46/03/28
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الرابع و الثلاثون: عقد التأمین
الطریق الرابع و الثلاثون: عقد التأمین
إنّ عقد التأمین قرار معاملي بین شخصین بالنسبة إلى أمر مؤمَّن علیه:
أمّا هذان الشخصان فأحدهما المؤمِّن و هو صاحب الشرکة التي یأخذ مالاً معیّناً قسطاً في قبال عقد التأمین و ثانیهما المؤمَّن له أو المستأمن و هو من یعطي المال المؤمِّن.
أمّا المؤمَّن علیه فهو الحياة، أو صحّة الجسم أو ما یصرفه في التداوي أو المال، أو السيارة، أو الطائرة، أو السفينة أو البیت أو أساس البیت أو محلّ الکسب و أدواته أو ما شاكلها.
و الغرض من عقد التأمین هو أن یتدارك المؤمِّن للمؤمَّن له (المستأمن)، ما یحدث من الخسارة و الفوت في المؤمَّن علیه.
و قبل الورود في بیان الطریق المذکور لابدّ أن نتکلّم عن بعض أحکامه و عن دلیل صحّته، فنقول:
أمّا ما يعتبر في عقد التأمين فهي أُمور:
الأوّل: تعيين المؤمَّن عليه.
الثاني: تعیین ما يحدث له من خطر، كالغرق و الحرق و السرقة و المرض و الموت، و نحوها.
الثالث: تعيين أقساط التأمين.
الرابع: تعيين مدّة عقد التأمین بداية و نهاية.
ستة وجوه لصحّة عقد التأمین:
الأوّل: إنّ عقد التأمين هو عقد مستحدث.
فإنّ آیة: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] ، تشمل عقد التأمین، فإنّ «الألف و اللام» في قوله تعالى: «العقود» إمّا استغراقيّة بمعنی جمیع العقود و إمّا جنسيّة بمعنی جنس العقد، و المراد منها كلّ ما يتعاقد عليه، فیجب الوفاء بکلّ عقد مستحدث مثل عقد التأمین.
الثاني: إنّ عقد التأمين هبة معوّضة.
قال المحقق الخوئي: «يجوز تنزيل عقد التأمين- بشتى أنواعه- منزلة الهبة المعوّضة فإن المؤمّن له يهب مبلغاً معيناً من المال في كل قسط إلى المؤمّن، و يشترط عليه ضمن العقد أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، و يجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط. و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً».([2] )
الثالث: إنّ عقد التأمين هو ضمان التعهّد.
فإنّ شركة التأمين ضامن للخسارة الواردة على المؤمَّن علیه بضمان التعهّد و في قبال ذلك یأخذ أجراً على تعهّده بالضمان.
الرابع: إنّ عقد التأمین هو الصلح.
و أشار إلى ذلك بعض الأساطین مدّ ظلّه فقال: «يجوز تنزيل عقد التأمین على الصلح.» ([3] )
بمعنی أنّ المستأمن یُصالح الأقساط للمؤمِّن على أن یتدارك الخسارة المحتملة على المؤمِّن علیه.
الخامس: إنّ عقد التأمین قد یکون إجارة.
فإنّ شرکة التأمين قد یُعطي المستأمن خدماتٍ عند احتیاج المستأمن إلیها، و ذلك مثل تصلیح السيارات إذا خسرت أو خربت، فالمستأمن يدفع الإجارة شهريّاً و تکون شرکة التأمین أجیراً له لتصلیح سيّارته.
السادس: إنّ عقد التأمین قد یکون جعالة.
و ذلك مثل أن یقول المستأمن للشرکة: من أخذ بتصلیح سیّارتي عند خرابها أو ورود الخسارة علیها فله في کلّ شهر قسط معیّن من المال بعنوان الجعالة.