بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق التاسع و الثلاثون: اشتراط أداء مبلغ زائد في عقد لازم عند الدفع المتأخر

 

الطریق التاسع و الثلاثون: اشتراط أداء مبلغ زائد في عقد لازم عند الدفع المتأخّر

إنّ هذا الطریق أیضاً من أسهل الطرق في حلّ مشکلة جریمة التأخیر عند الدفع المتأخّر. و قد مضی في ما سبق ثلاثة طرق لحلّ مشکلة الربویة عند أخذ الزیادة على الدفع المتأخّر و هي:

أولاً: البیع و الشراء بالنسبة إلى الزیادة عند التأخیر في أداء الدین.

و ثانیاً: صلح مقدار الزیادة.

و ثالثاً: تعیین الأجل الطویل لأداء الدین و اشتراط إسقاط جزء الثمن إذا دفعه قبله.

و هذا الطریق الرابع یبتني على ما سبق منّا من اشتراط التدارك الخارجي في ضمن العقد إلا أنّ اشتراطه في ضمن القرض محرّم قطعاً، لذا حاولنا لتصحیحه بالإشتراط في ضمن عقد لازم آخر مثل البیع. فإذا احتملنا تأخیر المقترض في أداء الدین نشترط علیه في ضمن عقد لازم بأداء مبلغ معیّن قبال تأخیره و قد اختلف الفقهاء في صحّة هذا الطریق.

 

النظریة الأُولى: عدم صحّة هذا الطریق

و قد اختاره المحقق السیستاني في منهاج الصالحین و لعلّ وجه هذه النظریة هو أنّ الزیادة و إن اشترط في ضمن البیع إلا أنّه زیادة في قبال التأخیر في أداء القرض.

و یلاحظ علیه:

إنّ الزیادة في القرض لیست في نفسها حراماً بل حرمته من جهة اشتراطه في القرض و أمّا مع عدم اشتراطه في القرض بل اشتراطه في عقد لازم آخر مثل البیع فلا إشکال في أخذها.

إن قلت: إنّ دلیل الحرمة عند اشتراط الزیادة مطلق من حیث اشتراطه في ضمن القرض أو في ضمن عقد لازم آخر.

قلت: الإطلاق ممنوع قطعاً فإنّ اشتراط الزیادة إذا کان في ضمن عقد آخر غیر القرض فالزیادة لیست مأخوذة في القرض بل الزیادة مأخوذ في ضمن البیع فلابدّ من ملاحظة صحّة اشتراطه ضمن البیع أو عدم صحّته من غیر ارتباط بینه و بین البیع.