46/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثالث و الثلاثون: المساقاة
الطریق الثالث و الثلاثون: المساقاة
إنّ المساقاة أیضاً مثل المزارعة بدیل عن المضاربة و هي أیضاً تختصّ بالبنك الزراعيّ.
تعریف المساقاة:
تعریف صاحب الشرائع: المساقاة هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرته.([1] )
تعریف المحقق الخوئي: المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها.([2] )
شروط المساقاة:
بعض أعلام الفقهاء اشترطوا فيها أموراً:
الأول: الإيجاب و القبول بكلّ ما يدل على المساقاة من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيه العربية و لا الماضوية.
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار.
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس في المالك دون العامل.
الرابع: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.
الخامس: أن تكون معلومة و معينة عندهما.
السادس: تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها و إما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً.
السابع: تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره .
الثامن: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال و يكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.
التاسع: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه.
العاشر: أن تكون المعاملة على أصل ثابت و أما إذا لم يكن ثابتاً كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة.
الحادي عشر: أن تکون الأشجار مثمرة، فلا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة و صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء و نحوه لا تخلو عن إشكال.([3] )