44/05/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة56؛ فروعات الفقهیة؛ جعل فوائد و خسارة كل من المكسبین مجزئین
جعل فوائد و خسارة كل من المكسبین مجزَّئَين
السؤال (4): شخص يحصل له مال من جهتين أو جهات كأن يحصل على راتب حكومي و يؤجّر سيارته، أو عنده محلّان للتكسّب و جعل فوائد و خسارة كل منهما مجزَّئَين و يصرف لمؤونته من أحدهما إلّا أن يضطر إلى الآخر، و شروعه بالكسب الثاني هو في أثناء السنة الخمسية للكسب الأول، فعلى هذا هل يمكن له أن يجعل لنفسه سنتين خمسيين، أو اللازم أن يجعل سنة و هي سنة الكسب الأوّل؟
جواب بعض الأكابر: يمكن له أن يجعل لكل منهما سنة على حدة، و لكن في مفروض السؤال أن الخسارة الحاصلة في أحدهما لا تُجبَر من فوائد الآخر.[1]
و التحقیق في الجواب: یجوز أن یجعل لكل ربح أو لكل مكسب سنة تخصّه.
و الدلیل علی ذلك: إنّ كلام بعض الأكابر في التحریر یخالف كلامه في هذا الاستفتاء، فإنّه قال في التحریر بالنظریة الأولی و هي لزوم جعل سنة واحدة لكلّ ما یربحه و ما أفاده هنا من جعل سنتین مخالف لفتواه.
في جعل السنة لكل ربح لا يبقى فاضل و في جعل السنة للمجموع يبقى
السؤال (5): إذا شخص عنده مكاسب مختلفة كزراعة الأَرُز، و الحنطة، و الغنم و ربح الأرز إلى السنة التالية و هي وقت حصاد الأرز لم يفضل منه شيء و هكذا ربح الحنطة بالنسبة إلى سنته و هكذا ربح الغنم بالنسبة إلى سنته و إذا جَعَل لكل هذه الأرباح المختلفة سنة واحدة يفضل منها شيء فعلى هذا هل يجعل لكل الأرباح سنة واحدة أم يجعل لكل ربح سنة؟[2]
جواب صاحب العروة: الأقوى أن يجعل لمجمعها سنة كما هو المحكي عن الدروس و الحدائق خلافاً لما عن المسالك و الروضة و كشف الغطاء من ان لكل ربح عاماً مستقلاً و عليه فالمؤنة فى الزمان المشترك يوزع عليهما و في المختص باحدهما تختص به و لازمه سقوط الخمس فى بعض الصور كما فى فرض السؤال بل فى مثل الصانع المبنىّ ربحها على التجديد يوماً فيوماً يلزم سقوطه بالمرّة كما لا يخفى و قد يدعى ان هذا القول موافق لظاهر الفتاوى.
و كيف كان الأقوى هو القول الأوّل. [3]
و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال یجوز أن یجعل لكلّ ربح أو لكلّ مكسبٍ سنةٌ تخصّه فحینئذٍ إذا لم یفضل منه شیء فلا خمس علیه. نعم، یجوز له أیضاً أن یجعل لكلّ فوائده سنةً واحدةً، فإذا فضل له شیء عند رأس سنته الخمسیة فیخمّسه.
و الدلیل علی ذلك: مذكور في ما سبق.
الفرع الثاني: حصول الربح قبل أیام من السنة الخمسیة
أخذ الراتب الشهري قبل یوم من السنة الخمسیةً
السؤال (6): إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب، و قبض الراتب الشهري قبل يوم من رأس سنته فهل يجب فيه الخمس؟
جواب المحقق الخوئي: لا يجب إلّا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب و لم يصرف في المئونة، و الله العالم.[4]
و التحقیق في الجواب: لا یجب أدائه حینئذٍ بل أداء خمسه جائز له، و هكذا یجوز له أن یقرّر له سنة تخصّه.
