44/04/19
بسم الله الرحمن الرحیم
ففي الأوّل: يجب الخمس في مطلق الزيادة من النماء المتّصل أو المنفصل أو زيادة القيمة، لصدق الربح في الجميع كما تقدّم. و قد عرفت أنّ المناط في صدقه بالإضافة إلى ما هو معدّ للتكسّب هو الازدياد في الماليّة غير المنوط بفعليّة البيع خارجاً، و هو متحقّق في المقام.
و أمّا في الثاني: فقد نفى الخمس في مطلق الزيادة. و لكنّك خبير بأنّ إطلاق كلامه ينافي ما تقدّم منه سابقاً من وجوب الخمس في الزيادة المتّصلة و المنفصلة[1] ، فلا بدّ من حمل كلامه على بستان أعدّه للانتفاع به شخصاً لنفسه و عائلته بحيث كان من المؤونة، نظير البقرة التي اشتراها لينتفع بلبنها، فإنّ هذا هو الذي لا خمس فيه مطلقاً، لا في الزيادة الفعليّة من المتّصلة و المنفصلة، و لا في الزيادة الحكميّة، نظراً إلى استثناء المؤونة.
و أمّا ما أعدّه للاتّجار بالمنافع الذي هو حدّ متوسط بين ما أعدّ للاتّجار بأصله، و ما أعدّ لصرف منافعه في المؤونة، فعمّر البستان ليتّجر بثماره، أو اشترى السيارة ليكتسب باُجرتها. و نحو ذلك ممّا يتّجر بمنفعته لا بأصله، فقد تقدّم سابقاً أنّ هذا يجب الخمس في زيادته المتّصلة و المنفصلة و إن لم يجب في زيادة القيمة[2] . فلعلّ الماتن لا يريد هذه الصورة، لمنافاتها مع ما سبق، فليحمل كلامه كما عرفت على الصورة السابقة، أعني: ما أعدّه للانتفاع الشخصي المحسوب من المؤونة، فلاحظ.[3]
هنا لابدّ من ملاحظة مباني الأعلام، فنقول:
هنا مبنیان مهمّان:
ففیه: ما تقدّم من بطلان المبنی.
ففیه: أنّه لابدّ من أن نقول بوجوب الخمس لصدق الفائدة، و لا نری وجهاً لکلام صاحب العروة، لأنّ استثناء ما قصد الانتفاع به شخصیاً بعنوان المؤونة، مخدوش، لأنّ المستثنی من الخمس نفس المؤونة، لا ما قصد جعله في المؤونة.
قال به صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و المحقق النائيني و السید جمال الدين الگلپايگاني و السید أحمد الخونساري و الشیخ محمد تقي الآملي و الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء و المحقق البروجردي و المحقق الحكيم و الشیخ الجواهري و المحقق الخوئي و السید محمّد رضا الگلپايگاني و السید عبد الأعلی السبزواري.