بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الثالث و الثلاثون: المساقاة

 

الطریق الثالث و الثلاثون: المساقاة

إنّ المساقاة أیضاً مثل المزارعة بدیل عن المضاربة و هي أیضاً تختصّ بالبنك الزراعيّ.

تعریف المساقاة:

تعریف صاحب الشرائع: المساقاة هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرته.([1] )

تعریف المحقق الخوئي: المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها.([2] )

شروط المساقاة:

بعض أعلام الفقهاء اشترطوا فيها أموراً:

الأول: الإيجاب و القبول بكلّ ما يدل على المساقاة من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيه العربية و لا الماضوية.

الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار.

الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس في المالك دون العامل.

الرابع: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.

الخامس: أن تكون معلومة و معينة عندهما.

السادس: تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها و إما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً.

السابع: تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره .

الثامن: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال و يكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.

التاسع: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه.

العاشر: أن تكون المعاملة على أصل ثابت و أما إذا لم يكن ثابتاً كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة.

الحادي عشر: أن تکون الأشجار مثمرة، فلا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة و صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء و نحوه لا تخلو عن إشكال.([3] )

 


[1] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج2، ص395.
[2] منهاج الصالحين، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص111.
[3] ‌. منهاج الصالحين، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص111.