44/03/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة52؛ الفرع الثاني
و الدلیل علی ذلك: قدّ تقدّم بیان ذلك عند ما نقلنا نظریة المحقق الخوئي، نعم إنّ بعض الأعلام یجوّزون تصرّف المالك في العین المتعلّق بها الخمس إذا نوی المالك انتقال الخمس من العین إلی الذمّة من دون إجازة الحاکم الشرعي، و هذه نظریة صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و صاحب الکفایة و لکن سیأتي إن شاء الله تعالی عدم جواز ذلك إلا بإذن الحاکم الشرعي.
قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل: لا يجوز مع اليقين إلّا أن يجعل الخمس في ذمّته ليوصله في ما بعد إلى مستحقه.[1]
و الشیخ الأعظم الأنصاري و صاحب الکفایة لم یعلّقا علی عبارته و الظاهر منهما موافتهما لفتوی صاحب الجواهر.
و أما المیرزا المجدد الشیرازي[2] و صاحب العروة[3] علّقا علیه بأنّ الانتقال إلی الذمّة لابدّ أن یکون بإذن الحاکم الشرع و هذا هو المختار عندنا.
الفرع الثاني: هبة المال غير المخمّس
الهدية للزوجة
السؤال (3): من أهدى مالاً لزوجته و قد تعلّق به الخمس فعلى من يجب الخمس؟
جواب المحقق البهجة: إن لم یشترط على زوجته أن تدفع الخمس فالظاهر أنّه ضمن الخمس علی ذمّته کي یدفعه من ماله الآخر و إن علمت الزوجه أنّه لا یدفع الخمس، يجب عليها أن تدفعه.[4]
و التحقیق في الجواب: ینتقل خمسه إلی ذمة الواهب، سواء دفع الخمس أو لمیدفعه و إذا علمت الزوجة أنّه لا یدفعه فلا خمس علیها إلا في ما إذا شرط الزوج علیها بأن تدفع الخمس.
و الدلیل علیه: إنّ المستفاد من أدلّة تحلیل الخمس هو انتقاله إلی ذمة الواهب فلابدّ من أن یدفعه من مال آخر.
و أما ما أفاده المحقق البهجة فهو مبني علی التفصیل بین ما إذا نوی الواهب أداء الخمس و ضمنه فحینئذٍ المعاملة صحیحة و بین ما اذا لم ینو ذلك فلابد من أن تدفع الزوجة الخمس من مالها مع علمها بعدم اخراج الزوج الخمس.
و هذا تفصیل آخر غیر ما أفاده الشیخ الأنصاري و لکن قریب منه حیث إنّ الشیخ الأنصاري أیضاً یعتقد بأنّ الزوج إذا نوی دفع الخمس ضمنه في ذمته فالمعاملة صحیحة.
الفرع الثالث: جواز تخميس مال عن مالكه
أداء خمس ما اشتري عن البائع
السؤال (4): اشترى شخص من آخر حيواناً ثمّ علم أنّ البائع لم يخمّس الحيوان فأدّى خمسه من ماله فهل يجب عليه الخمس بعد الحول إن لم يكن الحيوان المذكور مؤونة؟
جواب المحقق الحائري: ففي الفرض المذكور – و هو كون الحيوان زائداً على مؤونة السنة- يجب تخميسه في الحول.[5]
و التحقیق في الجواب: إنّ الخمس ینتقل إلی عوض المبیع و لا خمس علی المشتري، و لکن کلّ ما حصل لشخص من مال، یمکن له تخمیسه و حینئذٍ لا یجب الخمس علیه في آخر السنة الخمسیة في ما إذا لم یصرفه في مؤونته، و هنا حیث إنّه أدّی الخمس بعد الشراء فلا یجب علیه خمس آخر عند مضي الحول علیه، و الخمس باق علی ذمّة البایع فلابدّ أن یدفعه.