بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق السادس و الثلاثون: اشتراط الزیادة علی المستقرض أداء الدین الثابت بضمان الغرامة

 

المناقشة الثانیة: من السید الصدر

إنّ السید الصدر ناقش في هذا الطریق من جهة أنّ اشتراط الزیادة في المقام یعدّ من أقسام الربا لتعمیم أدلة الربا بحیث تشمل الزیادة المشترطة عند الوفاء بالدین، فقال:

«أنّ الدليل الدال على حرمة إلزام الدائن مدينه بزيادة على الدين الذي حصل بالقرض يدلّ عرفاً، و بإلغاء الخصوصية بالإرتكاز العرفي، على حرمة إلزام الدائن مدينه بالزيادة فيما إذا كان الدين حاصلاً لا بسبب القرض بل بسبب الأمر بالإتلاف كما في المقام بحسب الفرض، لأن التفرقة بين الحالتين تعني أن المدين إذا أصبح مديناً في مقابل تملك شيء بالقرض فلا يجوز إلزامه بالزيادة، و إذا أصبح مديناً لا في مقابل تملّك شيء فيجوز إلزامه بالزيادة، فكأن تملك شيء له دخل في الإرفاق به وتحريم إلزامه بالزيادة، و هذا على خلاف الإرتكاز العرفي، و عليه فتثبت حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية أيضاً.» ([1] )


[1] البنك اللاربوي في الإسلام، الصدر، السيد محمد باقر، ج1، ص172.