44/03/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسائل الفقهیة التطبیقیة؛ المصداق الثاني المیراث
المصداق الثاني: الميراث
ارتفاع قیمة ما اشتري بالمیراث أو بدل المیراث
السؤال (2): الميراث إذا كان محتسباً فلا خمس فيه، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شيئاً أو أُبدل به شيئاً آخر بواسطة غير البيع، فهل يجب في ذلك الشيء الخمس أم لا؟
جواب المحقق الخوئي: نعم، يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة الأصل.[1] [2]
و التحقیق في الجواب: هنا تفصیل:
إذا باع الإرث و اشتری بثمنه شیئاً آخر و ارتفع قیمة هذا الشیء فهنا یجب الخمس في ارتفاع القیمة.
و أما إذا أبدل العین الموروثة بما هو في العرف من جنس العین بحیث یلحق بنفس العین، مثلما إذا أبدل البیت الموروث ببیت آخر، فلا خمس في ارتفاع قیمته.
و الدلیل علی ذلک: أما في الفرض الأول فما ارتفع قیمته عند العرف شیءٌ آخر غیر الإرث فارتفاع قیمته فائدةٌ یتعلّق بها الخمس. و أما في الفرض الثاني فما ارتفع قیمته عند العرف یُلحق بنفس العین الموروثة و کأنّه زادت قیمة العین الموروثة عند العرف فلا یُعدّ ذلک فائدةً فلا خمس فيه.
تبدیل المال الموروث إلی عملة أخری
سؤال (3): لو صرف الوارث المال الموروث إلى عُملة أُخرى، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الأُخرى، هل يجب الخمس في الزيادة، أم يعتبر هذا عين ذاك؟
جواب المحقق الخوئي: المال الموروث إذا عوض بعين أُخرى فربحت تلك العين ولم تكن من المؤونة وجب خمس ربحها.[3]
و التحقیق في الجواب: إذا أبدل المال الموروث بعملة أخری بغیر قصد الاتجار و ارتفع قیمتها لا یعدّ ذلک فائدةً فلا خمس في ارتفاع قیمة هذه العملة. نعم إذا قصد بذلک الاتجار فیعدّ ارتفاع قیمة البدل فائدةً فیتعلق به الخمس.
و الدلیل علی ذلک: إنّه إذا أبدل المال بعملة أخری بغیر قصد الاتجار، لا یعدّ ذلک معاوضة مثل البیع و الشراء بل هذا تبدیل مال بما یلحق بنفس العین الموروثة. و أما إذا قصد الاتجار فهذا ممّا یتعلّق به الخمس.
المصداق الثالث: الأعيان المخمّسة
ارتفاع قيمة الأرض المخمّسة
سؤال (4): إذا اشترى أرضاً للانتفاع بها في المستقبل (و يأمل أن يبيعها في المستقبل) و بعد الشراء أخرج خمسها ، فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة؟
جواب المحقق الخوئي: نعم يجب، و الله العالم.[4]
و التحقیق في الجواب: هنا احتمالان:
الاحتمال الأول: أن یقصد الانتفاع بها بمثل الإجارة أو السکنی أو بالزرع فیها حتّی ینتفع به شخصیاً من دون أن یقصد الاتّجار بها و لکن یَأمَل أیضاً أن یبیعها بثمن أکثر، فما أمّله لیس بعنوان القصد القطعي بل بعنوان الاحتمال، فهنا لا خمس في ارتفاع القیمة .
الاحتمال الثاني: أن یقصد الانتفاع بها بمعنی الاتجار و ما یأمله هنا لیس إلا من باب التجارة، فهنا یجب الخمس في ارتفاع قیمتها.
و الدلیل علی ذلک: إنّ الفرض الأول من مصادیق ما تقدّم في المطلب الثاني، و الفرض الثاني من مصادیق المطلب الثالث، و قد تقدّم الدلیل علی ذلک.