46/05/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/العقود المستحدثة /صحة العقود المستحدثة؛ النظریة الأولی؛ الدلیل الأول؛ الأمر الأول: الألف و اللام في العقود
مناقشات أخری علی الإیراد الأول:
قال السید المحقق اللاري في التعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاري:
أمّا ما في العوائد من الإيراد بأنّ الجمع بين إرادة التأكيد و التأسيس من الإيفاء يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، ففیه منع الملازمة:
أوّلا: [إنّ الآیة تدلّ علی وجوب الوفاء بالعقود العرفیة یعني کلّ ما یعتقد العرف بأنّه عقد، فلا تکون الآیة في مقام التأسیس و لو بناءً علی دلالتها علی العموم] بأنّ الرجوع إلى عموم الآية بالنسبة إلى العقود المشكوكة حالها ليس من باب الموضوعيّة و التعبّد الشرعيّ حتّى يلزم من إرادة الإرشاد منها بالنسبة إلى العقود المعلومة حالها الاستعمال في أكثر من معنى، بل لعلّه من باب الطريقيّة و الكاشفيّة عن ثبوت ذلك في أصل العرف و إن خفي على أهله. و على ذلك فلا يلزم من مرجعيّة عموم الآية للعقود المشكوكة حالها الاستعمال فيما عدا التأكيد و الإرشاد، غاية الأمر استعماله في الإرشاد الأعمّ من خفاء المرشد إليه على العرف، و عدم خفائه عليه.
و ثانيا: سلّمنا كونه من باب التعبّد الشرعيّ إلاّ أنّه مع ذلك لا يلزم من انضمام إرادة التأكيد منه بالنسبة إلى العقود المعلومة حالها الاستعمال في أكثر من معنى؛ لأنّ انضمام إرادة التأكيد معه إنّما هو من مقتضيات الصارف الخارجي، و هو سبق العلم بحال العقد الّذي ينبغي الاقتصار على القدر المتيقّن من صارفيّته، و على ذلك يكون دلالة الإيفاء على التأكيد و التأسيس معاً من قبيل الدالّين [فالدال علی التأکید القرینة الخارجیة و الدالّ علی التأسیس نفس الآیة الشریفة] و المدلولين، لا من قبيل الدالّ الواحد و المدلولين ليلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد.[1]
الإیراد الثاني علی العموم: لزوم تخصیص الأکثر
إذا قلنا بدلالة الآیة علی العموم یلزم تخصیص العموم بالعقود الفاسدة و العقود الجائزة و هذا تخصیص الأکثر.
قال المحقق الوحید البهبهاني: إن بنى على أنّه خرج ما خرج بالإجماع و النص، و بقي الباقي لزم التخصيص الّذي لا يرضى به المحققون لخروج الأكثر بل الباقي في جنب الخارج في غاية القلة بمنزلة العدم.[2]
و قال المحقق الخراساني: و إرادة مطلق العهود من العقود مع أنّه غير معهود منهم موجب لتطرق الوهن إلى عمومه، لكثرة تخصيصه فلا بد في الاستدلال به من الاقتصار بموارد عمل الأصحاب به.[3]
الجواب الأول عن هذا الإیراد:
قال السید المحقق الرشتي: قصوى ما يقال: إنّ البناء على عمومه يستلزم تخصيص الأكثر لخروج العقود الجائزة و الفاسدة مطلقاً فيحمل على المعهود.
و فيه: إنّه لو سلم فليس من المخصّص، بل من تقييد مادّة العقد، و التقييد بالأكثر غير معيب، بل كلُّ تقييد تقييدٌ بالأكثر كما لا يخفى.[4]