بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک / الطریق السادس و الثلاثون: اشتراط الزیادة علی المستقرض أداء الدین الثابت بضمان الغرامة

 

الطریق السادس و الثلاثون: اشتراط الزیادة على المستقرض عند أداء الدین الثابت بضمان الغرامة

و قد أشار إلیه بعض الأعلام، مثل السید السیستاني مدّ ظلّه و السید الصدر.

توضیح هذا الطریق:

اشتراط الزیادة عند الوفاء بالدین یفرض عند ما کان آخذ الزیادة مؤدّیاً لدین معطي الزیادة بطلب منه و هذا یتحقّق في ما إذا کان معطي الزیادة مدیوناً لشخص بمبلغ ألف دینار فطلب من آخذ الزیادة أداء دینه و حینئذ آخذ الزیادة یعطي دینه و یبرئ ذمته بشرط أن یدفع إلیه ما زاد على مبلغ الدین.

و حینئذ ینتقل الدین في الضمان المصطلح من الشخص السابق إلى من أدّاه مع لزوم أداء الزیادة الذي اشترطه آخذ الربا في ضمن الوفاء بالدین فیکون معطي الزیادة ضامناً لما أدّاه آخذ الزیادة مع الزیادة المشترطة فلابدّ له من أداء مقدار دینه و أداء مبلغ الزیادة.

و أمّا في ضمان الأعیان الشخصیّة فلا ینتقل الدین إلى ذمّته إلا أنّه بأداء دین المدین یلزم علیه الشرط و هو إعطاء قدر من المال یساوي مبلغ الدین مع لزوم إعطاء الزیادة الّتي اشترطها من أدّی الدین على المدین.

فأداء الدین مع الزیادة بعنوان ضمان الغرامة بقانون الإتلاف لا ضمان القرض حتّی یکون أداء الزیادة محرّماً. ([1] )

و قد تقدم في مبحث عدم جریان الربا في التعاوض عدم حرمة اشتراط الزیادة مِن قِبَل آخذ الزیادة على من یعطیها.


[1] ‌. قال المحقق الخوئي و أیضاً المحقق السیستاني مدّ ظلّه: إنّ البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد، و لا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون رباً، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره، و عليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة. منهاج الصالحين، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص409.