44/05/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة56؛ فروع في المسائل الفقهیة التطبیقیة
فروع في المسائل الفقهية التطبيقية
الفرع الأول: محاسبة خمس الأرباح المتعدّدة و أنواع المكاسب
أرباح مختلفة حاصلة للقرويين
السؤال (1): القرويون تحصل لهم أرباح من طرق مختلفة و يختلف وقت حصول كل من تلك الأرباح فمن الزرع الحنطة و الشعير و غيرها من أنواع البقليات[1] ، و من نتاج البقر و الغنم و الحطب و ما يحتاج إليه ممّا يجلبونه من الصحراء و الجبل و يحتفظون به بمقدار الحاجة و يبیعون الباقي و سائر ما يحصل أثناء السنة فهل يجب تخصيص سنة لكل ربح و يجعل مبدأه ظهور ذلك الربح، أم يكفي أن يجعل مبدأ و نهاية سنة كل الأرباح واحداً؟
جواب المحقق البروجردي: يعتبر في الفوائد المختلفة الحاصلة لشخص تعيين سنة واحدة لمجموعها و مبدؤها أول يوم ربحه فمؤنه تستثنى من مجموع أرباحه في تلك السنة و يتعلّق الخمس بالباقي. [2]
و التحقیق في الجواب: یجوز لهم أن یجعلوا لجمیع هذه الفوائد سنة خمسیة واحدة، كما یجوز لهم أن یجعلوا لكلّ نوع من المكاسب سنة خمسیة واحدة أو یجعلوا لكلّ ربحٍ سنةً تخصُّه.
و الدلیل علی ذلك: ما تقدّم في استدلال المحقق الخوئي فلا نعید.
خمس أنواع الزراعات التي زمان تحصيلها يختلف
السؤال (2): الأشخاص الذين يملكون اكتسابات متعددة كالشعير و الحنطة و القُطن و التِّبن و الشَمَندَر السُكّري[3] و غيرها و حصول كل واحد من هذه الأمور يختلف زماناً يُعتدُّ به مع الآخر، فهل بمقدوره أن يدفع خمس كل واحدة من هذه الأمور بعد سنة من حصولها؟ أم يجعل سنة لمجموع أرباحه؟
مثلاً إن بقي التبن الجاف من السنة السابقة إلی یوم حصاد التبن الجديد يخمّسه، و كذا الحنطة، و الشعير و غيره من السنة السابقة إلى یوم الحصاد من السنة التالیة.
جواب المحقق الخوئي: في مفروض السؤال أن يؤخّر أداء الخمس من رأس السنة السابقة إلى حصول الربح في السنة الجدیدة فلا يجوز، و العكس [و هو تقديم السنة] فلا مانع منه، و إن جعل لكل منها سنة فلا إشكال فيه.[4]
و التحقیق في الجواب: إن أراد عدم أداء خمس التبن الجاف عند رأس السنة الخمسیة الواحدة و تأخیره إلی السنة التالیة فهو تأخیرٌ لأداء الخمس و لا یجوز ذلك، نعم یمكن أن یجعل له سنة علی حدة.
و هكذا یجوز له جعل سنة خمسیة علی حدة لكلّ ربح أو لكلّ نوع من الربح.
و الدلیل علی ذلك: قدّ تقدّم في ما سبق، فلا نعید.
أجرة الخطباء التي تحصل في أزمنة مختلفة
السؤال (3): ما هو تكليف الخطباء في جعل السنة؟ فهل يجعل لكلّ أجرة يَحصُلُ عليها سنة، مثل أن يحصل على أجرة في شهر رمضان و في شهر محرّم أيضاً حصل على أجرة فهل يحسب لكل منهما سنة و يخمّس ما بقي من الأجرة بعد نهاية تلك السنة؟ أم أن عمل الخطيب يحسب كسباً واحداً و يجعل لمجموع ما يحصل عليه جزئياً كان أو كلياً سنة واحدة إلى المحرم الآتي و يخمّس ما بقي منها؟ و إذا كان يأخذ شهرية فما حكمها و كذلك سائر ما يحصل له فهل يجعلها ضمن أجرة الخطابة أم يجعل لها سنة خاصة؟
جواب المحقق الحائري: إن علم زمان شروعه الأوّل في الخطابة أو غيرها يجعل ذلك مبدأ سنته الخمسية و إلّا يخمّس الفوائد التي يَملكها فعلاً و لم يخمّسها و يجعل السنة من حين التخميس لما سيحصل له و يكفي جعل سنة واحدة لكل ما شاكل هذه الأرباح.[5]
و التحقیق في الجواب: یجوز أن یجعل لكلّ ما یحصل له سنة واحدة، كما یجوز له أن یعیّن سنة واحدة لكلّ ما یكتسبه من جهة الخطابة و سنة أخری للراتب الشهري و سنة أخری لكلّ نوع من الفوائد التي تحصل له. و هكذا یجوز له أن یقرّر لكلّ ربح سنة تخصّه.
و الدلیل علی ذلك: تقدّم في ما سبق.