44/04/25
بسم الله الرحمن الرحیم
المسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به و خان يؤجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النَّجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.[1]
اختلف الأعلام بالجملة على أقوال مرجعهما إلى طريقين هما أنّ الخمس هل یجب علی المکلّف جعل سنة لمجموع الأرباح من حين تعلّق الخمس أو أنّ کلّ ربح له سنة تخصّه يجب تخميس ذلك الربح بعد سنة من تعلّق الخمس به، و يجب أن نذكر الثمرة بين الطريقين قبل ذكر الأقوال .
تارةً: في المؤن المصروفة بين الربحين، فلو ربح أوّل محرّم عشرة دنانير و أوّل رجب ثلاثين و صرف ما بينهما في مئونته عشرين:
فعلى القول الأوّل[المشهور]: تُستثنی هذه المئونة في آخر السنة عن مجموع الربحين أي الأربعين فلا خمس إلّا في العشرين الزائدة.
و أمّا على الثاني[المختار]: فلا وجه لاستثنائها إلّا عن الربح الأوّل دون الثاني، ضرورة عدم استثناء المئونة إلّا بعد ظهور الربح لا قبله، فلو بقي الربح الثاني إلى انتهاء سنته وجب إخراج خمسه، فيخمّس الثلاثين بتمامها من غير استثناء المئونة السابقة عليها.
[هنا نکتة یلزم بیانها و هو أنّ المحقق الخوئي یری اختیار المکلّف في کلّ سنة لجعل سنة واحدة لکلّ ما یستفیده أو یجعل لکلّ ربح أو لبعضها سنةً تخصّه]
و أُخرى: في تخميس الربح المتأخِّر و عدمه، فلو فرضنا أنّه ربح في شهر محرّم عشرة و صرفها في مئونته، و كذا في شهر صفر إلى الشهر الأخير، كلّما يربح في شهر يصرفه في مئونته، فصادف أن ربح في ذي الحجّة مائة دينار و صرف منها عشرة فبقي لديه في نهاية السنة تسعون ديناراً:
فإنّه على القول الأوّل: يجب خمس هذه التسعين، لزيادته على مجموع الأرباح الملحوظة في هذه السنة.
بخلافه على القول الثاني، إذ عليه مبدأ سنة هذا الربح هو ذو الحجّة و تنتهي في ذي الحجّة القابل، و له صرفه خلال هذه المدّة في مئونته، و لا يجب إخراج خمسه إلّا في شهر ذي الحجّة من السنة القادمة.
فثمرة القولين تظهر في هذين الموردين، و ربّما تظهر في موارد أُخر، كما لا يخفى على من تدبّروا معن النظر.[2]