بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/العقود المستحدثة /صحة العقود المستحدثة؛ النظریة الأولی؛ الدلیل الأول؛ الأمر الأول: الألف و اللام في العقود

 

یلاحظ علیه

إنّ تقیید مادّة العقد یوجب تخصیص الحكم بوجوب الوفاء بالنسبة إلی عموم كلّ عقد.

الجواب الثاني عن هذا الإیراد:

قال المحقق الإمامي الخوانساري صاحب حاشیة المكاسب: إنّ لزوم تخصيص الأكثر انّما يكون بناء على حمل العقود على عموم الأفراد و امّا لو حمل على عموم الأنواع فلا.

توضيحه: انّ العموم بالنّسبة الى العقود يتصوّر على وجوه ثلاثة:

احدها: العموم بحسب الأفراد الخارجيّة

ثانيها: بحسب الأصناف كالبيوع العربيّة و الّتي سبق ايجابها على القبول و الّتي كانت بصيغة الماضى و نحوها.

و ثالثها: بحسب الأنواع كالبيع و الصّلح و الاجارة و غيرها.

و لزوم تخصيص الاكثر فى الوجه الاوّل إنّما هو بخروج أكثر الأفراد و إن كان الخارج بعنوان صنف او نوع واحد جامع لها، كما‌ لو قال يجب الوفاء بكلّ عقد الّا ما كان غير عربىّ و كان اكثر الافراد المتحقّقة في الخارج على غير وجه العربيّة.

و فى الوجه الثّاني انّما هو بخروج اكثر الاصناف و ان كان خروجها بعنوان واحد نوعىّ جامع لها و لا مدخليّة لاكثريّة الافراد و اقليّتها في ذلك.

و في الوجه الثّالث انّما هو بخروج اكثر الانواع و لا مدخليّة لاكثريّة الاصناف و الافراد و اقليّتها في ذلك

و اذا كانت الآية مسوقة لعموم الافراد امكن ان يقال بخروج اكثر الافراد بالتقريب المتقدّم و لكنّ الظّاهر و لو بقرينة تمسّك الاصحاب قديما و حديثا بها هو الحمل على العموم باعتبار الصّنف او النّوع و كون الخارج باحد الاعتبارين أيضا اكثر ممنوع جدّاً. [1]

... و على اىّ حال فالظّاهر انّ الآية مسوقة لبيان انواع العقود دون افرادها و عليه يصحّ الاستدلال بها للصحّة بل اللّزوم في كلّ ما شكّ من افرادها و اصنافها، كما انّه يصحّ لمن ذهب الى أنّها مسوقة لعموم الانواع المتعارفة الاستدلال بها في كلّ ما شكّ فيه من افراد الأنواع المتعارفة و أصنافها دون غيرها.[2]

 


[1] الحاشیة علی المكاسب، الحاشیة الثانیة، ص108-109.
[2] الحاشیة علی المكاسب، الحاشیة الثانیة، ص109.و لعلّه أخذ هذا التقسیم من المحقق المامقاني. و فرّع علیه ما أفاده هنا فراجع: غایة الآمال في شرح المكاسب و البیع، ج2، ص240