤال أنّ معيشته متوقّفة على هذه البساتين، فلا یتعلّق بها الخمس و إن استطاع علی تحصیل مؤونته بعمل آخر. و إما تنتفع عائلته من ثمرها فهي من مؤونته الشخصیة بحسب شأنه فلا یتعلّق الخمس أیضاً بها.
و الدلیل علی ذلك: قد تقدّم أن رأس المال إذا احتاج إلیه لا خمس فیه و إن استطاع تحصیل مؤونته من شغل آخر لائق بشأنه.
الفرع الحادي عشر: البذر
البذر غير المخمّس
السؤال (36): الغلّة إذا كان بذرها غير مخمّس، أ يجب الخمس في جميعها، أم في البذر و فيما يفضل عن قوت السنة؟
جواب ابن إدريس الحلّي: يجب في البذر، و فيما يفضل من النماء عن قوت سنته على الاقتصاد، فليتأمل ذلك.[3]
و التحقیق في الجواب: أما البذر فلا خمس فيه إلا إذا تعلّق الخمس بنفس البذر أو بالمال الذي اشتری به البذر فلابدّ من تخمیسه.
أما الغلة علی وجوه:
الأول: الغلة التي یصرفها في معاش نفسه و عائلته فلا خمس فیها.
الثاني: ما یبیعه منها و یحصّل به مؤونته، فلا خمس فیها.
الثالث: ما زاد علی مؤونته و مؤونة عائلته، فلابدّ من أن یخمّسها.
و الدلیل علی ذلك: إنّ البذر إمّا یعدّ تالفاً فلا خمس فیه و إمّا یعدّ مؤونة تحصیل الربح فلا خمس فیه بل لابدّ من کسره من الفوائد. و أما حکم الغلّة فظاهر ممّا تقدّم.
خمس البذر في الزراعة و رأس المال
السؤال (37): في الزراعة هل يجب الخمس في البذر و رأس المال، أم لا؟
جواب صاحب العروة: البذر و رأس المال ليسا من المؤونة.[4]
و التحقیق في الجواب: أما البذر فلا خمس فیه، أما رأس المال ففیه تفصیل فإذا احتاج إلیه فلا خمس فیه و إلا لابد من أن یخمّس.
و الدلیل علی ذلك: فالبذر لا خمس فیه لوجوه ثلاثة:
الأول: علی فرض الاحتیاج إلیه لتحصیل المؤونة و المعاش بحسب شأنه اللائق به.
الوجه الثاني: إنّ البذر یعدّ تالفاً عند ما یزرع في الأرض.
الوجه الثالث: إنّ البذر یعدّ مؤونة تحصیل الربح فلابد من کسره من الربح.