46/05/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/العقود المستحدثة /صحة العقود المستحدثة؛ النظریة الأولی؛ الدلیل الأول؛ الأمر الأول: الألف و اللام في العقود
یلاحظ علیه:
أولاً: إنّ فرض كون «أل» للعهد الذهني یوجب التخصّص و عدم شمول الحكم لجمیع أفراد العامّ فلا تصل النوبة إلی التخصیص، فما ذكره من عدم دلالة «ال» علی التخصیص في غیر محلّه.
ثانیاً: ما مثّل به من إرادة العموم من الفواحش و الزور، هو من جهة دلالة القرائن الخارجیة علی العموم لقبح كلّ فاحشة و كلّ زور.
الإیراد الثالث:
قال المحقق النائیني علی ما في تقریرات درسه: لا وجه لدعوى اختصاصه [أي: عموم أوفوا بالعقود] بالعقود المتعارفة و المعاملات المتداولة إلاّ إرادة العهد من اللاّم و هو خلاف ظاهر اللاّم في كلّ مقام لا سيّما في مثل هذه الأحكام.[1]
قال السید محمد سعید الحكیم: ولا موجب لاحتمال التخصيص بالبعض إلا احتمال كون اللام للعهد الذهني، لقيام القرينة الحالية على تعيين المراد [بمعنی الأفراد المعهودة الخارجية]
و هو مدفوع بالأصل، الراجع لأصالة عدم القرينة المعوّل عليها عند أهل اللسان. ولذا كان الأصل في اللام الجنس، وكان البناء على العموم[2] لتمام أفراد مدخولها.[3]
الخامس: العهد الذكري
نُمثّل لهذا الوجه بكلمة «رسول» في قوله تعالی: ﴿كما أرسلنا إلی فرعون رسولاً، فعصی فرعون الرسول﴾[4] حیث ذكر مدخول اللام قبل.
و إن فرضنا هذا الوجه، سقط الاستدلال بالعموم و لم تشمل الآیة العقود الجدیدة.
یلاحظ علیه:
إنّ حمل اللام علی هذا الوجه لا معنی له، لأنّ «العقود» لم یذكر في الآیات السابقة و لم نعثر علی من حمَل اللام في هذه الآیة علی هذا الوجه.
الخامس: العهد الخارجي و الحضوري
و قد مثّل لذلك بقوله تعالی: ﴿الیوم أكملت لكم دینكم﴾[5] ، و «أل» هنا هو بمعنی الیوم الحاضر في عالم الخارج. فإذا حملنا اللام علیه، فلا تدلّ الآیة علی العموم.
یلاحظ علیه:
لم یذكر هذا الوجه أحدٌ من الأعلام و لا وجه لحمل اللام علی العهد الخارجي و الحضوري، لعدم الحضور الخارجي للعقود عند التخاطب.
الأمر الثاني: المراد بالعقود
النظریة الأولی: العقد هو مطلق العهد
ذكر الشيخ الأنصاري[6] بأنّ العقد بمعنی مطلق العهد
و استشهد له بـصحيحة عبد اللّه بن سنان، فحينئذ الآية تدلّ على لزوم ما شكّ في لزومه.
قال عليّ بن إبراهیم: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَوْلُهُ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قَالَ: بِالْعُهُود.[7] [8] [9]
و قال صاحب العروة: هذا هو الأظهر و يشمل ما كان بين الاثنين و غيره كالإيقاعات و يؤيّد ذلك شموله للعهود الإلهيّة من التّكاليف.[10]
و هنا منهجان: الأول: أن تدلّ الأمر علی الوجوب و یخرج المستحبّات و العقود الجائزة من باب التّخصيص و الثاني: أن يجعل للقدر المشترك بين الوجوب و النّدب، كما قال صاحب العروة: الظّاهر كما صرّح به بعضهم أنّ المراد من العقود في الآية مطلق العهود أعمّ من التكاليف الإلهيّة و العهود الّتي بين الخلق و الخالق كالنّذر و شبهه و العهود الّتي بينهم بعضهم مع بعض،
و حينئذ فإمّا أن يجعل الأمر للوجوب و يكون خروج المستحبّات و العقود الجائزة من باب التّخصيص و إمّا أن يجعل للقدر المشترك بين الوجوب و النّدب فيشملها أيضاً و على هذا يسقط الاستدلال.[11]
و علی أيّ حالٍ فلا یتفاوت في ما نحن بصدده من أنّ العقود المستحدثة صحیحة شرعاً، و أما الوفاء بها واجب أو مستحبّ فهي مسألةٌ أخری.
نعم إنّ صاحب العروة اختار القول بدلالة الأمر علی الوجوب، فقال: إذا دار الأمر بين التّخصيص و المجاز [القدر المشترك بين الوجوب و النّدب] فالأوّل أولى.[12]
و هكذا قال المحقق عبدالله المامقاني: إنّ الأمر حقيقة في الوجوب و التّخصيص اولى من المجاز.[13]