44/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال، شراء البضائع نسیة
شراء البضائع نسيئة
السؤال (18): هل يتعلّق الخمس بالبضائع التي اشتراها التاجر نسيئة (بالثمن المؤجّل) و لم يدفع ثمنها إلى أن مرّت سنته الخمسية أم لا؟
جواب المحقق البهجت: بعد الشراء فهي من رأس ماله فلا يتعلّق الخمس في اللائق بشأنه.[1]
جواب السيد المحقق الشبيري الزنجاني: إن ربح في التجارة فيتعلّق الخمس بما يعادل قيمة تلك البضائع فإن لم يصرفه في المؤونة إلى حول وجب تخميسه. [2]
و التحقیق في الجواب: لا خمس في البضایع المحتاج إلیها لمعاشه بحسب شأنه و کذا البضایع غیر المحتاج إلیها ما لم يوفِّ ثمنها و لکن یتعلّق الخمس بارتفاع قيمتها و بما ربح منها.
و الدلیل علی ذلك: قد تقدّم في المسألة السابقة.
الفرع الثامن: تصليحات الدكان و المتجر و المجمّع
تجهیز المحل
السؤال (19): تبليط[3] أرضية المتجر و جدرانه أو شراء ما يحتاج إليه في المتجر مثل خَزنة، و هاتف، و غيرهما مما يحتاج إليه في أثناء السنة هل يحسب من رأس المال، أم لا؟
جواب السید محمد رضا الگلپایگاني: الخَزنة و الهاتف و ما شاكلهما ممّا تبقى عينها بعد استعمالها تعدّ من رأس المال و يجب تخميسها، و أمّا تصليح المتجر إذا عدّ ما صرف في قباله غير باقٍ فيكون من مؤونة تحصيل الربح فلا يجب فيه الخمس، و إذا كان موجباً لارتفاع سعر المتجر أو زيادة في رأس المال فترجعه فائدته إلى الباذل يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار الزائد الحاصل بسبب تصليح المتجر و غيره لا خمس ارتفاع القيمة السوقية.[4]
و التحقیق في الجواب: إنّ تبليط المتجر و تصلیحه أو ما يحتاج إليه في المتجر مثل الخَزنة، و الهاتف علی أقسام:
الأول: ما یعدّ من المتجر، مثل تبلیطه بالجرانیت فیلحق بالمحلّ و حکمه حکم ما یُدَّخر اقتناءً.
الثاني: ما یعدّ من آلات الکسب و هو ما یبقی بعد استعماله، مثل الخزنة و الهاتف مما يحتاج إليه في أثناء السنة، فیحکم علیه بحکم آلات الکسب.
الثالث: ما یعدّ من آلات الکسب مما يحتاج إليه في أثناء السنة و لا یبقی بعد استعماله، مثل السفرة الجمیلة و المندیل الورقي، فیحکم علیه بحکم مؤونة تحصیل الربح.
الرابع: ما لا یعدّ جزءاً من المحلّ و لا من آلات الکسب و لا من مؤونة تحصیل الربح، مثل لوحات الرسم لتعليقها علی الجدران و الآلات الکبیرة المحتویة لمواد التعقیم و الحوض الزجاجي لأسماك الزینة [أکواریوم] إذا اشتراها لا بقصد الإدّخار بل بقصد أن یستعملها في المحل للزینة مع قصده الانتفاع من ارتفاع قیمتها أیضاً فیلحق برأس المال.
و الدلیل علی ذلك: قد تقدّم اختلاف موارد ما یحتاج إلیه من جهة إلحاقه برأس المال و محلّ الکسب و آلات الکسب و مؤونة تحصیل الربح.
تصليحات محل الكسب
السؤال (20): هل تصليح الدكان الذي هو رأس المال من المؤونة؟
جواب المحقق البهجت: نعم، يعدّ من المؤونة.[5]
و التحقیق في الجواب: إنّ تصلیحات الدکان علی قسمین:
الأول: ما یعدّ جزءاً من الدکان و هو باقٍ عرفاً ممّا یزید علی عین المحلالتجاري و یوجب زیادة عینیة في الدکّان، مثل تبلیطه بالجرانیت و إلصاق المرایا علی الجدران فیلحق بالمحلّ و حکمه حکم ما یُدَّخر اقتناءً، فلابدّ من أن یخمّس مقدار العین الزائد في المحلّ و أما ارتفاع قیمة المحلّ في السنوات الآتیة فلا خمس فیها ما لم یبعه.
الثاني: ما لا یبقی بعد استعماله عند العرف، مثل تصلیح الجدران بالاسمنت، فیحکم علیه بحکم مؤونة تحصیل الربح.
و الدلیل علی ذلك: قد تقدّم تفصیل ذلك في المسائل المتقدّمة.