44/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /تنزل قیمة آلات الکسب عند انتهاء السنة
تنزّل قيمة آلات الكسب عند انتهاء السنة
السؤال (31): شخص اشترى بأرباح أثناء السنة آلاتٍ للكسب و نقصت قيمتها بالاستعمال في نهاية السنة فإذا كانت من رأس المال هل يحسب قيمتها يوم الشراء أم القيمة الفعلية؟
جواب السید محمدرضا الگلپایگاني: يؤدّي القيمة الفعلية[1] .
و التحقیق في الجواب: إنّ آلات الکسب إذا کانت ممّا یحتاج إلیه لمعاشه بحسب شأنه، فلا خمس فیها و إذا لم تکن ممّا یحتاج إلیه فیتعلّق الخمس بها بقیمتها الفعلیة.
والدلیل علی ذلك: هو أنّ الملاك في أداء الخمس القیمة الفعلیة، زادت علی قیمة یوم الشراء أو نقصت.
الفرع الحادي عشر: الأرض
الأرض المشتراة بقصد الاكتساب بها
السؤال (32): اشتريت من أرباح أثناء السنة أرضاً بمساحة ألف متر مربع لتكوين وَرشَة و محل للكسب و تطوير العمل و الآن قد وصلت سنتي الخمسية و من جهة أخرى أرضي دخلت في مشروع تخطيط بناء شارع و الدولة لا تسمح لي بالتصرّف فيها، فبملاحظة احتمال أن تصير كلّ الأرض شارعاً أو أن يبقى مقدار منها و لكن -حتى الآن- لم تجرفي عملية بناءٍ فهل يتعلّق الخمس بالثمن الذي اشتُريَت به و هو أربعمأة ألف تومان أم لا؟
جواب السید محمدرضا الگلپایگاني: ففي الفرض إذا دخلت كلّ الأرض في مشروع بناء الشارع فهي بحکم التلف فلا خمس عليه و إن بقي بعض الأرض فيجب تخميسه بالسعر الحالي[2] .
و التحقیق في الجواب: هنا صور:
الصورة الأولی: إذا احتاج إلی الورشة في معاشه فلا خمس في الأرض علیأي حالٍ.
الصورة الثانیة: إذا لم یحتج إلی الورشة في معاشه و دخلت كلّ الأرض في مشروع بناء الشارع و لم تعط الدولة بدلاً عنها فهي بحکم التلف فلا خمس عليه.
الصورة الثالثة: إذا لم یحتج إلی الورشة في معاشه و دخلت الأرض بکّلها في مشروع بناء الشارع و أعطت الدولة بدلاً للأرض فیتعلّق الخمس بالبدل.
الصورة الرابعة: إذا لم یحتج إلی الورشة في معاشه و دخلت مقدار من الأرض في المشروع و لم تعط الدولة بدلاً منها و بقي أیضاً شيء منها، فیتعلّق الخمس ما بقي منها بالقیمة الفعلیة.
الصورة الخامسة: إذا لم یحتج إلی الورشة في معاشه و دخلت مقدار من الأرض في المشروع و أعطت الدولة بدلاً منها و بقي أیضاً شيء منها، فیتعلّق الخمس بالبدل و بما بقي من الأرض بالقیمة الفعلیة.
و الدلیل علی ذلك: إنّ ما تعطیه الدولة بدلا عن الأرض ینتقل الخمس إلیه و أما إذا لم تعط الدولة بدل الأرض شیئاً فتکون بحکم التلف مع عدم التقصیر من المالك.
ارتفاع قيمة أرض البستان بسبب التصليحات
السؤال (33): مُزارعٌ اشترى بستاناً و بنى فيه حائطاً و طمّ النهر و قلع الحشائش الضارّة الكثيرة التي كانت فيه و لهذا ارتفع سعر البستان فهل يتعلّق بهذا الزائد الخمس؟
جواب المحقق البهجت: إن عُدّ من رأس المال و المؤونة فلا خمس فيه.[3]
و التحقیق في الجواب: هنا صور مختلفة:
الصورة الأولی: إن اشتراه لإلحاقه بالزراعة التي هي من شغله و کان محتاجاً إلیه لتحصیل معاشه، فلا یتعلّق الخمس به و بارتفاع قیمته.
