46/04/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق السادس و الثلاثون: اشتراط الزیادة علی المستقرض أداء الدین الثابت بضمان الغرامة
محاولتان لحلّ المناقشة الثانیة:
المحاولة الأُولى:
و أشار السید السیستاني حفظه الله تعالى إلى هذه المحاولة، فقال:
إذا كان (البنك) حكومياً أو مشتركاً فحيث إن البنك يسدّد دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه، فلا يصير مديناً شرعاً للبنك بشيء، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهّد بدفع الربا المحرّم.([1] )
و هذه المحاولة تبتني على ثلاث مبانٍ:
الأوّل: عدم مالکیّة الدولة.
و هذا المبنی باطل عندنا.
الثاني: أن لا یشمل الربا الزیادة الّتي یرجع إلى غیر المقرض.
و هذا المبنی مخدوش عندنا، لما تقدّم في أول الکتاب من أقسام الزیادة الربویة.
الثالث: أن یشمل الربا لمطلق التعاوض أو لخصوص مورد الوفاء بالدین من أقسام التعاوض.
و هذا المبنی أیضاً قد أبطلناه في ما تقدّم عند البحث عن تعمیم الربا بالنسبة إلى العقود.
المحاولة الثانیة:
قد تقدّم أنّ الربا لا یجري في التعاوض الّذي منها الوفاء بالدین، و منها الغرامات و إن اشترط فیها.
المناقشة الثالثة: من السید الصدر أیضاً
قال: «أنا إذا سلّمنا عدم حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية لعدم كونها زيادة في عقد القرض فلا بد من سبب معاملي يجعل المدين ملزماً بدفع الزيادة. و المفروض عدم وجود عقد القرض لكي يشترط على المدين في ضمن ذلك العقد دفع الزيادة.»([2] )
حلّ هذه المناقشة:
إنّ هذه المناقشة تتوجّه إلى الطریق المذکور من جهة عدم وجود ضمان على دفع مبلغ الزیادة، و ذلك نظیر ما وقع في الأطروحة الّتي بنی علیها، فلابدّ من محاولة کاشتراط الزیادة المذکورة في ضمن عقد لازم، لکي تنحلّ هذه المشکلة.