46/05/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/العقود المستحدثة /صحة العقود المستحدثة؛ النظریة الأولی؛ الدلیل الأول؛ الأمر الأول: الألف و اللام في العقود
یلاحظ علیه
إنّ تقیید مادّة العقد یوجب تخصیص الحكم بوجوب الوفاء بالنسبة إلی عموم كلّ عقد.
الجواب الثاني عن هذا الإیراد:
قال المحقق الإمامي الخوانساري صاحب حاشیة المكاسب: إنّ لزوم تخصيص الأكثر انّما يكون بناء على حمل العقود على عموم الأفراد و امّا لو حمل على عموم الأنواع فلا.
توضيحه: انّ العموم بالنّسبة الى العقود يتصوّر على وجوه ثلاثة:
احدها: العموم بحسب الأفراد الخارجيّة
ثانيها: بحسب الأصناف كالبيوع العربيّة و الّتي سبق ايجابها على القبول و الّتي كانت بصيغة الماضى و نحوها.
و ثالثها: بحسب الأنواع كالبيع و الصّلح و الاجارة و غيرها.
و لزوم تخصيص الاكثر فى الوجه الاوّل إنّما هو بخروج أكثر الأفراد و إن كان الخارج بعنوان صنف او نوع واحد جامع لها، كما لو قال يجب الوفاء بكلّ عقد الّا ما كان غير عربىّ و كان اكثر الافراد المتحقّقة في الخارج على غير وجه العربيّة.
و فى الوجه الثّاني انّما هو بخروج اكثر الاصناف و ان كان خروجها بعنوان واحد نوعىّ جامع لها و لا مدخليّة لاكثريّة الافراد و اقليّتها في ذلك.
و في الوجه الثّالث انّما هو بخروج اكثر الانواع و لا مدخليّة لاكثريّة الاصناف و الافراد و اقليّتها في ذلك
و اذا كانت الآية مسوقة لعموم الافراد امكن ان يقال بخروج اكثر الافراد بالتقريب المتقدّم و لكنّ الظّاهر و لو بقرينة تمسّك الاصحاب قديما و حديثا بها هو الحمل على العموم باعتبار الصّنف او النّوع و كون الخارج باحد الاعتبارين أيضا اكثر ممنوع جدّاً. [1]
... و على اىّ حال فالظّاهر انّ الآية مسوقة لبيان انواع العقود دون افرادها و عليه يصحّ الاستدلال بها للصحّة بل اللّزوم في كلّ ما شكّ من افرادها و اصنافها، كما انّه يصحّ لمن ذهب الى أنّها مسوقة لعموم الانواع المتعارفة الاستدلال بها في كلّ ما شكّ فيه من افراد الأنواع المتعارفة و أصنافها دون غيرها.[2]