و الدلیل علی ذلك: تقدّم في ما سبق.
الاحتياج إلى الربح الحاصل قبل تمام السنة بيوم
السؤال (7): رأس سنة الخمسية لموظّف، أحد شهور السنة الشمسية و راتبه يكفي مخارجه إلى نهاية الشهر بصعوبة فإذا قبض راتبه قبل يوم أو يومين من رأس سنته الخمسية فهل يخمّسه؟
جواب المحقق البهجت: لایخمّسه، بناء على ما قلناه في المسألة 1400 من الرسالة العملية.[5]
و قال في تلك المسألة 1400: إذا شخص لم يستطع تهيئة مؤونة سنته و حصل على مال قبل رأس سنته أو بقي شيء من مؤونته في بيته يمكن له أن يصرفه في مؤونته المحتاج إليها.[6]
و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال یجوز أن یجعل له سنة خمسیة تخصّه فلا یجب علیه التخمیس.
والدلیل علی ذلك: تقدّم في ما سبق.
جعل سنة مستقلة لراتب كل شهر
السؤال (8): إذا حصل على ربحٍ قبل رأس سنته بيومٍ مثلاً، فهل يجوز له جعل رأس سنة مستقلّ شهريّاً؟
جواب السيد السيستاني: إذا لم تكن له مهنة يتعاطاها في معاشه بأن كان يعيش على الهبات والمساعدات ــ مثلاً ــ جاز له أن يجعل لكلّ فائدة يُحصِّلها سنة مستقلّة، ولا يجب عليه إخراج خمس الربح في مفروض السؤال إلّا إذا حال الحول عليه.
و إذا كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فعليه أن يخمّس كلّ ما يزيد على مؤونته في نهاية سنته الخمسيّة وإن حصل عليه في أواخر تلك السنة.
و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال یجوز أن یجعل له سنة خمسیة تخصّه.
و الدلیل علی ذلك: تقدّم في ما سبق.
إبطال رأس السنة لمجموع الأرباح و جعل سنة لكل ربح
السؤال (9): إذا كان شخص له رأس مال [لعلّ المقصود: له رأس سنة] يخمّس فيه، فهل يجوز له أن يبطل رأس سنته و يجعل لكل مال خمساً مستقلاً؟
جواب الشيخ التبريزي: بسمه تعالى؛ من تمكن من حساب الربح كل شهر و ضبط مرور سنة عليه كالعامل والأجير فلا بأس أن يجعل لكل ربح سنة، والله العالم.[7]
و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال یجوز أن یبطل رأس سنته الواحدة فیجعل لكل مال سنة خمسیة تخصّه.
والدلیل علی ذلك: تقدّم في ما سبق.
المصالحة مع الوكيل في جعل سنة
سؤال (10): من صالح الوكيل للمرجع على أداء الحق الشرعي (الخمس) والتزم عدة من السنين برأس سنة معينة في اداء الخمس، ثم بدا له بعد ذلك ان يجعل لكل ربح سنة تحول عليه فهل يجوز له ذلك؟
وهل يختلف الحكم إذا كان ذلك الربح من مناشئ متعددة كالتجارة والزراعة والأسهم، أو من منشأ واحد كما هو حال الموظف ذي الدخل الثابت أو طالب العلم؟
جواب المحقق التبريزي: بسمه تعالى؛ نعم، يجوز ذلك ان يجعل لكل ربح سنة مستقلة ولكنه عندئذ لا يرتب على الأرباح اثر السنة المجموعية، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الربح من منشأ واحد أو من مناشئ متعددة، والله العالم.[8]
و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال یجوز أن یغیّر رأس سنته الواحدة فیجعل لكل ربح سنة خمسیة تخصّه، سواء كان الربح من مناشئ متعددة كالتجارة و الزراعة أو من منشأ واحد.
والدلیل علی ذلك: تقدّم في ما سبق.