بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق السادس و الثلاثون: اشتراط الزیادة علی المستقرض أداء الدین الثابت بضمان الغرامة

 

مناقشات ثلاث في هذا الطریق:

المناقشة الأُولى:

إنّه یجب على فاتح الإعتماد أن یدفع ما یساوي الدین إلى البنك لضمان الغرامة، أمّا أخذ البنك للزیادة فإن کان بإزاء إمهال البنك لفاتح الإعتماد في دفع دینه أقساطاً، فهذا من الربا قطعاً.

یلاحظ علیها:

قد تقدّم عدم حرمة الربا في التعاوض وفاقاً لصاحب العروة، و الوفاء بالدین و الغرامات من أمثلة التعاوض.