بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الرابع و الثلاثون: عقد التأمین و الطریق الخامس و الثلاثون: اشتراط التراك الخارجي

 

عقد التأمین لحلّ مشکلة الربا:

إنّ هذا الطریق یثمر لحلّ مشکلة الربا في ما إذا لم تکن المعاملة من قبیل المضاربة و الشرکة و أمثالهما بل کانت إقراضاً، فإنّا نتصوّر البنك وسیطاً بین المودع المقرض و العامل المستثمر المقترض، فإنّ البنك حینئذٍ یمکن أن یتعامل مع الطرفین دور شرکة التأمین، فیأخذ الأقساط من العامل و یؤمّن على استیفاء الدیون، فلو لم یدفع المقترض أقساطه لحادثة مثل موته و تلف أمواله بزلزلة و نحوها فالبنك متکفّل لأدائها إلى المقرض

و بذلك ینحلّ مشکلة الربا في ما إذا أخذ البنك الفائدة من العامل المقترض، في ما إذا کان الاتّفاق بین المودع و العامل قرضاً، أمّا إذا کان الاتفاق مضاربة أو نحوها فلا نحتاج إلى إعمال هذا الطریق.

الطریق الخامس و الثلاثون: اشتراط التدارك الخارجيّ

قد تقدم في البحث حول الرکن الرابع من الأُطروحة التي ألقاها السید المحقق الصدر في المضاربة عند بیان البدیل الثاني للضمان أنّ بعض المحشین للعروة جوّزوا اشتراط التدارك الخارجي و قلنا إنّ الاشتراط المذکور بدل اشتراط کون الخسارة على العامل إمّا بنحو شرط الفعل و إمّا بنحو شرط النتیجة.

أمّا إذا کان بنحو شرط الفعل:

فلا إشکال فیه کما نصّ علیه السید أبو الحسن الإصفهاني و السید عبد الهادي الشیرازي و المحقق الخوئي.

قال السید الإصفهاني: لو شرط أنه لو وقع نقصان على رأس المال و خسران على المالك خسر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به حيث إنه من الأمور السائغة لكن لا يلزم على العامل الوفاء بهذا الشرط إلا إذا وقع في ضمن عقد لازم لا في ضمن عقد مثل المضاربة مما هو جائز من الطرفين. ([1] [2] )

و قال المحقق الخوئي بأنّه إذا كان الاشتراط راجعاً إلى لزوم تدارك العامل الخسارة من كيسه فهذا الاشتراط صحیح و أما إذا رجع إلى اشتراط رجوع الخسارة إليه فالأظهر بطلان الشرط.([3] )

و قال السید عبد الهادي الشیرازي أیضاً بصحّة الاشتراط إن كان الشرط من قبيل شرط الفعل كجبر الخسارة.([4] )

 


[1] ‌. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص163، مسألة4؛.
[2] وسيلة النجاة (المحشي)، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج2، ص133.
[3] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص161.
[4] ‌. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص164، مسألة4.