44/06/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة58؛ ملاحظتنا علی النظریة الأولی
ملاحظتنا علی النظریة الأولی:
أولاً: إنّ الإقالة عند المحقق الخوئي توجب ردّ الربح إلی البایع فتعدّ من المؤونة بملاک شأنیة المقیل، فیکون ردّ الربح مثل الهبة فلابدّ من ملاحظة الشأنیة فیه، و لکن مقتضی التحقیق عدم ملاحظة الشأنیة هنا، لأنّ الإقالة مستحبة فیفهم من هذا الحکم إذن الشارع في التصرّف في الربح بالإقالة و الإمام له جهتان في المسألة:
الأولی: إنّه ولي الخمس مطلقاً مضافاً لکونه مالک سهم الإمام
الثاني: إنّ له منصب التشریع، فإنّ الحکم الشرعي یصدر من الإمام.
و نتیجة ذلک صحّة الإقالة من غیر کونها فضولیة من غیر احتیاج إلی ملاک الشأنیة بل هي بإذن الإمام
ثانیاً: إذا لم تکن الإقالة من شأنه فإنهم حکموا بعدم سقوط الخمس، و لکن الصحیح التفصیل بین المقدار الزائد علی الشأن فلابد من تخمیسها و المقدار الذي لا یزید علیه فلا خمس فیه.
و أمّا الفارق بين الإقالة و المستحبات الشرعية كالإنفاق بأن الإقالة إذن من الإمام في رفع موضوع الخمس و بذلك يرتفع حكم وجوب الخمس و أمّا الإنفاق فهو مصرف الخمس و ذلك لا يجوز بحسب الادلّة إلّا لوكيل الإمام و هو المجتهد.
ثالثاً: قلنا إن صاحب العروة و المحقق الخوئي لم يقيّدوا سقوط الخمس مع شأنية الإقالة بقبل مضي السنة، و كان اللازم ملاحظة ذلك حيث إن الإقالة مع شأنية الإقالة بعد مضي السنة تصرّف في حق أرباب الخمس و شأنية المقيل لا تجوّز التصرّف.