الصورة الثانیة: إن اشتراه لإلحاقه بشغله و لم یکن محتاجاً إلیه، مثل ما إذا کان زائداً علی معاشه أو کان شغله الثاني فیتعلّق الخمس به و لا یتعلّق الخمس بارتفاع قیمته في السنوات الآتیة.
هذا إذا لم يكن امتلاكه للبستان لضمّه إلى الشغل الأول و هو الزراعة و أمّا مع هذا الفرض فيلحق بمحل الكسب حكماً.
الصورة الثالثة: إن اشتراه للتجارة به بالبیع و الشراء فهو بحکم رأس المال و یجب الخمس فیه و في ارتفاع قیمته.
الصورة الرابعة: إن اشتراه لغیر شغله لأیام عطلته و استراحته للتنزّه فیه و کان مؤونة عرفیة لحیاته، فلا خمس فیه إن کان من شأنه امتلاك مثل هذا البستان.
الصورة الخامسة: إن اشتراه لغیر شغله و لم یکن محتاجاً إلیه بل اشتراه للادّخار و الاقتناء فیجب تخمیس أصل البستان و لا خمس في ارتفاع قیمته إلا إذا باعه علی التفصیل المتقدّم.
و الدلیل علی ذلك: ما تقدّم سابقاً من مصادیق رأس المال و الاقتناء و مؤونة المعاش و حکم کلّ منها.
الأرض الزراعية المسجّلة باسم الغير
السؤال (34): شخص يملك أرضاً- شرعاً- و هو يستغلّها[4] الآن و لكنها مسجّلة في دائرة الطابو[5] باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاؤون فهل يجب عليه تخميسها الآن أو يؤجل ذلك حتى تسجّل في الطابو باسمه؟
جواب المحقق الخوئي: يجب عليه تخميسها الآن، و اللّه العالم.
و التحقیق في الجواب: إذا احتاج إلیها لإعاشة نفسه و عیاله بحسب شأنه فلا یتعلّق بها الخمس، و إن لم یکن محتاجاً إلیها کذلك فحکمها حکم ما یشتریه ادّخاراً و اقتناءً فیتعلّق بها الخمس في السنة الخمسیة، و لا خمس في السنوات الآتیة في ارتفاع قیمتها، من غیر فرق بین تسجیلها باسمه في الدائرة المذکورة و بین عدم التسجیل.
و الدلیل علی ذلك: إنّ الأرض الزراعية ملحقة بمحلّ الکسب حکماً و قلنا إنّه بحکم الاقتناء و الادّخار. و الملاك في تعلّق الخمس و وجوب أدائه هو الملکیة الشرعیة دون الملکیة القانونیة بالتسجیل.
تعويض قطعة أرض للكسب بأرض غيرها
السؤال (35): أنا اشتريتُ من دخلي السنوي أرضاً لتكون لي محلاً للكسب و الآن قد حلّت سنتي الخمسية و هي واقعة ضمن مشاریع و تخطیطات البلدية لبناء الشوارع فهل يتعلّق بها الخمس؟ و إذا دفعت الدولة أرضاً عوضها فما حكمها؟
جواب المحقق البهجت: إن كانت الأرض -التي دُفِعت عوضَ الأرض السابقة- محتاجاً إليها للكسب فلا يتعلّق بها الخمس.[6]
و التحقیق في الجواب: إن کان محتاجاً إلی الأرض المذکور لکسب المؤونة حسب شأنه اللائق به، فلا خمس فیها و لا في ما یعطی له بدلاً عنها و لا في ارتفاع قیمتها، و إن لم یکن محتاجاً إلیها لمعاشه، یتعلّق الخمس بها بعنوان محلّ الکسب دون ارتفاع قیمتها في السنوات الآتیة.
و الدلیل علی ذلك: هو ما تقدّم سابقاً من کونها بحکم الاقتناء و الادّخار فمع الحاجة إلیها لإعاشة نفسه فلا یتعلّق الخمس بها و حکم البدل حکم المبدل منه.