بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الرابع و الثلاثون: عقد التأمین

 

مکانة عقد التأمین في استیفاء الدیون المیّتة:

بیان السید الصدر: إنّ كلّ بنك يدرك أنّ جملة من القروض سوف لا تستوفى، و تسمّى بالديون الميتة، ... و لهذا اقترحنا في أطروحة البنك اللاربوي أن يلجأ هذا البنك إلى التأمين على كل قروضه عند بعض شركات التأمين لكي يضمن استرجاع تمام المبالغ المقترضة.

الأول: رجوع عقد التأمین إلى الضمان المعاملي.

إن قلنا إن التأمين على الدين نحو من الضمان المعاملي فمعنى اشتراط البنك على المقترض التأمين على القرض أنه يمتنع عن إقراضه ما لم يهيأ كفيلاً خاصاً يكفله و هو شركة التأمين، و هذا أمر جائز و لا يجعل القرض ربوياً، لأنّ من حقّ كلّ مقرض أن يقترح على المقترض الكفيل الذي يثق به و يمتنع عن الإقراض ما لم يهيئ المقترض ذلك الكفيل. و مجرد كون تهيئة المقترض لذلك الكفيل بحاجة إلى إنفاق مال لا يجعل الشرط ربوياً، ما دام لا يعود على المقرض إلا بفائدة الاستيثاق من وفاء الدين.

الثاني: رجوع عقد التأمین إلى الهبة المعوّضة

و أما إذا قلنا إن التأمين هبة معوضة ...، و كان المقترض يؤمّن على القرض لمصلحته هو بمعنى أنه يهب لشركة التأمين مالاً و يشترط عليها أن تهب له (لا للبنك) مالاً مخصوصاً في حالة عدم وفائه للدين، فلا بأس بذلك. و لا يكون اشتراط التأمين بهذا المعنى من قبل البنك على المقترض ربوياً و فائدة هذا الشرط للبنك أنه يقبض المال من شركة التأمين في حالة عدم الوفاء وكالة عن المقترض ثم يحتسبه وفاء بالمقاصة، و بذلك يحصل على دينه.([1] )


[1] البنك اللاربوي في الإسلام، الصدر، السيد محمد باقر، ج1، ص181.