44/04/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسائل الفقهیة التطبیقیة؛ الفرع الثاني؛ المصداق الأول: الممتلکات غیر النقدیة؛ النظریة الثالثة: التفصیل
لا يلاحظ ارتفاع القيمة و انخفاضها في مسائل القرض و ثمن المعاملة و نحوهما ممّا يكون ديناً في ذمة الأشخاص، لا يمكن أن يستدلّ لتأثير ارتفاع القيمة في هذه المسائل بكون العملات الورقية لا اعتبار ذاتي لها بل اعتبارها بالداعم لها، لأنّ المعاملة بين الطرفين لا تقع على الداعم، إذ هما لا يلتفتان -حين المعاملة- إلى الداعم، بل تقع المعاملة على العملات فعليه في مسألة الغصب و القرض و ثمن المعاملة و ... لا يلحظ التضخم و المقدرة على الشراء بل يدفع ما تعلّق بالذمة.
و أمّا في باب الخمس فيختلف الأمر لأن المناط في وجوب الخمس تحقق الغنيمة، فإذا اشترى شخص–في العام السابق- شيئاً بألف تومان و في هذا العام اللاحق على أثر التضخم ارتفعت قيمة ذاك الشيء ليكون سعره ألفي تومان ففي هذه الصورة لم يستفد و يغتنم شيئاً.
و إذا فرضنا أن ذاك الشيء الذي اشتري بألف تومان في العام و في العام اللاحق ارتفعت قيمته حتى عادل خمسة آلاف تومان و كان ألف تومان من هذا الزائد مسبباً عن التضخّم، ففي هذه الصورة ثلاثة آلاف منها فقط تعدّ غنيمة و ربحاً.
فلذا يلزم ملاحظة مسألة التضخّم في باب الخمس و المناط فيه هو استطاعة الناس بالنسبة إلى شراء أساسيات ما يحتاجون إليه في المعاش.[1]
ما أفاده من التفصیل بین باب الغصب و القرض و ثمن المعاملة فالملاک فیها القیمة الاسمیة و بین باب الخمس فالملاک فیه القیمة الواقعیة، فلیس علی ما ینبغي، لأنّ الملاک في جمیع هذه الأبواب القیمة الواقعیة، فإنّ في باب الغصب مثلاً لابد من جبران الضرر علی المغصوب منه بالضرر الواقعي و إذا قلنا بأنّ الملاک القیمة الاسمیة فما یدفع به الغاصب للمغصوب منه فلیس جبراناً للضرر الواقعي فلیس مبرئاً للذمّة. و هکذا الأمر في باب القرض و ثمن المعاملة.
نعم هنا نکتتان:
و لذلک تری أن بعض الأجلاء و بعض الأساطین من أساتذتنا یحتاطون بالمصالحة في ما إذا اختلفت القیمة الواقعية و القیمة الاسمیة اختلافاً فاحشاً.
الأولی: إذا کان مؤونة فلا یتعلّق الخمس به و إن لم یسکن فیه قبل مضي سنة عن بیع البیت الأول.
و الثانیة: إذا لم یکن مؤونة فوجوب الخمس علی البیت الثاني مبنيّ علی أن یکون الربح الحاصل من بیع المسکن الأول ارتفاعاً لقیمته الواقعیة فحینئذ یجب علیه الخمس عند مضي السنة من بیع المسکن الأول أو عند رأس سنته الخمسیة و هو مخیّر في اختیار أيّ منهما، و أما إذا کان الفائض من جهة التضخّم و ارتفاع القیمة الاسمیة، فلا خمس في البیت الثاني.
و الثالثة: ما إذا کان ارتفاع القیمة مرکّباً من کلیهما (أي ارتفاع القیمة الحقیقیة و الاسمیة) و حکم ذلک هو أنّه لابدّ من ملاحظة النسبة المئویة بینهما، ففي ارتفاع القیمة الحقیقیة یتعلّق به الخمس و في ارتفاع القیمة الاسمیة فلا خمس فیه.
و الرابعة: إذا تردّد النسبة المئویة في ارتفاع القیمة الحقیقة، فیتعلّق الخمس بالمقدار الأقلّ ()تجري البرائة بالنسبة إلی المقدار المشکوک من الخمس.
و الخامسة: إذا تعسّر تعیین النسبة المئویة بینهما، فلابدّ من المصالحة مع الحاکم الشرعي.
أما جواب تکملة السؤال: فهو أنّ ارتفاع القیمة الواقعیة یتعلّق به الخمس إذا لم یصرف في المؤونة و ارتفاع القیمة الاسمیة فلایتعلّق به الخمس. و أما سایر الصور من ترکیب ارتفاع القیمة من الواقعة و الاسمیة و غیره، فیعلم ممّا سبق في الصورة الثالثة و الرابعة و الخامسة.
أما الصورة الثانیة فوجوب الخمس مبني علی أن یکون ارتفاع القیمة واقعیةً، و أما السنة الخمسیة فهو مخیّر بین أخذ سنته الخمسیة الجعلیة لکلّ سنة، کما هو المعروف بین الأعلام أو أخذ السنة الخمسیة التي تخصّ لبیع المسکن الأول، کما یجیزه المحقق الخوئي و نحن أیضاً اخترنا جواز جعل سنة تخصّ لکلّ ربح. أما الصورة الثالثة، فیعلم ممّا سبق. أما الصورة الرابعة لجریان البرائة بالنسبة إلی التکلیف المشکوک. أما الصورة الخامسة، لأنّ الحکم عند تعسّر تعیین الموضوع هو المصالحة مع الحاکم الشرعي.