46/04/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/العقود المستحدثة /صحة العقود المستحدثة
صحّة العقود المستحدثة
آراء الفقهاء في العقود المستحدثة:
النظریة الأولی: صحة العقود المستحدثة
قد قال بها الشیخ الطبرسي علی ما یستظهر من عبارته في المجمع، و المقدس الأردبیلي و المحقق القمي و السيد المجاهد
قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان بعد ذكر الأقوال في معنى العقود: و أقوى هذه الأقوال قول ابن عبّاس «إنّ المراد بها عقود اللّه تعالى الّتي أوجبها اللّه على العباد في الحلال و الحرام و الفرائض و الحدود».
و يدخل في ذلك جميع الأقوال الأُخر، فيجب الوفاء بجميع ذلك، إلاّ ما كان عقد في المعاونة على أمر قبيح، فإنّ ذلك محظور بلا خلاف.[1]
استظهر المحقق القمي من کلامه صحّة العقود المستحدثة فقال: فيظهر منه أنّ الآية تدلّ على صحّة كلّ عقد يخترعه العباد بينهم، سيّما على القول بدخول عقد أهل الجاهليّة، بل و لزومه، إلاّ ما كان معاونة على قبيح، و ظاهر الاستثناء أنّه متّصل.[2]
قال المقدّس الأردبيلي: و يحتمل كون المراد العقود الشرعيّة الفقهيّة و لعلّ المراد أعمّ من التكاليف و العقود الّتي بين الناس و غيرها كالأيمان، و الإيفاء بالكلّ واجب فالآية دليل على وجوب الكلّ فمنها يفهم أنّ الأصل في العقود اللزوم.[3]
قال المحقق القمي: من جميع ما ذكرنا ظهر أنّ حمل الآية على جميع العهود الموثّقة أولى، سواء كان من العقود المخترعة بين العباد، و سواء كان من العقود المتداولة في الفقه و غيرها، و سواء ورد التجويز فيها بنصّ خاصّ أو عامّ أو لا، و سواء كان ممّا عهد اللّه إلى عباده في عالم الذرّ حيث قال: ﴿أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾[4] من الأيمان به و بأوليائه، أو في عالم التكاليف الظاهرية من الإيمان و تحليل الحلال و تحريم الحرام، و فرض الفرائض و الحدود و الأحكام، و سواء كان ممّا عهده العباد إلى اللّه تعالى من النذر و الأيمان و العهود، أو عهده العباد بينهم من المعاملات و المعاوضات.[5]
قال السيد المجاهد: إطلاق الآيتين [آية (أوفوا بالعقود) و آية (أحل الله البيع)] ينصرف إلى العهود و المتعارف و من الظاهر أن تحقق البيع و العقد المنافيين للبيع و العقد الأولين نادر جدا فلا يشملهما الآيتان و حينئذ لا يلزم سقوط الاستدلال بهما على ما ذكر[أي صحة المعاطاة].[6]
قال السيد كاظم الحائري: العقود المشروعة ليست منحصرةً في العقود المسمّـاة في النصوص أو في كتبنا الفقهيّة القديمة ، بل كلّ عقد جديد اُستحدث في زمان متأخّر كعقود التأمين أو السرقفليّة أو يستحدث في المستقبل ما دام لا يعارض الشرائط العامة و لم يرد دليل على خلافه، نحكم بصحته.[7]