46/04/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق السابع و الثلاثون: اشتراط أخذ الزیادة عند القسمة
الطریق السابع و الثلاثون: اشتراط أخذ الزیادة عند القسمة
إنّ من طرق التخلّص عن الربا هو اشتراط أخذ الزیادة عند القسمة.
قد تقدّم في أوائل الکتاب بحثاً حول عمومیة حکم الربا لأنواع العقود و إنّ القسمة لیست بیعاً و لا معاوضة و لا صلحاً و لا قرضاً بل هي المورد الثالث من موارد التعاوض.
و الأقوى عدم جريان الربا في القسمة كما ذهب إلیه صاحب العروة([1] )؛ لأنّ الربا یتحقّق في العقد المعاوضي، فلو كانت الشركة بالمناصفة و اقتسما بالثلث والثلثين لا يكون من الربا.
تعریف القسمة:
إنّ القسمة عبارة عن تمييز الحق من غيره أو تمييز أحد الحقّين، فيصح فيها أخذ الزيادة.
أنواع القسمة:
إنّ القسمة تقع على وجهین:
الأول: القسمة بین الشریكین و معنی القسمة هنا التعاوض بين ما لكلّ من الشريكين في كلّ من الحصّتين.
الثاني: القسمة عند الإختلاط و هي القسمة الظاهریة بتمیّز ما اختلط من المالین في ما إذا اختلطا بحيث لا يكون بينهما تميز. ([2] )
الطریق الثامن و الثلاثون: اشتراط إسقاط جزء الثمن إذا دفعه قبل الأجل مع تعیین الأجل الطویل
إنّ هذا الطریق ممّا یتخلّص به في المعاملات الّتي یتداول في زماننا من تعیین القیمتین للجنس أحدهما نقداً و ثانیهما نسیئةً، و یمکن إجرائه في معضلة تحقّق الربا في الدفع المتأخّر المسمّى بـ: «دیر کرد».
فإنّ التخلّص من الربا هو بالبیع إلى أجل طویل نسیئةً مع اشتراط تنزیل القیمة من باب إسقاطه و الإبراء عنه فیما إذا أدّاه قبل الموعد. فیمکن للبایع أن یعیّن القیمة باعتبار نهایة الأجل الّذي یریده فیشترط علیه بإسقاط مقدار منه من درهم أو دینار أو تومان أو دولار لکلّ یومٍ أو شهرٍ دفعها المشتري قبل الأجل المعیّن.
و المراد من الأجل الطویل هي نهایة المدّة الّتي یُمهلون البنوك و المصارف للمقترضین في تأخیر أداء دیونهم، فإن البنوك بعد حلول ذلك الأجل یُقدمون على بیع العِقار الّتي صکوکها وثیقة عند البنوك لضمان أداء الدیون.
قال المحقّق الخوئي: «... يحتمل أن يراد بالمعاملة البيع بثمن واحد بالإشتراط، بأن أراد البيع بالثمن الزائد وهو الدرهمان ولكن اشترط عليه المشتري أنه لو دفعه نقداً لنقص عنه بمقدار درهم ويسمّى ذلك بالنزول و هو أمر سائغ شرعي في حدّ نفسه ولو بدون الإشتراط كما إذا كان عليه دين مؤجّل بوقت فإنّه يتمكّن من أن يدفعه حالّا ً بنقص ثلثه أو ربعه أو أقلّ أو أكثر ، وليس هذا من الربا لأنه إنما يأتي في طرف الزيادة لا في طرف النقيصة، والبيع بدرهمين واشتراط النزول بدرهم على تقدير النقدية أمر صحيح متعارف إلاّ أنه خارج عن مورد الروايتين فإنّ صريحهما هو البيع بثمنين لا البيع بثمن واحد مع اشتراط النزول».([3] )