44/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
ما ذكره على إطلاقه غير تام، فيقع الكلام في موارد أربعة:
أحدها: أن ثوب الإحرام إذا كان من الحرام لا يضرّ بصحّة الحجّ، لأن لبس ثوب الإحرام واجب مستقل آخر، و يتحقق الإحرام و لو كان الثوب مغصوباً، و لذا لو أحرم عارياً صح، فإحرامه بالمغصوب كالإحرام عارياً. و قد ذكر المصنف (قدس سره) في المسألة الخامسة و العشرين من كيفية الإحرام أن لبس الثوبين ليس شرطاً في تحقق الإحرام بل هو واجب تعبدي آخر.
ثانيها: أن ثوب الطواف إذا كان مغصوباً لم يصح حجّه و طوافه، لأنّ الستر معتبر في الطواف و حاله حال الصلاة، في اعتباره بالثوب الساتر.
ثالثها: أن السعي لا يعتبر فيه الستر و يصحّ حتى عرياناً، فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلّا ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرّف في الثوب المغصوب، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً، و لكن قد ذكرنا هناك أن هذا النوع من التصرّف لا يضر بصحّة الصلاة و كذا بصحة السعي، لأن الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجوداً و خارجاً و لا اتحاد بينهما، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقاً للواجب و الآخر محرماً.
رابعها: أن ثمن الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ريب في بطلان البيع و عدم دخول الهدي في ملكه فيكون تاركاً للهدي عمداً، و سنذكر في محلّه إن شاء الله تعالى أن الظاهر بطلان حجّه و طوافه، و أما إذا اشتراه بالذمة و وقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشائع في المعاملات و لكن في مقام الأداء أدى الثمن من الحرام صح هديه و حجّه و أجزأ و إن بقي مشغول الذمة بالثمن.[1]
قال صاحب العروة في باب شرائط الوضوء عند بیان الشرط الرابع بلزوم إباحة الماء و ظرفه و مکان الوضوء و مصبّ مائه و هکذا قال صاحب العروة في المسألة 14 من هذا الشرط: إذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک شيء مغصوب فهو باطل. و خالفه جمع کثیر من الأعلام، مثل المحقق النائیني[3] و السید جمال الدین الگلپایگاني و السید المیلاني و المحقق الخوئي[4] و بعض الأعاظم[5] .[6]
قد عرفت عدم بطلان الوضوء فيما إذا كانت مقدمته محرمة فكيف ما إذا كانت مقدّمته مباحة، و لكن كان الملازم الخارجي له محكوماً بالحرمة، فإن الحكم بعدم بطلان الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرماً يستلزم الحكم بعدم بطلانه فيما إذا كان ملازمه محرماً دون مقدمته بطريق أولى، حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان و حرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر كما مر[7] .[8]